الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 مارس 2015

الطعن 2021 لسنة 69 ق جلسة 12 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 30 ص 149

برئـاسة السيــد المستشــار /  محمد  حسام الدين الغرياني نائــب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، هشام البسطويسي  ومحمود مكي نواب رئيس المحكمة ومهاد خليفة .
-------------
تبوير . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
وجوب استظهار الحكم مساحة الأرض محل الاتهام فى جريمة تبوير أرض زراعية . إغفال ذلك . قصور . أساس وعلة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 قد نص فى المادة 155 منه المستبدلة بالقانون 2 لسنة 1985 على أن : " يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة .. " . لما كان ذلك ، وكان تطبيق هذه المادة فى حق الطاعن يقتضي استظهار مساحة الأرض محل الاتهام لما يترتب عليه من أثر في تحديد قيمة الغرامة الواجب القضاء بها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار هذا العنصر ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة
تطبيق القانون على الواقعة . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائــــع
        اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه ارتكب فعلاً من شأنه تبوير الأرض الزراعية . وطلبت عقابـه بالمادتين 151 ، 155 من القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح .... قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة .... وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنف ، ومحكمة .... - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف . عارض ، وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وأمرت بإيقاف عقوبتى الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات .
فطعنت الأستاذة / .... المحامية بصفتها وكيلة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ارتكاب أفعال من شأنها تبوير الأرض الزراعية قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب وعول فى قضائه على ما جاء بتقرير الخبير دون أن يبين مضمونه فى بيان واضح ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه لما كان قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 قد نص فى المادة 155 منه المستبدلة بالقانون 2 لسنة 1985 على أن : " يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة .. " . لما كان ذلك ، وكان تطبيق هذه المادة فى حق الطاعن يقتضي استظهار مساحة الأرض محل الاتهام لما يترتب عليه من أثر في تحديد قيمة الغرامة الواجب القضاء بها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار هذا العنصر ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق