برئاسة السيد المستشار/ محمد
مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود السيد يوسف،
سعيد غرياني، حسين السيد متولي نواب رئيس المحكمة وحسن حسن منصور.
-----------
- 1 أحوال شخصية " الولاية على النفس :
المسائل المتعلقة بالمسلمين . الحضانة".
الحضانة التي تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون
الزوج المطلق . ماهيتها . سقوط ذلك الحق ببلوغ الصغير سن العاشرة والصغيرة سن اثنتي
عشرة سنة . أثره . شرطه . الاذن بإبقاء المحضون في يد من كانت تحضنه . لا أثر له .
علة ذلك .
مفاد نص المادتين 18 مكرر ثالثا، 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة
1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الحضانة التي تخول الحاضنة مع من
تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانة التي تقوم عليها
النساء لزوما خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالحهم البدنية
وحدهم وأن حق الحضانة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون مدة السن كل بحسب
نوعه ذكرا كان أم أنثى وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بمسكن الزوجية
مادام له من قبل أن يحتفظ به قانونا ولا يغير من ذلك ما أجازه نص الفقرة الأولى من
المادة 20 من القانون سالف الذكر للقاضي بأن يأذن بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة
عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد من كانت تحضنها دون أجر إذا اقتضت مصلحتها ذلك إذ
أن هذه المدة لم ترد في النص حدا لمدة حضانة النساء ولا تعتبر امتدادا لها وإنما
هي مدة استبقاء بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الاستغناء عن حضانة وخدمة النساء
سواء تم هذا الاستبقاء بأذن القاضي أو برضاء ذوي الشأن.
- 2 إيجار " تشريعات ايجار الاماكن : الاخلاء
للتأجير من الباطن والتنازل والترك . الاخلاء لترك العين المؤجرة".
الترك . عنصريه . هجر الاقامة في العين على وجه نهائي مع التخلي عن
العلاقة الإيجارية للغير . امتداد عقد الايجار لأقارب المستأجر الأصلي المقيمين
معه عند الوفاة أو الترك . م 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . حق شخصي لهؤلاء
الأقارب . أثره . عدم جواز التحدي به لغيرهم أمام القضاء .
يدل النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن الترك الذي
يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء في العين المؤجرة والانتفاء بالامتداد
القانوني للعقد في مفهوم هذه المادة هو الترك الفعلي من جانب المستأجر مع بقاء من
كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك وإنه يجب أن يتوافر في الترك عنصران أولهما مادي
يتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائي والثاني معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة
فيها عنصر التخلي عن العلاقة الإيجارية للغير.... فضلا عن أن امتداد عقد الإيجار
لأقارب المستأجر الأصلي المقيمين معه عند الوفاه أو الترك وفقا لأوضاع المادة 29
من القانون رقم 49 لسنة 1977 هو حق شخصي مقرر لهؤلاء الأقارب فلا يجوز لغيرهم
التحدي به أمام القضاء.
- 3 حكم " إصدار الحكم . إعادة الدعوى
للمرافعة". دعوى "نظر الدعوى امام المحكمة . اعادة
الدعوى الى المرافعة". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات
المحاكمة . في اعادة الدعوى للمرافعة".
عدم إجابة محكمة الموضوع طلب إعادة الدعوى للمرافعة . لا عيب . علة
ذلك .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا على محكمة الموضوع إن هي لم تجب
الخصم إلى طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة إذ أن ذلك من اطلاقاتها ولا تثريب عليها
إن هي التفتت عنه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1802 لسنة 1991 كلي أحوال شخصية جنوب
القاهرة ضد الطاعنة بطلب الحكم بتسليمه مسكن الزوجية المبين الحدود والمعالم
بصحيفة الدعوى وقال بيانا لدعواه إنه تزوج بالطاعنة بصحيح العقد الشرعي المؤرخ
30/5/1971 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها بالبنت "......."
في 2/9/1972 وإذ طلقها في 4/2/1980 فقد استمرت في شغل مسكن الزوجية لحضانة ابنتها
منه وذلك بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 214 لسنة 39 ق الإسكندرية وإذ بلغت
الصغيرة أقصى سن الحضانة ومن ثم حق له العودة لمسكن الزوجية ومن ثم فقد أقام
الدعوى, وبتاريخ 28/11/1993 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بتسليم المطعون ضده مسكن
الزوجية, استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1666 لسنة 110 ق القاهرة
وبتاريخ 26/4/1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم
بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, عرض الطعن على
المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بأولها على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول, إنه لما كان مفاد نص
المادتين 18 مكرر ثالثا و20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون
رقم 100 لسنة 1985 أن للمطلقة الحاضنة الحق في شغل مسكن الزوجية مع من تحضنهم دون
الزوج المطلق ولا ينتهي هذا الحق ببلوغ الصغيرة اثنتي عشرة سنة طالما بقيت الصغيرة
في يدها بعد بلوغها هذا السن دون أجر ولا يسترد والد الصغيرة المسكن من أمها إلا
بعد انتهاء حق الأم في حضانتها لها وإذ لم تنته حضانتها لابنتها بعد حيث لم يقضى
لأبيها بضمها إليه ويشترط لاسترداده لمسكن الحضانة عودته هو وأولاده لمسكن الزوجية
فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بسقوط حق الطاعنة في مسكن الزوجية لانتفاء
موجبه وتسليمه للمطعون ضده فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة -
أن النص في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 18 مكررا ثالثا من المرسوم بقانون
رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "على الزوج
المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل
خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة
.............. فإذا انتهت مدة الحضانة للمطلق أن يعود للمسكن ......." كما
أن النص في الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 المعدلة
بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن
العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشرة سنة ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير
حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن
مصلحتهما تقتضي ذلك". مما مفاده أن الحضانة التي تخول الحاضنة مع من تحضنهم
الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانة التي تقوم عليها النساء
لزوما خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم وأن حق
الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون مدة السن كل بحسب نوعه ذكرا كان
أم أنثى وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بمسكن الزوجية ما دام له من قبل
أن يحتفظ به قانونا ولا يغير من ذلك ما أجازه نص الفقرة الأولى من المادة 20 من
القانون سالف الذكر للقاضي بأن يأذن بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة
حتى تتزوج في يد من كانت تحضنها دون أجر إذا اقتضت مصلحتها ذلك إذ أن هذه المدة لم
ترد في النص حدا لمدة حضانة النساء ولا تعتبر امتدادا لها وإنما هي مدة استبقاء
بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الاستغناء عن حضانة وخدمة النساء سواء تم هذا
الاستبقاء بإذن القاضي أو برضاء ذوي الشأن. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن
الطاعنة قد شغلت مسكن الزوجية بوصفها حاضنة لابنتها من المطعون ضده
"................." وان ابنتها قد جاوز سنها مدة حضانة النساء ومن ثم
فلا حق لها في شغل مسكن الزوجية وإن بقيت البنت في يدها بعد بلوغها سن اثنتي عشرة
سنة وكان من حق المطعون ضده العودة لهذا المسكن وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذا
النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون
فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع
مبناه أن المطعون ضده تزوج بأخرى وأقام معها وأولادها منه بشقة مستقلة وترك عين
النزاع لابنته منها "..............." والتي كانت تقيم معه قبل الترك
إقامة مستقرة فإنها تتمتع بمزية الامتداد القانوني لعقد الإيجار إليها وفقا لنص
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر وأن الطاعنة تقيم بعين التداعي بوصفها تابعة لابنتها منه إذ
أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يتناوله بالرد فإنه يكون معيبا بما
يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أن النص في المادة 29 من القانون رقم 49
لسنة 1977 على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهي
عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أو أي
من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ..........." يدل وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر
البقاء في العين المؤجرة والانتفاع بالامتداد القانوني للعقد في مفهوم هذه المادة
هو الترك الفعلي من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك
وأنه يجب أن يتوافر في الترك عنصران أولهما مادي يتمثل في هجر الإقامة في العين
على وجه نهائي والثاني معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة فيها عنصر التخلي عن العلاقة
الإيجارية للغير, لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن إقامة الطاعنة وحيازتها
لعين النزاع كانت نفاذا للحكم الصادر في الاستئناف رقم 214 لسنة 39 ق الإسكندرية
الذي قضى بتمكينها منها بصفتها حاضنة لابنتها من المطعون ضده
"............." ولم يقم الدليل من الأوراق على الترك الفعلي من جانب
المطعون ضده للإقامة بعين النزاع لابنته "......................." فإن
الحكم المطعون فيه إذ قضى بإخلاء الطاعنة من عين النزاع وتسليمها للمطعون ضده
لانتهاء حقها في حضانة ابنتها منه يكون قد وافق صحيح القانون هذا فضلا عن أن
امتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر الأصلي المقيمين معه عند الوفاة أو الترك وفقا
لأحكام المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 هو حق شخصي مقرر لهؤلاء الأقارب فلا
يجوز لغيرهم التحدي به أمام القضاء. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق إن ابنة
الطاعنة من المطعون ضده ".............." المقول بامتداد عقد الإيجار
إليها لم تختصم في الدعوى ولم تتدخل فيها فلا يجوز للطاعنة والحال كذلك أن تتمسك
بحق ابنتها في امتداد عقد الإيجار إليها ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال
بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنه لما كانت محكمة الاستئناف لم تجبها إلى طلب
إعادة الدعوى إلى المرافعة حتى تتمكن من إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على
غير ذي صفة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا على
محكمة الموضوع إن هي لم تجب الخصم إلى طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة إذ أن ذلك من
إطلاقاتها فلا تثريب عليها إن هي التفتت عنه وكان البين من الأوراق أن الطاعنة
مثلت هي ووكيلها بالجلسة التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة الاستئناف ولم تبد دفعا
أو دفاعا فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الطلب إذا ما استبان لها
عدم جديته إعمالا لسلطتها التقديرية في ذلك ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع والوجه الثاني من السبب الثاني
على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنه لما كانت ابنتها
من المطعون ضده "................." هي التي تقيم بعين النزاع وقد بلغت
سن الرشد أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة, وكان لا شأن لها بعين النزاع ولا
صفة لها في الدعوى وقد دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير
ذي صفة وأنه يجب اختصام ابنة المطعون ضده وإذ قضى الحكم في موضوع الدعوى بإلزامها
بتسليم عين النزاع للمطعون ضده دون أن يوجه الدعوى لمن يوجب القانون اختصامه فيها
أو من يمثله فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد شغلت
مسكن الزوجية بوصفها حاضنة لابنتها من المطعون ضده "............." التي
انتهت حضانتها لها لتجاوزها السن المقرر لحضانة النساء بما تفتقد معه الطاعنة
سندها في شغله ومن ثم فإنه يكون من حق المطعون ضده مطالبة الطاعنة برد المسكن
لزوال مبرر استمرارها في البقاء به وتكون الدعوى قد أقيمت على من له صفة في
الاختصام فيها ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق