بجلسة 14 يناير سنة 2007
رئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدي أبو العلا ، نبيل عمران ، طلعت عبد الله وأحمد الخولي نواب رئيس المحكمة .
-------------
(7)
الطعن 19157 لسنة 67 ق
(1) إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير الدليل " .
الأصل في
المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين
عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . ما لم يقيده القانون بدليل معين .
(2) إثبات " شهود
" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود" "سلطتها
في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
وزن
أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
استخلاص
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
مثال
.
(3) إثبات " خبرة " " شهود " . حكم
" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تطابق
أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني . ليس بلازم . كفاية أن يكون جماع الدليل
القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملائمة والتوفيق .
مثال
.
(4)
ضرب" ضرب أحدث عاهة " " ضرب بسيط " . إثبات " خبرة
" . جريمة " أركانها " . عقوبة " العقوبة المبررة "
. نقض " المصلحة في الطعن " .
تقدير
آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي .
العاهة
المستديمة في مفهوم المادة 240/ 1 عقوبات . ماهيتها ؟
سلامة
العين قبل الإصابة ثم إصابتها بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً
كلياً . كفايته لتوافر العاهة المستديمة . عدم القطع بأن عين المجني عليه كانت
سليمة تماماً قبل الإصابة . غير مؤثر في قيام الجريمة . ما دام أن الطاعن لم يدع
أن العين كانت فاقدة الإبصار قبل الإصابة . معاقبة الطاعن بعقوبة جنحة الضرب
البسيط . مقتضاه : انتفاء مصلحته في النعي بهذا الشأن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -
من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو باقتناع
القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ولا يصح مطالبته
بالأخذ بدليل بعينه أو بقرينة خاصة – فيما عدا الأحوال
التي قيده فيها القانون .
2- من المقرر
أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على
أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة
الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، ولا عليها إن
هي التفتت عن أي دليل آخر لأن في عدم إيرادها له ما يفيد اطراحه وعدم التعويل عليه
، وكانت محكمة الموضوع قد وثقت فى أقوال المجني عليه وعولت عليها وعلى سائر ما
أوردته من أدلة ، فإن النعي على الحكم لأخذه بهذه الأقوال ، والتفاته عن أقوال
شهود للطاعن وتحريات المباحث ، وأن التكييف القانوني للواقعة جنحة إصابة خطأ ، كل
ذلك مردود بأنه لا محل له ، لأنه لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع
في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت
إليها ، مما تستقل به بغير معقب ما دام قضاؤها في ذلك سليماً ــ كما هو الحال في
الدعوى الراهنة .
3 - من
المقرر أنـه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفى أن يكون
جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة
والتوفيق ، وكان الدليل المستمد من أقوال المجني عليه – التي أخذت بها محكمة
الموضوع – بأن الطاعن اعتدى عليه ضرباً بعصا فأصابه في عينه اليسرى لا يتعارض مع
ما أثبته التقرير الطبي الشرعي من أن إصابة المجنى عليه في العين اليسرى كانت
أصلاً ذات طبيعة رضية وتحدث من الاصطدام بجسم صلب راض مثل عصا وحسب التصوير الوارد
في مذكرة النيابة وأنه قد تخلف لديه من جرائها فقد بالعين اليسرى لقوة إبصارها
السابقة والتي يتعذر تحديدها ، بل يتطابق معه ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستند في
قضائه إلى قالة للمجني عليه بأن الطاعن اعتدى عليه بوحشية ست أو سبع ضربات بعصا
على جسمه ووجهه ، فلم يكن لها من أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى
إليها ، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس .
4 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما
يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في
تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ،
وكانت العاهة المستديمة – بحسب المستفاد من الأمثلة التي ضربتها المادة 240/1 من
قانون العقوبات – هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها
بصفة مستديمة ، وكان يكفي لتوافر العاهة المستديمة – كما هي معرفة به فى القانون –
أن تكون العين سليمة قبل الإصابة وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون
منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى ولو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة ،
وكانت المحكمة قد اطمأنت – من واقع التقرير الطبي الشرعي – إلى أن إصابة المجني
عليه في عينه اليسرى قد خلفت له عاهة مستديمة هي فقد قوة أبصارها السابقة والتي
يتعذر تحديدها ، وأن نسبة العاهة تقدر بنحو خمسة وثلاثين في المائة ، ومن ثم فإن
ما يثيره الطاعن في شأن " عدم القطع بأن عين المجني عليه اليسرى كانت سليمة تماماً
قبل الإصابة " لا يؤثر في قيام أركان الجريمة ، ما دام أنه لم يدع أن تلك
العين كانت فاقدة الإبصار من قبل الإصابة المنسوب إليه إحداثها ، ويكون منعاه في
هذا الخصوص في غير محله ، هذا إلى أنه لا مصلحة له فيه ، أو في النعي على المحكمة
عدم استجابتها إلى طلبه استدعاء الطبيب الشرعي ومناقشته فـي مدى سلامة العين قبل
الإصابة ، ما دامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في حدود عقوبة جنحة الضرب البسيط
الذى لم يتخلف عنه عاهة مستديمة ويكون ما يثيره في هذا الشأن غير مقبول . ولما
تقدم ، فإن الطعن يكون قائماً على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن بأنه:
أحدث .... جرحاً بأن ضربه بجسم صلب راض " أداة خشبية " على عينه
اليسرى فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي
فقد إبصارها قدرت بنسبة 35% . أحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً
بالمادة 240 /1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون سالف البيان
بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما نسب إليه .
فطعن الأستاذ / ... المحامي عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض
.... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ
دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة ، قد شابه الفساد في الاستدلال والتناقض في
التسبيب وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه عول على أقوال المجني عليه رغم
كذبه فيها ، والتفت عن ما شهد به بعض شهود الواقعة – معززاً بتحريات المباحث – بأن
الطاعن لم يتعمد إحداث الإصابة ، وبما كان يستتبع أن يكون وصف التهمة هو
الإصابة الخطأ . وعوّل الحكم على الدليلين القولي المستمد مما شهد به المجني عليه
بأن الطاعن اعتدى عليه بوحشية ست أو سبع ضربات بعصا على جسمه ووجهه ، والفني
المستمد من التقرير الطبي الشرعي ، رغم تعارضهما ، إذ خلا ثانيهما من إثبات وجود
ثمة إصابات في تلك المواضع ، هذا إلى قصور التقرير إذ لم يقطع بأن عين المجني عليه
المصابة كانت سليمة تماماً قبل الحادث ، ولم تستجب المحكمة لطلب الطاعن استدعاء
الطبيب الشرعي لمناقشته فيما تقدم ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونيـة للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة
لا ينازع في أن لها معينها الصحيح في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه
الحكم عليهـا مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات والتقرير الطبي الشرعي . لما كان ذلك ،
وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه
بإدانة المتهم أو ببراءته ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه أو بقرينة خاصة –
فيما عدا الأحوال التي قيده فيها القانون - وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي
يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها
من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره
التقدير الذي تطمئن إليه ، ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر لأن في عدم
إيرادها له ما يفيد إطراحه وعدم التعويل عليه ، وكانت محكمة الموضوع قد وثقت في
أقوال المجني عليه وعولت عليها وعلى سائر ما أوردته من أدلة ، فإن النعي على الحكم
لأخذه بهذه الأقوال ، والتفاته عن أقوال شهود للطاعن وتحريات المباحث ، وأن
التكييف القانوني للواقعة جنحة إصابة خطأ ، كل ذلك مردود بأنه لا محل له ، لأنه لا
يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية
لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها ، مما
تستقل به بغير معقب ما دام قضاؤها في ذلك سليماً – كما هو الحال في الدعوى الراهنة
- . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود
مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل
الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، وكان الدليل المستمد من أقوال المجني
عليه – التي أخذت بها محكمة الموضوع – بأن الطاعن اعتدى عليه ضرباً بعصا فأصابه في
عينه اليسرى لا يتعارض مع ما أثبته التقرير الطبي الشرعي من أن إصابة المجني عليه
في العين اليسرى كانت أصلاً ذات طبيعة رضية وتحدث من الاصطدام بجسم صلب راض مثل
عصا وحسب التصوير الوارد في مذكرة النيابة وأنه قد تخلف لديه من جرائها فقد بالعين
اليسرى لقوة إبصارها السابقة والتي يتعذر تحديدها ، بل يتطابق معه ، وكان الحكم
المطعون فيه لم يستند في قضائه إلى قالة للمجني عليه بأن الطاعن اعتدى عليه بوحشية
ست أو سبع ضربات بعصا على جسمه ووجهه ، فلم يكن لها من أثر في منطق الحكم أو في
النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس . لما
كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من
اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية
لتلك التقارير لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وكانت العاهة المستديمة
– بحسب المستفاد من الأمثلة التي ضربتها المادة 240/1 من قانون العقوبات – هي فقد
أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة ، وكان يكفي لتوافر
العاهة المستديمة – كما هي معرفة به في القانون – أن تكون العين سليمة قبل الإصابة
وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى
ولو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة ، وكانت المحكمة قد اطمأنت – من واقع
التقرير الطبي الشرعي – إلى أن إصابة المجني عليه في عينه اليسرى قد خلفت له عاهة
مستديمة هي فقد قوة إبصارها السابقة والتي يتعذر تحديدها ، وأن نسبة العاهة تقدر
بنحو خمسة وثلاثين في المائة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن " عدم
القطع بأن عين المجني عليه اليسرى كانت سليمة تماماً قبل الإصابة " لا يؤثر في
قيام أركان الجريمة ، ما دام أنه لم يدع أن تلك العين كانت فاقدة الإبصار من قبل
الإصابة المنسوب إليه إحداثها ، ويكون منعاه في هذا الخصوص في غير محله ، هذا إلى
أنه لا مصلحة له فيه ، أو في النعي على المحكمة عدم استجابتها إلى طلبه استدعاء
الطبيب الشرعي ومناقشته في مدى سلامة العين قبل الإصابة ، ما دامت العقوبة
المقضي بها عليه تدخل في حدود عقوبة جنحة الضرب البسيط الذي لم يتخلف عنه عاهة
مستديمة ويكون ما يثيره في هذا الشأن غير مقبول. ولما تقدم ، فإن الطعن يكون
قائماً على غير أساس ، متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق