برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي
وزهير بسيوني.
----------
حكم " عيوب التدليل : التناقض . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". ضرائب " الضرائب على الدخل : الضريبة على الأرباح التجارية
والصناعية ، وعاء الضريبة . أرباح مصانع الطوب".
إصدار القانون 157 لسنة 1981 بأحكام الضريبة التجارية والصناعية
.مؤداه .عدم إعمال قرار محافظ دمياط الصادر بتاريخ 1980/3/26 بفرض رسم محلى على
مصالح الطوب لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة من 1981/1/1 تاريخ
العمل بالقانون السالف . كخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون .
الفقرة السادسة من المادة 12 من قانون نظام الحكم المحلي الصادر
بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 اختصت المجلس الشعبي للمحافظة بفرض رسوم ذات طابع
محلي بعد موافقة المحافظ في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة
القوانين واللوائح، ونصت المادة 37 من ذات القانون على أن ".. ينشئ المجلس
الشعبي المحلي للمحافظة حسابا للخدمات والتنمية المحلية تتكون موارده من 1- الرسوم
التي يفرضها المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لصالح هذا الحساب" وإذ كان مجلس
محافظة دمياط قد أصدر بتاريخ 1980/3/26 قرارا بفرض رسم محلي على مصانع الطوب لصالح
حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة بواقع 250 مليما عن كل ألف طوبة، فإن هذا
القرار يكون قد صدر موافقا لنصوص القانون رقم 43 لسنة 1979، ولا يغير عن ذلك ما
نصت عليه المادة 23 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد من
قبل إلغاءه بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - من أنه "لا يجوز للهيئات المحلية
سواء في ذلك مجالس المديريات أو المجالس البلدية والقروية أن تفرض ضريبة مماثلة
لهذه الضريبة أو أن تفرض ضرائب إضافية عليها " لكون الحظر الوارد بهذا النص
قاصر على ضريبة الإيراد العام والقرار سالف البيان غير متعلق بهذه الضريبة، لما
كان ذلك وكان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قد نص في
مادته 193 على أن "لا يجوز لوحدات الحكم المحلي أن تفرض ضرائب مماثلة للضرائب
المقررة بهذا القانون كما لا يجوز لها أن تفرض ضرائب إضافية على هذه الضرائب وتشمل
الأسعار المقررة للضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والأرباح التجارية
والصناعية، وأرباح شركات الأموال نسبة الضرائب الإضافية المقررة لوحدات الحكم
المحلي بمقتضى القانون 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي، وتحدد هذه
النسبة بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى" فإن
مقتضى ذلك عدم العمل بقرار مجلس محافظة دمياط سالف الذكر اعتبارا من 1981/1/1
تاريخ العمل بأحكام الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة بالقانون رقم
157 لسنة 81 باعتبار أن مصانع الطوب من المنشآت الصناعية يخضع صافى أرباح أصحابها
لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وإذ خالف الحكم، المطعون فيه هذا النظر واعتبر
الطاعنين ملزمين بالرسم المقرر بمقتضى القرار سالف الذكر عن السنوات من 1980 إلى
1983 في حين أنهم غير ملزمين به اعتبارا من 1981/1/1 فإنه يكون قد خالف القانون
وأخطأ في تطبيقه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 954 لسنة 1983 دمياط الابتدائية
على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم ببراءة ذمة كل منهم من مبلغ 3000 جنيه قيمة رسوم
محلية مفروضة على مصانع الطوب التي يمتلكونها لصالح صندوق خدمات وتنمية محافظة
دمياط تأسيسا على أنهم خاضعين لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وتقوم مصلحة
الضرائب بتحصيل تلك الرسوم وأن القرية التي تقع بها مصانعهم لا يوجد بها صندوق
خدمات. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت في 27/12/1986 ببراءة ذمتهم
عن ما يزيد عن ألف جنيه لكل منهم, استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 77
لسنة 19 ق المنصورة - مأمورية دمياط -, وبتاريخ 20/3/1988 قضت المحكمة بتأييد
الحكم المستأنف, طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة
مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, ذلك أنه أقام قضاءه على أن المجلس الشعبي
للمحافظة قد اتخذ الإجراءات اللازمة لفرض الرسم على مصانع الطوب طبقا للقانون 43
لسنة 1979 وأن الحظر الوارد بالمادة 193 من القانون 157 لسنة 1981 قاصر على
الضرائب والضرائب غير الرسوم وأن الرسم محل التداعي فرض في سنة 1980 قبل صدور
القانون الأخير, في حين أن المادة 12 من القانون 43 لسنة 1979 اشترطت على المجلس
الشعبي المحلي للمحافظة مراعاة القوانين واللوائح عند فرضه الرسوم ذات الطابع
المحلي حتى لا يكون هناك ازدواج في الضريبة وحظرت المادتان 23 من القانون 99 لسنة
1949, 193 من القانون 157 لسنة 1981 على وحدات الحكم المحلي أن تفرض ضرائب مماثلة
للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية, فضلا عن أن المادة 119 من الدستور أوجبت
تحديد مقدار الرسم أو الضريبة.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن الفقرة السادسة من المادة 12 من قانون
نظام الحكم المحلي الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 اختصت المجلس الشعبي
المحلي للمحافظة بفرض رسوم ذات طابع محلي بعد موافقة المحافظ في إطار الخطة العامة
والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح, ونصت المادة 37 من ذات القانون
على أن ".. ينشئ المجلس الشعبي المحلي للمحافظة حسابا للخدمات والتنمية
المحلية تتكون موارده من 1- الرسوم التي يفرضها المجلس الشعبي المحلي للمحافظة
لصالح هذا الحساب ....." وإذ كان مجلس محافظة دمياط قد أصدر بتاريخ 26/3/1980
قرارا بفرض رسم محلي على مصانع الطوب لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية
بالمحافظة بواقع 250 مليما عن كل ألف طوبة, فإن هذا القرار يكون قد صدر موافقا
لنصوص القانون رقم 43 لسنة 1979, ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 23 من القانون
رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد قبل إلغاءه بالقانون رقم 157 لسنة
1981 - من أنه "لا يجوز للهيئات المحلية سواء في ذلك مجالس المديريات أو
المجالس البلدية والقروية أن تفرض ضريبة مماثلة لهذه الضريبة أو أن تفرض ضرائب
إضافية عليها" لكون الحظر الوارد بهذا النص قاصر على ضريبة الإيراد العام
والقرار سالف البيان غير متعلق بهذه الضريبة, لما كان ذلك وكان قانون الضرائب على
الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قد نص في مادته 193 على أن "لا يجوز
لوحدات الحكم المحلي أن تفرض ضرائب مماثلة للضرائب المقررة بهذا القانون كما لا
يجوز لها أن تفرض ضرائب إضافية على هذه الضرائب وتشمل الأسعار المقررة للضرائب على
إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والأرباح التجارية والصناعية, وأرباح شركات الأموال
نسبة الضرائب الإضافية المقررة لوحدات الحكم المحلي بمقتضى القانون 43 لسنة 1979
بإصدار قانون نظام الحكم المحلي, وتحدد هذه النسبة بقرار من وزير المالية بالاتفاق
مع الوزير المختص بالحكم المحلي" فإن مقتضى ذلك عدم العمل بقرار مجلس محافظة
دمياط سالف الذكر اعتبارا من 1/1/1981 تاريخ العمل بأحكام الضريبة على الأرباح
التجارية والصناعية المقررة بالقانون رقم 157 لسنة 81 باعتبار أن مصانع الطوب من
المنشآت الصناعية يخضع صافي أرباح أصحابها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وإذ
خالف الحكم, المطعون فيه هذا النظر واعتبر الطاعنين ملزمين بالرسم المقرر بمقتضى
القرار سالف الذكر عن السنوات من 1980 إلى 1983 في حين أنهم غير ملزمين به اعتبارا
من 1/1/1981 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق