برئاسة السيد القاضي / نعيم عبـد الغفــار نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الجواد موسى ، عبد الله لملوم ، عامـر
عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة ومصطفى سالمان .
----------
(1)
تجارة دولية " حماية الاقتصاد من الممارسات الضارة " .
تطبيق ق 161
لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الأثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة
الدولية . مناطه . توافر إحدى حالات الدعم او الإغراق أو الزيادة غير المبررة في الواردات
. اتخاذ الوسائل والإجراءات والتدابير القانونية وإصدار القرارات اللازمة لحماية
الاقتصاد القومي من الأضرار الناجمة عن هذا العمل . منوط بوزارة التجارة والتموين
.
(2) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم
الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .
(2) محكمة الموضوع . سلطتها في تحصيل فهم الواقع
في الدعوى ووزن وتقدير الأدلة المقدمة فيها . وجوب إعطائها التكييف القانوني .
حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمله .
(3) تجارة دولية " حماية الاقتصاد من الممارسات
الضارة " . وكالة " الوكالة التجارية " .
مطالبة الطاعنة للمطعون ضدها الأولى بالتعويض عن
الإخلال بعقد الوكالة التي أصبحت بموجبة وكيل حصري لها بالبلاد فقامت بتوريدها
للمطعون ضدها الثالثة والتي قامت ببيعها بالسوق المحلية بسعر يقل عن السعر العادي
. عدم إندراجها ضمن حالات الإغراق الواردة في ق 161 لسنة 1981 . مؤداه . اختصاص
القضاء العادي بنظرها .
(4) محكمة الموضوع " سلطة
محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية " .
محكمة الموضوع سلطتها في استخلاص الخطأ الموجب
للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما دون رقابة عليها من محكمة النقض . شرطه .
(5) التزام
" تعدد طرفي الالتزام : التضامن " .
التضامن بين
الدائنين والمدينين . لا يفترض . مصدره . الاتفاق أو نص القانون .
(6) تعويض
" التعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدي : في عقد الوكالة " .
قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنة
الزام المطعون ضدها الثانية بمبلغ التعويض المطالب به بالتضامن مع المطعون ضدها
الأولى لعدم تمثيلها لها وخلو الأوراق من الخطأ الموجب للتعويض . استخلاص سائغ . النعي
عليه جدل موضوعي . تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
(7)
تقادم " التقادم المسقط : مدة التقادم " " بدء التقادم : تقادم
دعوى التعويض عن العمل غير المشروع " .
علم المضرور بالضرر وبالشخص المسئول عنه الذى يبدأ به سريان التقادم الثلاثي
المنصوص عليه في المادة 172 مدنى . هو العلم الحقيقي الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص
المسئول عنه لا العلم الظني . علة ذلك .
(8)
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى
" . مسئولية " المسئولية التقصيرية " .
استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . من مسائل الواقع
. استقلال قاضى الموضوع به . شرطه . أن يكون استخلاصه سائغاً . التزام الحكم
المطعون فيه هذا النظر . النعي عليه . على غير أساس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مناط تطبيق القانون 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من
الآثار الناجمة عن الممارسة الضارة في التجارة الدولية أن تتوافر حالات الدعم أو
الإغراق أو الزيادة غير المبررة في الواردات وما ينتج عن ذلك من آثار ضارة
بالاقتصاد القومي ووزارة التجارة والتموين هي المنوط بها اتخاذ الوسائل والإجراءات
والتدابير المنصوص عليها في هذا القانون وإصدار القرارات اللازمة لحماية الاقتصاد القومي
من الإضرار الناجمة عن هذا العمل .
2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل
فهم الواقع في الدعوى وإعطائها التكييف القانوني الصحيح وتقدير الأدلة المقدمة
فيها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
3- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت
دعواها تأسيساً على إخلال المطعون ضدها الأولى بالتزامها بموجب عقد الوكالة المبرم
بينهما بتاريخ 28/11/1989 والذى بمقتضاه أصبحت الطاعنة هي الوكيل الحصري لها في البلاد
لتوزيع منتجاتها الغذائية ، بيد أنها أخلت بهذا العقد وقامت بتوريد ذات المنتجات
للمطعون ضدها الثالثة وقامت الأخيرة بدورها ببيعها بالسوق المحلية بسعر يقل عن
السعر العادي مما ألحق الضرر بها فأقامت دعواها بالتعويض عن ذلك الضرر بما تضحى
معه هذه الدعوى وفقاً لتكييفها القانوني الصحيح دعوى تعويض عن الإخلال بعقد
الوكالة سالف البيان ولا يتوافر بشأنها أي من حالات الإغراق المشار إليها في القانون
سالف الذكر " القانون رقم 161 لسنة 1981 " بما ينعقد الاختصاص بنظر هذه
المنازعة للقضاء العادي ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظــــر ، فإن النعي
عليه بهذا الوجه " الخطأ في تطبيق القانون لرفض الدفع المبدى من المطعون ضدها
الثانية بشأن اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى ، لكونها في حقيقتها تتعلق
بتوافر حالة الإغراق المنصوص عليها في القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية
الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ويتمثل
ذلك في قيام المطعون ضدها الأولى بالتواطؤ مع المطعون ضدها الثالثة بتوريد وبيع
ذات المنتج بأسعار تقل عن سعر التكلفة مما نتج عنه إغراق السوق بهذا المنتج "
يكون على غير أساس .
4 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص
الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما ولا رقابة عليها في ذلك من
محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغاً .
5 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن التضامن لا يفترض ولا يكون إلا بنص
القانون أو الاتفاق .
6- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
في حدود سلطته التقديريـــــة برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية على ما
خلص إليه من أنها لا تمثل المطعون ضدها الأولى وخلت الأوراق مـن أي خطــأ ثبت في حقها
يستوجب التعويض ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه ، فإن ما
تثيره الطاعنة بوجه النعي " الخطأ في تطبيق القانون ، إذ قضى برفض طلبها
بإلزام المطعون ضدها الثانية بأداء المبالغ المطالب بها بالتضامن مع المطعون ضدها
الأولى على سند من انتفاء صلتها بالنزاع وبالأضرار التي أصابتها رغم أنها وكيل
تجارى تعلم بكافة معاملات الأطراف بما يثبت مسئوليتها عن الضرر " لا يعدو أن
يكون جدلاً موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الخطأ تنحسر عنه رقابة محكمة
النقض ويكون غير مقبول .
7 - النص في المادة 172 من القانون المدني في فقرتها الأولى على أن " تسقط
بالتقادم الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى
علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه ، وتسقط الدعوى في كل حالة
بانقضاء خمسة عشر عاما من يوم وقوع العمل غير المشروع " وكان المراد بالعلم –
وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو العلم الحقيقي الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص
المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل
المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى
التعويض بمضي المدة .
8 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص علم المضرور بالضرر وبالشخص
المسئول عنه والذى يبدأ من تاريخه سريان التقادم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من
المادة 172 من القانون المدني سالفة الذكر هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى
الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها
الحكم ، لما كان
ذلك ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنة في التعويض
قبل المطعـــون ضدها الثالثة تأسيساً على توافر علمها بوقوع الضرر والمسئول عنه
منذ إقامتها للدعوى رقم .... لسنة 1997 جنـــــوب القاهرة الابتدائية بتاريخ
27/2/1997 والتي طلبت فيها التعويض عــــــــن ذلك الضرر وقضى باعتبارها كأن لم
تكن وهـو إجـراء غير قاطع للتقادم ، بينما أقامت دعواها الماثلة في 8/2/2001 أي
بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ توافر هذا العلم ، وكان ذلك بأسباب سائغة
لها معينها الصحيح في الأوراق ويتفق مع حكم القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية .
وحيث إن
الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة
الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2001 جنوب القاهرة الابتدائية ضد الشركات
المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزام الأولى بمبلغ 400000 جنيه تعويضا ، ومبلغ 100000
جنيه عمولة ، والثانية بمبلغ 2500000 جنيه تعويضا مع إلزامها بالتضامن فيما سيقضى
به على الأولى من تعويض والثالثة بمبلغ 150000 جنيه تعويض وعمولة ، وقالت بياناً
لذلك إنه بموجب عقد وكالة مؤرخ 28/11/1989 اتفقت مع المطعون ضدها الأولى على أن
تقوم بتوزيع منتجاتها من ....... كوكيل وحيد لها داخل مصر ، وأنها تعاقدت على
استيراد كمية من هذه المنتجات إلا أنه تأخر
وصولها إلى ميناء الإسكندرية عن الموعد المحدد لها ، كما تزامن وصولها مع
ظهور مرض جنون البقر واكتشافها قيام المطعون ضدها الثالثة باستيراد كميات مماثلة
عن طريق المطعون ضدها الثانية وطرحها بالأسواق بسعر يقل عن سعر السوق مما ترتب
عليه انخفاض سعر المنتجات الواردة إليها مما أصابها بأضرار قدرت التعويض عنها
بالمبالغ المطالب بها ، وبتاريخ 28 يناير 2003 حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعنة في المطالبـــــــــــة
بالتعـــــــــويض بالتقـــــــــادم الثلاثي ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم
بالاستئناف رقم .... لسنة 120 ق القاهرة ، وبتاريخ 9 ديسمبـر 2003 قضت المحكمة
بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضدهما الأولى والثانية من سقوط
الدعوى بالتقادم وبإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدى للطاعنة مبلغ 1500000 جنيه
وبرفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وتأييده فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة
على هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض
الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن
الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول الخطأ في تطبيق
القانون ، ذلك أن الاختصاص بنظر هذه المنازعة ينعقد لمحكمة القضاء الإداري لكونها
في حقيقتها تتعلق بتوافر حالة الإغراق المنصوص عليها في القانون رقم 161 لسنة 1998
بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية
ويتمثل ذلك في قيام المطعون ضدها الأولى بالتواطؤ مع المطعون ضدها الثالثة بتوريد
وبيع ذات المنتج بأسعار تقل عن سعر التكلفة مما نتج عنه إغراق السوق بهذا المنتج ،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى من المطعون ضدها الثانية
في هذا الصدد ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعي في غير محله ، ذلك أن مناط تطبيق القانون 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد
القومي من الآثار الناجمة عن الممارسة الضارة في التجارة الدولية أن تتوافر حالات
الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة في الواردات وما ينتج عن ذلك من آثار
ضارة بالاقتصاد القومي ووزارة التجارة والتموين هي المنوط بها اتخاذ الوسائل
والإجراءات والتدابير المنصوص عليها في هذا القانون وإصدار القرارات اللازمة
لحماية الاقتصاد القومي من الإضرار الناجمة عن هذا العمل ، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع
السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وإعطائها التكييف القانوني الصحيح
وتقدير الأدلة المقدمة فيها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي للحمله . لما
كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها تأسيساً على إخلال
المطعون ضدها الأولى بالتزامها بموجب عقد الوكالة المبرم بينهما بتاريخ 28/11/1989
والذى بمقتضاه أصبحت الطاعنة هي الوكيل الحصري لها في البلاد لتوزيع منتجاتها
الغذائية ، بيد أنها أخلت بهذا العقد وقامت بتوريد ذات المنتجات للمطعون ضدها
الثالثة وقامت الأخيرة بدورها ببيعها بالسوق المحلية بسعر يقل عن السعر العادي مما
ألحق الضرر بها فأقامت دعواها بالتعويض عن ذلك الضرر بما تضحى معه هذه الدعوى
وفقاً لتكييفها القانوني الصحيح دعوى تعويض عن الإخلال بعقد الوكالة سالف البيان
ولا يتوافر بشأنها أي من حالات الإغراق المشار إليها في القانون سالف الذكر بما
ينعقد الاختصاص بنظر هذه المنازعة للقضاء العادي ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه
هذا النظــــر ، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب
الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، إذ قضى برفض طلبها بإلزام
المطعون ضدها الثانية بأداء المبالغ المطالب بها بالتضامن مع المطعون ضدها الأولى
على سند من انتفاء صلتها بالنزاع وبالأضرار التي أصابتها رغم أنها وكيل تجارى تعلم
بكافة معاملات الأطراف بما يثبت مسئوليتها عن الضرر ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
.
وحيث إن هذا
النعي غير مقبول ، ذلك أنه من المقــــــــرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة
الموضوع السلطة التامة في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية
بينهما ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغاً ، كما
أن التضامن لا يفترض ولا يكون إلا بنص القانون أو الاتفاق . لما كان ذلك ، وكان
الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في حدود سلطته التقديرية برفض الدعوى بالنسبة
للمطعون ضدها الثانية على ما خلص إليه من أنها لا تمثل المطعون ضدها الأولى وخلت
الأوراق مـن أي خطأ ثبت في حقها يستوجب التعويض ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً
وكافياً لحمل قضائه ، فإن ما تثيره الطاعنة بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلاً
موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الخطأ تنحسر عنه رقابة محكمة النقض
ويكون غير مقبول .
وحيث إن
الطاعنة تنعى بباقي الأوجه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، إذ قضى
بسقوط الحق في مطالبتها للمطعون ضدها الثالثة بالتعويض بالتقادم الثلاثي لسبق
مطالبتها إياها في الدعوى رقم ... لسنة 1997 جنوب القاهرة الابتدائية بذات التعويض
بما يعنى انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ توافر علمها بالضرر ومحدثة قبل
إقامتها للدعوى الماثلة رغم أن هذا التقادم لم يكن يسرى في مواجهتها بعد أن تقرر
شطب تلك الدعوى لعدم تمكنها من الحضور بسبب خارج عن إرادتها وعدم قدرتها على اتخاذ
الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقها في تجديدها من الشطب وبالتالي بطلان الحكم
الصادر باعتبارها كأن لم تكن بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعي مردود ، ذلك أن النص في المادة 172 من القانون المدني في فقرتها الأولى على
أن " تسقط بالتقادم الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات
من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه ، وتسقط الدعوى في
كل حالة بانقضاء خمسة عشر عاما من يوم وقوع العمل غير المشروع " وكان المراد
بالعلم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو العلم الحقيقي الذى يحيط بوقوع
الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على
تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى
التعويض بمضي المدة ، وكان من المقرر أن استخلاص علم المضرور بالضرر وبالشخص
المسئول عنه والذى يبدأ من تاريخه سريان التقادم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من
المادة 172 من القانون المدني سالفة الذكر هو من مسائل الواقــع التي يستقــــــل
بها قاضى الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى
إليها الحكم ، لما كان ذلك ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق
الطاعنة في التعويض قبل المطعـــون ضدها الثالثة تأسيساً على توافر علمها بوقوع
الضرر والمسئول عنه منذ إقامتها للدعوى رقم .... لسنة 1997 جنوب القاهرة
الابتدائية بتاريخ 27/2/1997 والتي طلبت فيها التعويض عن ذلك الضرر وقضى باعتبارها
كأن لم تكن وهـو إجـراء غير قاطع للتقادم ، بينما أقامت دعواها الماثلة في 8/2/2001
أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ توافر هذا العلم ، وكان ذلك بأسباب سائغة
لها معينها الصحيح في الأوراق ويتفق مع حكم القانون ، فإن النعي عليه في هذا الصدد
يكون على غير أساس .
ولما تقدم
يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق