جلسة 21 من مارس سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى ونير عثمان نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي أحمد.
---------------
(61)
الطعن رقم 745 لسنة 66 القضائية
(1) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(2) هتك عرض. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تقدير رضاء المجني عليها في جريمة هتك العرض. موضوعي. مؤدى ذلك؟
عدم التزام المحكمة بالرد على أوجه الدفاع الموضوعية. استفادة الرد عليها دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقدير. موضوعي.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم اشتراط ورود الشهادة على الحقيقة بأكملها. كفاية أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(5) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي على الحكم بما له أصله الثابت بالأوراق. غير مقبول.
(6) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محضر الجلسة. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الحكم يكمل محضر الجلسة في خصوص إجراءات المحاكمة.
النعي على المحكمة استخلاصها حالة الذعر البادية على المجني عليها من الصور المضبوطة التي أطلعت عليها. منازعة موضوعية. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير مقبولة.
---------------
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
2 - لما كانت مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها في جريمة هتك العرض مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق واقعة الدعوى بما تتوافر به ركن القوة في جريمة هتك العرض، فإن الحكم لم يكن بحاجة إلى أن يرد استقلالاً على دفاع الطاعن القائم على رضاء المجني عليها وعدم انصراف قصده إلى تهديدها لكونه قد أعاد الصور والشيكات عند طلبها لأنه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحيها المختلفة طالما أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
3 - إن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحامت حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.
4 - لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، فإن ما يثيره الطاعن من أن أقوال شاهد الإثبات...... لا تشير إلى أن المجني عليها كانت مهددة أو مكرهة على تصويرها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغاً...... ولا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض.
5 - لما كان يبين من مطالعه المفردات أن ما أورده الحكم مضموناً لاعتراف الطاعن بالتحقيقات له صداه وأصله الثابت في الأوراق فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون له محل.
6 - لما كان من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة في خصوص إجراءات المحاكمة وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قامت بفض الحزر بعد التأكد من سلامة أختامه، وأكمل الحكم إثبات اطلاعها على محتوياته من الصور، وكانت تلك الصور وما خلفته من انطباع لدى المحكمة عن حالة الذعر والخوف البادية على المجني عليها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي إذ تشهد عليهما حالة المجني عليها في تلك الصور فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس بما تنحل معه منازعته في سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة ومصادرة لها في عقيدتها وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: هتك عرض.... بالتهديد بأن استدرجها لسكنه وقام بتقبيلها والمساس بأجزاء حساسة من جسدها وأمرها بدخول حجرة نومه وخلع عنها ملابسها والتقط لها صوراً فوتوغرافية وهي شبه عارية على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: أكره بالتهديد المجني عليها سالفة الذكر على إمضاء سنداً بدين بأن استوقعها على الشيكين المبينين بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة جنايات بني سويف لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 268/ 1، 325 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمتي هتك عرض أنثى بالقوة والتهديد وإكراهها على التوقيع على سند دين قد شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع. ذلك بأن المحكمة اعتنقت صورة غير صحيحة للواقعة، والتفتت عن دفاعه القائم على أن ما حدث كان برضاء المجني عليها بدلالة تأخرها في الإبلاغ، ومبادرته في إعادة الصور والشيكات عند طلبها مما يدل على حسن نيته وعدم انتوائه تهديدها، كما أن ما حصله من أقوال الشاهد......... لا يشير إلى أن المجني عليها كانت مهددة أو مكرهة على تصويرها كما أن ما تساند إليه الحكم من أن الطاعن اعتراف بالتحقيقات بالاتهام المسند إليه لا سند له في الأوراق، وجاء محضر جلسة المحاكمة خلواً مما يفيد إطلاع المحكمة على الصور الفوتوغرافية التي استشفت منها على خلاف الحقيقة حالة خوف وإكراه بادية على المجني عليها كل ذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت بياناً للواقعة أن المتهم "الطاعن" تمكن من استدراج المجني عليها لمنزله عن طريق انتظار نجلتها الصغيرة.... أمام الحضانة ثم وضعها في سيارته ولما وصلت المجني عليها للحضانة وجدت بنتها داخل سيارة المتهم وأصرت على نزولها واضطرها هو لركوب السيارة لإصراره على عدم نزول البنت فركبت خشية لفت الأنظار والمارة بالطريق العام، ولما وصلت أمام منزله دفعها إلى داخل شقته واتصل تليفونياً بصديقه...... ليحضر له ماكينة تصوير بحجة تصوير ضيوف طرفه، ولما وصل الأخير أمر بالتقاط صوراً له مع المجني عليها أثناء قيامه بمحاولة تقبيلها وتحسس أجزاء من جسدها عنوة ثم أمرها وهي خائفة من بشطه إلى الدخول حجرة نومه وخلع عنها ملابسها الخارجية وصورها وهي شبه عارية أكثر من صورة كرهاً عنها ولم يكتف بذلك بل استوقعها على شيكين على بياض بطريق الإكراه بتهديدها بالضرب والحرق بعود ثقاب مشتعل، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بأن قصده من اقتراف هذه الأفعال الماسة بجسد وشرف المجني عليها هو إجبارهاً كرهاً على ممارسة الرذيلة معه دون سواه ولم يعدل عن اعترافه بالجلسة التي أمرت المحكمة خلالها بفض الحرز المرفق بأوراق الدعوى وطالعت الصور التي أخذت للمجني عليها بمنزل المتهم ولاحظت مدى الإكراه والذعر والخوف وعدم الرضاء الواضح على ملامح المجني عليها حيث لم يرحمها ذلك الذئب الخبيث ليضمن لنفسه فقط امرأة مهددة بما يقضي على مستقبلها وأسرتها بما استحصل عليه فإذا ما دعاها لا تكون إلا طائعة لشهواته الدنيئة، ولما حاول الوصول لذلك بمطاردتها إلى منزلها صرخت واستغاثت وتمكنت أهليتها من أخذ ما استكرهها عليه" ودلل الحكم على هذه الواقعة بما ينتجها من وجوه الأدلة وهي شهادة كل من المجني عليها....... و...... و...... و....... و...... ومن اعتراف المتهم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وإذ كانت الصورة التي أشارت إليها المحكمة في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، وكانت مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها في جريمة هتك العرض مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق واقعة الدعوى بما تتوافر به ركن القوة في جريمة هتك العرض، فإن الحكم لم يكن بحاجة إلى أن يرد استقلالاً على دفاع الطاعن القائم على رضاء المجني عليها وعدم انصراف قصده إلى تهديدها لكونه قد أعاد الصور والشيكات عند طلبها لأنه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحيها المختلفة طالما أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحامت حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، ولا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، فإن ما يثيره الطاعن من أن أقوال شاهد الإثبات....... لا تشير إلى أن المجني عليها كانت مهددة أو مكرهة على تصويرها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغاً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعه المفردات أن ما أورده الحكم مضموناً لاعتراف الطاعن بالتحقيقات له صداه وأصله الثابت في الأوراق، فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة في خصوص إجراءات المحاكمة، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قامت بفض الحزر بعد التأكد من سلامة أختامه، وأكمل الحكم إثبات اطلاعها على محتوياته من الصور، وكانت تلك الصور وما خلفته من انطباع لدى المحكمة عن حالة الذعر والخوف البادية على المجني عليها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي إذ تشهد عليهما حالة المجني عليها في تلك الصور، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس بما تنحل معه منازعته في سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة ومصادرة لها في عقيدتها وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق