باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة " الأحد
" (أ) المدنية
ـــ
برئاسة السيد القاضى / محمد
شهاوى عبد ربه نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عـــبد الــــــعزيز فـرحات ، أيـــمن يــحيى الرفــــاعـى و خــــــالــــــد
مـــــــصـطـفـى و إيهاب
إسماعـــيل عـوض نـواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس
النيابة السيد / عمر فايد .
وأمين السر السيد / محمد أحمد عبد الله
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة
بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 2 من رجب سنة 1434 هـ
الموافق 12 من مايو سنة 2013 .
أصدرت الحكم الآتـى
:
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2225
لسنة 73 ق .
الـــــمـــــرفـــوع
مـــن
1 ــــــ رئيس مجلس
الوزراء بصفته .
2 ــــــ وزير الإدارة المحلية
بصفته .
3 ــــــ محافظ الدقهلية بصفته .
4 ــــــ رئيس الوحدة المحلية لحى
شرق المنصورة بصفته .
5 ــــــ مدير جهاز توزيع الخبز
وتحصيل الرسوم من أصحاب المخابز الناتجة من عملية البيع بصفته .
6 ــــــ مدير حسابات حى شرق
المنصورة بصفته .
موطنهم القانونى
هيئة قضايا الدولة ــــــ مبنى مجمع التحرير ــــــ قسم قصر النيل ــــــ محافظة
القاهرة .
حضر عنهم الأستاذ
/ ..... "المستشار بهيئة قضايا
الدولة ".
ضــــــــــــــد
ــــــ ........ . المقيم / بالمنصورة. لم يحضر عنه أحد
.
" الوقائــع
"
-------
فى يـوم 2/4/2003 طُعِـن بطريق
النقـض فـى حكـم محكمـة استئنــاف المنصورة الصـادر بتـاريخ 3/2/2003 فـى الاستئنـاف رقم .... لسنة 54 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
وفى 14/4/2003 أعلن المطعون ضده بصحيفة
الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأى برفض الطعن .
وبجلسة 24/3/2013 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 12/5/2013 وبها سمعت الدعوى أمام هذه
الدائـرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم الحاضر عن الطاعنين بصفاتهم والنيابة
كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت حكمها بذات
الجلسة .
الـــــمــــحـكمــة
------
بعد الاطلاع على الأوراق ،
وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر / إيهاب
إسماعيل عوض " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن
استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن
الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــ تتحصل فى أن
المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم 4101 لسنة 1999 مدنى محكمة
المنصورة الابتدائية والتى طلب فيها الحكم ، وفق طلباته الختامية ، بإلزامهم بأن
يردوا له مبلغ 154597 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% حتى تمام السداد ، وقال
بياناً لذلك إن الطاعنين بصفاتهم قاموا بتحصيل مبالغ منه عن نشاط مخبزيه الكائنين
بمدينة المنصورة استناداً إلى قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن
الرسوم الموحدة للمجالس المحلية الذى قُضى بعدم دستوريته فى القضية رقم 36 لسنة 18
ق دستورية ، وبسقوط الأحكام التى تضمنتها المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام
الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 ، والذى استند إليه
الطاعنون بصفاتهم فى تحصيل هذا المبلغ دون وجه حق بموجب قرار محافظ الدقهلية رقم
263 لسنة 1991 ومن ثم فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريريه
حكمت بإلزام الطاعنين بصفاتهم بأن يؤدوا للمطعون ضده مبلغ 149788,360 جنيهاً ،
وفائدة بنسبة 4% حتى تاريخ السداد ، استأنف الطاعنون بصفاتهم هذا الحكم لدى محكمة
استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 781 لسنة 54 ق . وبتاريخ 3/2/2003 قضت المحكمة
بالتأييد ، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن
أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه الخطأ فى
تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة
الموضوع بأن المبلغ محل التداعى ليس رسماً وإنما هو فى حقيقته يُمثل الفرق بين سعر
بيع الخبز المنتج من المخابز رأساً بسعر الجملة ، وحصيلة بيعه بالمنافذ المخصصة
لذلك بمعرفة الوحدة المحلية المختصة بسعر المستهلك تطبيقاً للائحة تشغيل جهاز توزيع الخبز بالوحدات المحلية المرفقة بقرار
محافظ الدقهلية رقم 263 لسنة 1991 ، وأنه لا علاقة لهذا القرار بقرار وزير الإدارة
المحلية رقم 239 لسنة 1971 الذى قُضى بعدم دستوريته ، أو بالمادة الرابعة من مواد
إصدار قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ، إلا أن الحكم الابتدائى
المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامهم بآداء هذا المبلغ للمطعون ضده على
أنه قد تم تحصيله استناداً إلى قرار محافظ الدقهلية رقم 263 لسنة 1991 المستند فى إصداره
إلى القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 الذى يستمد مشروعيته من قرار وزير الإدارة
المحلية رقم 239 لسنة 1971 المشار إليه والمقضى بعدم دستوريته فإنه يكون معيباً
بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعى فى محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه
المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى
من الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة ، بينها إلا أنها تخضع لرقابة محكمة
النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون عليه . لما كان ذلك
، وكان البين من الأوراق وتقريرى الخبرة المودعين بالدعوى وقرار محافظ الدقهلية
رقم 263 لسنة 1991 بإنشاء جهاز الإشراف على توزيع الخبز ولائحة تشغيل هذا الجهاز
المرفقة به أنه إعمالاً للمادة 26 من قرار
رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى المعدلة
بالقانون رقم 145 لسنة 1988 والتى أناطت بالمحافظين تنفيذ السياسة العامة للدولة
والإشراف على مرافق الخدمات والإنتاج فى نطاق المحافظة وقرار وزير التموين رقم 539
لسنة 1989 بشأن تفويض المحافظين فى وضع الضوابط والتدابير اللازمة لتنظيم إنتاج
الخبز وتحديد الأسلوب الأمثل لتوزيعه ، أنشأ محافظ الدقهلية بموجب القرار رقم 263
لسنة 1991 المشار إليه جهازاً لتوزيع الخبز بكل وحدة من الوحدات المحلية التابعة
للمحافظة ، وأرفق به لائحة تشغيل هذا الجهاز تضمنت قيام الوحدات المحلية باستلام
الخبز المنتج من المخابز بسعر الجملة وبيعه فى منافذ التوزيع التى أعدتها لذلك
بسعر المستهلك المحدد بالقرارات الوزارية المنظمة لذلك ، وذلك ضماناً لاستهلاك
كميات الدقيق المدعم المسلمة إلى المخابز كاملة فى إنتاج الخبز طبقاً للمواصفات
والأوزان القانونية وبالسعر المحدد للمستهلك ، وذلك مقابل حصول الوحدة المحلية على
الفرق بين سعر الجملة وسعر البيع للمستهلك لتغطية تكاليف نقل الخبز إلى منافذ
التوزيع وإنشاء هذه المنافذ وأجور ومكافآت القائمين بالعمل فيها ، ومن ثم فإن هذا
الفرق فى سعر البيع لا ينطبق عليه وصف الرسوم المحلية الوارد بالمادة الرابعة من
مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه ، وقرار وزير الإدارة المحلية
رقم 239 لسنة 1971 بفرض هذه الرسوم وتحديد قيمتها ، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 بزيادة هذه
القيمة ، وإنما هى مجرد جُعل تحصل عليه الوحدة المحلية مقابل عمل تؤديه حلت فيه
محل أصحاب المخابز بموجب تفويض من الوزير المختص ابتغاء تحقيق مصلحة عامة وهى ضبط
عملية إنتاج وتوزيع الخبز البلدى المدعم ، ودلَّ على ذلك النص فى الباب الرابع من
لائحة تشغيل جهاز توزيع الخبز المشار إليها فى المادة 16 منه على أنه فى حالة قيام أصحاب المخابز بنقل الخبز إلى
منافذ التوزيع بمعرفتهم يُخصم لحسابهم 50% من حصيلة فرق السعر ، كما نصت المادة 19
منه على عدم خضوع المخابز التابعة للحكومة والقطاع العام لأحكام هذه اللائحة . وإذ
كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر أن المبالغ المحصلة من
أصحاب هذه المخابز كفرق سعر بين الجملة والمستهلك هى من نوع الرسوم المفروضة بموجب
قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم
870 لسنة 1990 والمستند إلى المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الحكم المحلى
رقم 43 لسنة 1979 والمقضى بعدم دستوريتها فى القضية رقم 36 لسنة 18 ق دستورية ، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنين بصفاتهم
برد هذه المبالغ للمطعون ضده ، فى حين أنها ليست من قبيل هذه الرسوم على ما سلف
بيانه ، ولم يستند قرار محافظ الدقهلية المنظم لها إلى أىٍ من هذه النصوص المقضى
بعدم دستوريتها ، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى وجره ذلك إلى
الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن
الموضوع صالح للفصل فيه ــ ولما تقدم ــ فإنه يتعين القضاء فى الاستئناف رقم 781
لسنة 54 ق ــ المنصورة ــ بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى .
لـــــــــــذلـــــك
نقضت المحكمة
الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 781
لسنة 54 ق المنصورة ــــ بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى ،
وألزمت المستأنف ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق