جلسة 11 من فبراير سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدي أبو العلا ، هاني
خليل ، نبيل عمران وطلعت عبد الله نواب رئيس المحكمة .
-----------
(27)
الطعن 18756 لسنة 67 ق
قذف . جريمة " أركانها
" . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
ركن العلانية في جريمة القذف . مناط تحققه ؟
عدم استظهار الحكم المطعون فيه الدليل على أن الطاعن قصد إذاعة ما أسنده
للمطعون ضده في تحقيقات النيابة العامة . قصور .
مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة بجريمة قذف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه خلص إلى
إدانة الطاعن في قوله :- " ولما كان ذلك ، وكانت العبارة محل الدعوى التي
صدرت من المتهم الأول للمدعي بالحق المدني أنه يزور ، وكانت تلك العبارة في حد
ذاتها تعد سباً وخدشاً لشرف واعتبار المدعي بالحق المدني فضلاً عن أن المحكمة
تطمئن إلى علم المتهم الأول وإدراكه لمعناها ومؤداها الأمر الذي يتعين معه معاقبة
المتهم وفقاً لمنطوق الحكم " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يكفي
لتوافر ركن العلانية في جريمتي القذف والسب أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها شكوى
تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما
أسنده إلى المجني عليه . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم
المطعون فيه بأسبابه لم يستظهر الدليل على أن الطاعن قصد إذاعة ما أسنده إلى
المطعون ضده في تحقيقات النيابة العامة في المحضر رقم .... لسنة .... إداري قسم ....
، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه
الطعن الأخرى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح .....
ضد الطاعن وآخر بوصف أنهما : ... ارتكبا في حقه جريمة السب
والقذف على النحو المبين بعريضة الدعوى ، وطلب عقابهما بالمادة 303 من قانون
العقوبات ، وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض
المدني المؤقت .
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً بتغريم المتهم الأول (الطاعن) مبلغ مائتي جنيه وإلزامه بأن
يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت وبراءة الثاني عما
أسند إليه . استأنف ، ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت أولاً :
بقبول الاستئناف شكلاً . ثانياً : برفض الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية
والمدنية لرفعهما بعد الميعاد القانوني وبقبولهما . ثالثاً : برفض الدفع
بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بدون توكيل خاص وعدم تقديم شكوى
شخصية وبقبولهما . رابعاً : برفض الدفع ببطلان الحكم المستأنف لعدم تضمينه
مادة الاتهام وتضمنه واقعة مخالفة للتي جاءت بصحيفة الادعاء المباشر . خامساً :
برفض الدفع بعدم قبول الدعويين لرفعهما بغير الطريق القانوني وبقبولهما . سادساً
: برفض الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لتوافر سبب إباحة
وبقبولهما . سابعاً : وفي الموضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن مما
ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القذف ، قد شابه قصور في
التسبيب ، ذلك بأنه اعتنق أسباب الحكم الابتدائي الذي أغفل استظهار ركن العلانية ،
مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن
الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه خلص إلى إدانة الطاعن في
قوله :- " ولما كان ذلك ، وكانت العبارة محل الدعوى التي صدرت من المتهم
الأول للمدعي بالحق المدني أنه يزور ، وكانت تلك العبارة في حد ذاتها تعد سباً
وخدشاً لشرف واعتبار المدعي بالحق المدني فضلاً عن أن المحكمة تطمئن إلى علم
المتهم الأول وإدراكه لمعناها ومؤداها الأمر الذي يتعين معه معاقبة المتهم وفقاً
لمنطوق الحكم " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يكفي لتوافر ركن
العلانية في جريمتي القذف والسب أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها شكوى تداولت بين
أيدي الموظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى
المجني عليه . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه
بأسبابه لم يستظهر الدليل على أن الطاعن قصد إذاعة ما أسنده إلى المطعون ضده في
تحقيقات النيابة العامة في المحضر رقم .... لسنة .... إداري قسم .... ، فإنه يكون
معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق