الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 20 مارس 2015

الطعن 20301 لسنة 69 ق جلسة 1 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 127 ص 662

جلسة 1 من نوفمبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضا القاضي ومحمد محجـوب وأحمد حافظ عبد الصمد ولاشين إبراهيم نواب رئيس المحكمة .
-----------
(127)
الطعن 20301 لسنة 69 ق
 رد . اختلاس . قانون " تفسيره " . دعوى جنائية " انقضاؤهـا  بالوفاة " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ".
قضاء الحكم المطعون بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم وإغفاله القضاء بالرد في مواجهة كل من أفاد فائدة جدية من الجريمة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والإعادة . أساس وعلة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   من المقرر أن نص المادة 208 مكرراً (د) من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه " لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة ، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 من قانون العقوبات وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصي لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في أحوال كل منهم بقدر ما استفاد " . وكان من المقرر أن الرد بجميع صوره لا يعتبر عقوبة إذ المقصود منه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها ، وهو ذات المعنى الذي يساير مفهوم نص المادة 118 من قانون العقوبات بما تضمنه من إلزام المحكوم عليه في أي من الجرائم المشار إليها آنفة الذكر بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استـولى عليه ... " لما كان ذلـك ، وكان الحكم المطعون فيه ـ بقضائه آنف البيان ـ قد أغفل القضاء بالرد ـ مخالفاً هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده : بأنه : بصفته موظفاً عاماً ومن الأمناء على الودائع " موظف شباك حساب التوفير ببنك.... فرع ..... " اختلس المبلغ النقدى البالغ 540ر104891 (مائة وأربعة ألف وثمانمائة وواحد وتسعون جنيهاً وأربعة وخمسون قرشاً) المملوك لجهة عمله سالفة الذكر والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته وصفته سالفتي الذكر وقد ارتبطت هذه الجناية بجنايتى تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في الزمان والمكان آنفي البيان وبصفته سالفة الذكر ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي دفاتر التوفير لعملاء بنك.... فرع ....  والبالغ عددها سبعة عشر دفتراً وإيصالات سحب المبالغ النقدية المبينة أرقامها حصراً بالأوراق وكان ذلك بطريق الاصطناع والإضافة ووضع بيانات وإمضاءات مزورة بأن اصطنع إيصالات السحب سالفة الذكر مضمناً إياها بيانات مخالفة للحقيقة وزيلها بتوقيعات نسبها زوراً لأصحاب حسابات التوفير وأضاف بخانات الحساب بدفاتر الكنترول أرقام مبالغ وهمية بالإيداع والسحب لإخفاء سحبه لهذه المبالغ واستعمال هذه المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قام بإيداع إيصالات السحب وإثبات بياناتها بدفاتر كنترول حسابات التوفير بالقسم جهة عمله محتجاً بصحة ما دون بها . وأحالته إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا ....  لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن النيابة العامة (الطاعنة) تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أغفل القضاء بالرد في مواجهة كل من أفاد فائدة جدية من الجريمة بقدر ما استفاد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
   وحيث إنه ، لما كان نص المادة 208مكرراً (د) من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه " لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة ، دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 من قانون العقوبات وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصي لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في أحوال كل منهم بقدر ما استفاد " . وكان من المقرر أن الرد بجميع صوره لا يعتبر عقوبة إذ المقصود منه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها ، وهو ذات المعنى الذي يساير مفهوم نص المادة 118 من قانون العقوبات بما تضمنه من إلزام المحكوم عليه في أي من الجرائم المشار إليها آنفة الذكر بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه ... " لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ـ بقضائه آنف البيان ـ قد أغفل القضاء بالرد ـ مخالفاً هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق