جلسة 17 من يناير سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرؤوف عبد الظاهر، عمر الفهمي، سمير سامي
نواب رئيس المحكمة وعلي نور الدين الناطوري.
----------------
(14)
الطعن 4064 لسنة 68 ق
غش . قانون
" تفسيره " . جريمة " أركانها " . حكم " بيانات حكم
الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما
يقبل منها " .
نص الفقرة الثالثة من المادة 116 مكرراً (ج) عقوبات . مناط تحققه ؟
وجوب بيان الحكم بالإدانة واقعة الدعوى
والأدلة التي استند إليها ومؤداها . علة ذلك ؟
إغفال الحكم الصادر بإدانة الطاعنة بجريمة
توريد أغذية مغشوشة لإحدى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بيان واقعة الدعوى والجهة
المجنى عليها ونوع العقد الذي يربطها بها ونوع الغش في البضاعة أو فسادها ومدى
قدرتها على العلم به والدليل على ذلك . قصور .
مثال
.
____________________________
لما كان الحكم المطعون
فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على ما قاله من الثابت من محضر ضبط الواقعة أن ما
تم ضبطه هو من المنتجات القابلة للتلف فـــي حالة عدم مراعاة مـــا توجبه عليه حق الرعاية
والاحتياط والحذر ... وأن المتهم لم يتخذ من الحيطة والحذر .." . لما كان ذلك
، وكان الحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على ما قاله من الثابت من
محضر ضبط الواقعة أن ما تم ضبطه هو من المنتجات القابلة للتلف في حالة عدم
مراعاة ما توجبه عليه حق الرعاية والاحتياط والحذر ... وأن المتهم لم يتخذ من
الحيطة والحذر .. " . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 116
مكرراً ج من قانون العقوبات قد نصت على أن " كل من استعمل أو ورد بضاعة أو مواد
مغشوشة أو فاسدة تنفيذاً لأى عقد من العقود سالفة الذكر (في الفقرة الأولى) وهي
عقود المقاولة أو النقل أو التوريد أو الالتزام أو الأشغال العامة أو ارتبط به
مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو مع أحد من الشركات المساهمة ولم يثبت غشه
لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب ... ما لم يثبت أنه لم يكن فى مقدوره العلم
بالغش أو الفساد ... " مما مقتضاه أنه يلزم لانطباق هذا النص : 1- أن يرتبط
بعقد من العقود المبينة آنفاً مع إحدى الجهات المبينة فى المادة 119 من قانون
العقوبات أو إحدى الشركات المساهمة . 2- ألا يكون المتهم هو القائم بالغش أو عالماً
بغش البضاعة أو فسادها أو كان في مقدوره العلم بالغش أو الفساد فإذا لم يثبت أنه
كان فى مقدوره العلم بالغش أو الفساد فلا عقاب عليه ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة
الحكم بالإدانة أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها حتى
يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق
القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم
المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ولم يبين الجهة المجني عليها ونوع العقد
الذي يربطها بها ولم يستظهر نوع الغش في البضاعة أو فسادها ومدى قدرتها على العلم
به ولم يورد الأدلة على ذلك فإنه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه والإعادة دون
حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
____________________________
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بوصف أنها : قامت بتوريد أغذية مغشوشة للجمعية التعاونية الاستهلاكية . وأحالتها إلى محكمة ..... لمحاكمتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بالتكليف بالحضور . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبسها شهراً وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ . استأنفت ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريمها ألف جنيه .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
____________________________
المحكمــــة
وحيث إن مما
تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بالجريمة المسندة إليها قد شابه
القصور في التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها ، مما
يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم
المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على ما قاله من الثابت من محضر ضبط
الواقعة أن ما تم ضبطه هو من المنتجات القابلة للتلف في حالة عدم مراعاة ما توجبه
عليه حق الرعاية والاحتياط والحذر ... وأن المتهم لم يتخذ من الحيطة والحذر
.." . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة
الثالثة من المادة 116 مكرراً ج من قانون العقوبات قد نصت على أن " كل من
استعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذاً لأى عقد من العقود سالفة
الذكر ( فى الفقرة الأولى) وهي عقود المقاولة أو النقل أو التوريد أو الالتزام أو
الأشغال العامة أو ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو مع أحد من
الشركات المساهمة ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب ... ما لم يثبت
أنه لم يكن في مقدوره العلم بالغش أو الفساد ..." مما مقتضاه أنه يلزم
لانطباق هذا النص : 1- أن يرتبط بعقد من العقود المبينة آنفاً مع إحدى الجهات
المبينة فى المادة 119 من قانون العقوبات أو إحدى الشركات المساهمة . 2- ألا يكون
المتهم هو القائم بالغش أو عالماً بغش البضاعة أو فسادها أو كان في مقدوره العلم
بالغش أو الفساد فإذا لم يثبت أنه كان في مقدوره العلم بالغش أو الفساد فلا عقاب
عليه ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة أن يبين واقعة الدعوى والأدلة
التي استند إليها وبيان مؤداها حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذه تمكيناً
لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم
وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ولم يبين
الجهة المجني عليها ونوع العقد الذى يربطها بها ولم يستظهر نوع الغش فى البضاعة أو
فسادها ومدى قدرتها على العلم به ولم يورد الأدلة على ذلك فإنه يكون قاصر البيان
بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق