برئاسة السيد/ المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة والسادة
المستشارين: عاصم المراغي، يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم وعلي عمر.
-----------
- 1 استئناف " أثار الاستئناف
. الأثر الناقل للاستئناف".
الأثر الناقل للاستئناف. ماهيته.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع
النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل
ما اشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع لتقول كلمتها بقضاء مسبب يواجه عناصر
النزاع الواقعية و القانونية على السواء .
- 2 تعويض " دعوى التعويض".
تقادم "مسائل متنوعة". دعوى " بعض أنواع الدعاوى . دعوى التعويض".
وقف دعوي التعويض حتي يصبح الحكم الجنائي نهائيا . إقامة المدعي دعوي
أخري بالتعويض بصحيفة صحيح . القضاء باعتبارها دعوي جديدة وليست تجديد للدعوى
الأولى. صحيح.
إذ كان الثابت من مدونات الحكم أن المطعون ضده الأول بعد أن رفع
الدعوى رقم..... مدني كلي الإسكندرية وقضى فيها بجلسة 6-3-1973 بوقفها حتى يصبح
الحكم الجنائي نهائياً أقام الدعوى رقم...... مدني كلى الإسكندرية بصحيفة جديدة لم
يشر فيها إلى الدعوى الأولى وبقرار معافاة مستقل، فإنها وإن اتفقت مع الدعوى
السابقة في موضوعها- وهو تعويض رافعها عن قتل إبنته بخطأ الطاعنة الثانية - التي
قضى بإدانتها عنه، إلا أنه أدخل في الدعوى الأخيرة خصمين آخرين هما الطاعن الأول
والمطعون ضدها الثانية وطالب بتعويض يخالف في مقداره التعويض السابق طلبه في
الدعوى الأولى ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو أنزل على الدعوى
الأخيرة الوصف القانوني الصحيح بأنها دعوى جديدة وليست تجديداً للدعوى الأولى
الموقوفة ونهج في ذلك نهجاً مغايراً لقضاء الحكم المستأنف بمحاكمة الاستئناف من
سلطة مراقبة الحكم المذكور من حيث سلامة التطبيق القانوني لواقعة النزاع المطروحة
عليها نتيجة لرفع الاستئناف وفهم الواقع في الدعوى وإعطائها تكييفها القانوني
الصحيح، وإذ لم يرتب الحكم المطعون فيه أثراً على رفع الدعوى الأولى بالنسبة لقطع
التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني في دعوى التعويض
الثانية وبالتالي فلم ير محلاً للفصل في دفاع الطاعنين- أمام محكمة الاستئناف -
بانقضاء الخصومة في الدعوى الأولى بمضي المدة إعمالاً للمادة 140 من قانون
المرافعات فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
- 3 تقادم "الدفع بالتقادم".
دعوى " بعض أنواع الدعاوى : دعاوى الأحوال الشخصية . الدعوى المدنية
والجنائية".
الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بالتقادم لا يتأتى إلا عند الطعن علي
الحكم الجنائي بطرق الطعن المقررة قانونا صيرورة الحكم نهائيا لفوات مواعيد الطعن
فيه أثره لا مجال للدفع بسقوطها بالتقادم .
مفاد النص في المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية أن تعييب
الأحكام لا يكون إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المقررة في القانون و إذا توفر
سبيل الطعن و ضيعه صاحب الشأن فلا يلومن إلا نفسه و يعتبر الحكم عنواناً للحقيقة و
حجة على الكافة و لذا فإن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم و إن كان من
النظام و يجوز إثارته في أيه حالة كانت عليها الدعوى و على المحكمة أن تقضى به من
تلقاء نفسها إلا أن لا يتأتى إلا عند الطعن الحكم الجنائي بطرق الطعن المقررة
قانوناً فإذا أصبح الحكم الجنائي نهائياً لفوات مواعيد الطعن فيه فإن الدعوى
الجنائية تكون قد أنقضت ولا يبقى إلا تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها
بالتقادم وبالتالي فلا يكون هناك مجال للدفع بسقوط الدعوى الجنائية المنصوص عليه
في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية .
- 4 تعويض " تقادم دعوى
التعويض". تقادم "وقف التقادم ". دعوى " بعض أنواع الدعاوى .
دعوى التعويض".
تقادم دعوي التعويض أمام المحكمة المدنية ، وقفه طوال مدة المحاكمة
الجنائية . صيرورة الحكم الجنائي نهائيا . أثره . زوال سبب الوقف .
مفاد النص في المادة 172 من القانون المدني أنه إذا كان العمل الضار
يستتبع دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية، فإن الدعوى المدنية لا تسقط
إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا انفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية بأن
اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض فإن سريان
التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية، فإذا
انقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي بإدانة الجاني أو عند انتهاء المحاكمة بسبب
آخر فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم دعوى التعويض بمدتها الأصلية وهى ثلاث
سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في
معنى المادة 1/382 من القانون المدني يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في
التعويض.
- 5 تعويض " بعض صور التعويض ".
تقادم. مسئولية " المسئولية التقصيرية. سلطة محكمة
الموضوع ورقابة محكمة النقض".
استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . واقع يستقل به
قاضي الموضوع . التقادم المنصوص عليه في المادة 172 مدني . بدء سريانه من تاريخ
العلم الحقيقي للمضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص علم المضرور وبالشخص المسئول
عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه
سائغاً ومن شأنه أن يؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وأن التقادم
المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني لا يبدأ في
السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقي الذي يحيط به المضرور بوقوع الضرر وبشخص
المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوي على تنازل
المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على المسئول مما يستتبع سقوط دعوى
التعويض بمضي مدة التقادم، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب
حكم السقوط في حالة العلم الظني والذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن– تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2015 سنة 1972 مدني كلي
الإسكندرية على الطاعنة الثانية طالبا الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ ألفين من
الجنيهات كتعويض عما ناله من ضرر نتيجة تسببها في قتل ابنته خطأ في حادث سيارة
كانت تقودها في 17/7/1980 وقد تحرر عنه محضر الجنحة رقم 1873 سنة 1970 الجمرك التي
قضي فيها بإدانتها وفي 20/12/1970 سددت الغرامة المقضي بها، وبتاريخ 14/11/1971
قضت محكمة الجنح المستأنفة في الجنحة رقم 1545 سنة 1971 مستأنف غرب الإسكندرية
غيابيا بتأييده وأعلن هذا الحكم للطاعنة الثانية 1/3/1976 فلم تطعن عليه
بالمعارضة، وبتاريخ 6/3/1973 حكمت المحكمة بوقف السير في الدعوى المدنية حتى يصبح
الحكم الجنائي نهائيا، وبصحيفة أودعت قلم الكتاب في 24/2/1976 أقام المطعون ضده
الأول الدعوى رقم 859 سنة 1976 مدني كلي الإسكندرية على الطاعنين والمطعون ضدها
الثانية (شركة ..... للتأمين) طالبا الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ
خمسة آلاف جنيه كتعويض عن قتل ابنته نتيجة خطأ الطاعنة الأولى ومسئولية الطاعن
الأول باعتباره مالكا للسيارة التي وقع بها الحادث والمؤمن عليها لدى المطعون ضدها
الثانية وبتاريخ 25/5/1976 قضت المحكمة بقبول الدفع المبدى من المطعون ضدها
الثانية وسقوط الدعوى بالنسبة لها بالتقادم الثلاثي وإلزام الطاعنين بأن يدفعا
للمطعون ضده الأول مبلغ ألفين من الجنيهات، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف
رقم 455 لسنة 32 قضائية الإسكندرية، وبتاريخ 28/6/1977 قضت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق