الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 أبريل 2018

الطعن 888 لسنة 60 ق جلسة 19 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 199 ص 1045

جلسة 19 من يونيه سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد علي خيري نائب رئيس المحكمة، خيري فخري، حسين نعمان وسعيد عبد الجواد فوده.

-----------

(199)
الطعن رقم 888 لسنة 60 القضائية

(1، 2) حكم "حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي. تعويض. مسئولية "الخطأ".
 (1)حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة وعلى الأسباب المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل. لا يحوز قوة الأمر المقضي.
 (2)قضاء المحكمة الجنائية ببراءة قائد السيارة ورفض الدعوى المدنية قبله لانتفاء الخطأ الشخصي في جانبه. لا يحول دون مطالبته أمام المحكمة المدنية على أساس مسئولية أمين النقل ومسئولية حارس الشيء.
(3) مسئولية "مسئولية تقصيرية". تأمين "التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات".
حق المضرور من حادث يقع من سيارة مؤمن عليها في الرجوع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض في ظل أحكام القانون 449 لسنة 1955، 652 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور والتأمين الإجباري. علة ذلك.
 (4)نقل "التزامات الناقل". مسئولية "مسئولية عقدية".
عقد نقل الأشخاص. التزام الناقل بتحقيق غاية هي وصول الراكب سليماً. ثبوت إصابة الراكب أثناء تنفيذ العقد. كفايته لقيام مسئولية الناقل.
 (5)مسئولية "مسئولية تقصيرية". تعويض "التعويض الموروث والمباشر".
رجوع الراكب المضرور على أمين النقل بالتعويض. أساسه. المسئولية العقدية. انتقال هذا الحق للورثة. مطالبة الورثة بالتعويض عن الأضرار التي حاقت بهم قبل أمين النقل. أساسه.
 (6)تعويض. مسئولية "مسئولية عقدية" "مسئولية تقصيرية". نقل "عقد النقل".
طلب الورثة قبل أمين النقل بالتعويض الموروث والتعويض عن الضرر المباشر. لا يعد جمعاً بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية. علة ذلك.

----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة الجنائية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة ومن ثم ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطالبة بالتعويض المدني أمام المحكمة الجنائية كان مبناها المسئولية عن الأعمال الشخصية طبقاً للمادة 163 من القانون المدني ولم تتناول المحكمة، وما كان لها أن تتناول وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - بحث طلب التعويض على أساس آخر وقضت برفض الدعوى المدنية استناداً إلى انتفاء ركن الخطأ في حق قائد السيارة فإن ذلك لا يحول دون مطالبة المضرور أمام المحكمة المدنية بالتعويض على سند من مسئولية أمين النقل ومسئولية حارس الشيء لا يغير من هذا النظر ما ورد بحكم المحكمة الجنائية من انتفاء الخطأ في جانب قائد السيارة إذ أن ذلك كان بصدد نفي مسئوليته عن عمله الشخصي.
3 - مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور ونص الفقرة الأولى من المادة الخامسة والمواد 16، 17، 18، 19 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أن للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة صدر بشأنها وثيقة تأمين أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه في ذلك من نصوص القانون المشار إليه أنفاً وحسب الحكم الذي يصدر في دعوى المضرور المباشر قبل المؤمن والتي يستند فيها المضرور إلى مسئولية المؤمن له أن تكون هذه المسئولية قد تحققت بحكم سابق أو في ذات الدعوى المباشرة التي أقامها المضرور على شركة التأمين سواء استند فيها إلى عقد النقل أو مسئولية الحارس على الأشياء.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاماًً بضمان سلامة الراكب وهو التزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب أثناء تنفيذ النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ في جانبه.
5 - إذا ما أدت الإصابة إلى وفاة الراكب من قبل رفع دعواه فإنه يكون أهلاً فيما يسبق الموت ولو للحظة لكسب الحقوق ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه وحسبما يتطور إليه الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته ويحق لهم المطالبة به تأسيساً على تحقيق المسئولية الناشئة عن عقد النقل الذي كان المورث طرفاً فيه. وهذا التعويض يغاير التعويض الذي يسوغ للورثة المطالبة به عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بأشخاصهم بسبب موت مورثهم وهو ما يجوز لهم الرجوع به على أمين النقل على أساس من قواعد المسئولية التقصيرية وليس على سند من المسئولية العقدية لأن التزامات عقد النقل إنما انصرفت إلى عاقديه فالراكب المسافر هو الذي يحق له مطالبة الناقل بالتعويض عن الإخلال بالتزامه بضمان سلامته دون ورثته الذين لم يكونوا طرفاً في هذا العقد.
6 - طلب المضرور للتعويض المادي الموروث عن المجني عليه مع طلب التعويض عما لحقه من ضرر أدبي من جراء وفاة المورث لا يعتبر جمعاً بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية عن ضرر واحد لاختلاف موضوع كل من الطلبين والدائن فيهما.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 373 سنة 1988 مدني الفيوم الابتدائية ضد الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 30000 جنيه وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 3/ 12/ 1986 حال ركوب مورثته ومورثة بناته المشمولات بولايته السيارة رقم 838 أجرة الفيوم المؤمن عليها لدى الطاعنة تسبب قائدها بخطئه في موتها وقد ضبط عن الحادث القضية 4626 سنة 1986 جنح الفيوم التي قضي فيها استئنافياًً ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله. وإذ كانت مسئولية أمين النقل هي مسئولية عقدية، وقد لحقتهم أضرار أدبية من جراء وفاة مورثتهم، فضلاً عما يستحقونه عنها من تعويض موروث فقد أقام الدعوى. بتاريخ 27/ 2/ 1989 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف - مأمورية الفيوم - بالاستئناف رقم 267 سنة 25 ق وبتاريخ 15/ 1/ 1990 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه عن نفسه وبصفته مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً أدبياً وموروثاً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن المحكمة الجنائية قضت في الاستئناف رقم 4222 سنة 1987 جنح الفيوم ببراءة قائد السيارة من تهمة القتل الخطأ وبرفض الدعوى المدنية على أساس كان الحادث كان وليد قوة قاهرة، ولما كانت هذه الأسباب صريحة في نفي صلة قائد السيارة بالحادث ولها حجيتها أمام القضاء المدني لارتباطها بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً، فإن قضاء المحكمة الجنائية برفض الدعوى المدنية يكون شاملاً لكل الأسس التي يمكن أن تقوم عليها المطالبة بالتعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمها بالتعويض على سند من مسئولية قائد السيارة عن حراسة الأشياء والإخلال بعقد النقل فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة الجنائية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة, ومن ثم ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي, ولما كان الثابت من الأوراق أن المطالبة بالتعويض المدني أمام المحكمة الجنائية كان مبناها المسئولية عن الأعمال الشخصية طبقاً للمادة 163 من القانون المدني, ولم تتناول المحكمة - وما كان لها أن تتناول وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - بحث طلب التعويض على أي أساس آخر وقضت برفض الدعوى المدنية استناداً إلى انتفاء ركن الخطأ في حق قائد السيارة فإن ذلك لا يحول دون مطالبة المضرور أمام المحكمة المدنية بالتعويض على سند من مسئولية أمين النقل ومسئولية حارس الشيء لا يغير من هذا النظر ما ورد بحكم المحكمة الجنائية من انتفاء الخطأ في جانب قائد السيارة إذ أن ذلك كان بصدد نفي مسئوليته عن عمله الشخصي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان عقد نقل الأشخاص لا تنتقل فيه حقوق الراكب إلى الخلف العام فإنه لا سبيل لورثة المجني عليها في الرجوع على الناقل سوى قواعد المسئولية التقصيرية التي يتحقق بتوافرها مسئولية المؤمن دون أن يكون لهم أن يجمعوا بينها وبين المسئولية العقدية التي يتعين على الدائن فيها تكليف المدين بالوفاء قبل رفع الدعوى على أساسها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي للمطعون عليه بالتعويض عن الضرر الأدبي والضرر المادي الموروث عن المجني عليها طبقاً لقواعد هاتين المسئوليتين فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور ونص الفقرة الأولى من المادة الخامسة والمواد 16، 17، 18، 19 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أن للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة صدر بشأنها وثيقة تأمين أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه في ذلك من نصوص القانون المشار إليه آنفاً, وحسب الحكم الذي يصدر في دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن والتي يستند فيها المضرور إلى مسئولية المؤمن له أن تكون هذه المسئولية قد تحققت بحكم سابق أو في ذات الدعوى المباشرة التي أقامها المضرور على شركة التأمين سواء استند فيها إلى عقد النقل أو مسئولية الحارس على الأشياء، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاماًً بضمان سلامة الراكب وهو التزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ في جانيه, وإذا ما أدت الإصابة إلى وفاة الراكب من قبل رفع دعواه فإنه يكون أهلاً فيما يسبق الموت ولو للحظة لكسب الحقوق ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته ويحق لهم المطالبة به تأسيساً على تحقق المسئولية الناشئة عن عقد النقل الذي كان المورث طرفاً فيه، وهذا التعويض يغاير التعويض الذي يسوغ للورثة المطالبة به عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بأشخاصهم بسبب موت مورثهم وهو ما يجوز لهم الرجوع به على أمين النقل على أساس من قواعد المسئولية التقصيرية وليس على سند من المسئولية العقدية لأن التزامات عقد النقل إنما انصرفت إلى عاقديه فالراكب المسافر هو الذي يحق له مطالبة الناقل بالتعويض عن الإخلال بالتزامه بضمان سلامته دون ورثته الذين لم يكونوا طرفاً في هذا العقد، ومن ثم فإن طلب المضرور للتعويض المادي الموروث عن المجني عليه مع طلب التعويض عما لحقه من ضرر أدبي من جراء وفاة المورث لا يعتبر جمعاً بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية عن ضرر واحد لاختلاف موضوع كل من الطلبين والدائن فيهما. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، ورتب على قيام مسئولية المؤمن له المفترضة طبقاً لأحكام المسئولية الشيئية لما لحق بالمطعون عليه وبناته المشمولات بولايته من ضرر أدبي من جراء وفاة مورثتهم ومسئوليته العقدية قبل الراكبة المسافرة - المورثة - إلزام الطاعنة كمؤمن لديها على السيارة أداة الحادث بالتعويض عن كلا الضررين وكانت الطاعنة لم يسبق لها أن تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليه لم يعذرها بوجوب الوفاء بالتعويض الناشئ عن التزام المؤمن له بموجب عقد النقل مما لا يقبل معه التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بأسباب الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق