برئاسة السيد المستشار / د . رفعت محمد عبد المجيد نائب
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولى , محمد خليل درويش
ومحمد حسن العبادى نواب رئيس المحكمة .
-------------
( 1 – 3 ) تزوير . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الفساد في الاستدلال
" . خبرة " تقدير عمل الخبير " . دعوى " الدفاع الجوهرى
" . محكمة الموضوع " سلطتها في مسائل الواقع وتقدير الأدلة " . نقل
" نقل بحرى " .
(1) محكمة الموضوع . لها سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة
فيها . شرطه .
(2) إبداء الخصم دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى في الدعوى
. أخذ المحكمة بتقرير خبير لا تصلح أسبابه رداً عليه . قصور .
(3)
تمسك الطاعن بأن الأسطر الأربعة من الفاتورة المطعون عليها بالتزوير تم اضافتها
حسب المتعارف عليه ووقع أسفلها ربان الباخرة . طلبها إلزام الشركة المطعون ضدها
الأولى بتقديم ما هو تحت يدها من فواتير مماثلة للتدليل على صحة دفاعه الذي عززه
بأسانيد أخرى . إغفال الحكم الرد على ذلك . قصور وفساد في الاستدلال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها
ومنها تقارير أهل الخبرة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولا تخالف الثابت
بالأوراق .
2 -
المقرر –
في قضاء محكمة النقض - أنه إذا ما أبدى الخصوم أمام محكمة
الموضوع دفاعا جوهريا يتغير بالرد عليه وجه الرأى في الدعوى وأخذت بتقرير الخبير
المنتدب في الدعوى وكانت أسبابه لا تصلح رداً على هذا الدفاع فإن حكمها يكون
معيباً بالقصور المبطل .
3 - إذا كان الواقع في الدعوى - حسبما حصله الحكم المطعون
فيه - أن المطعون ضدها الأولى بعد أن فوجئت بحصول الطاعنة على الأمر الوقتي رقم
...... تجارى جزئي ....... بتقدير دينها بمبلغ ........ وتوقيع الحجز على السفينة
المذكورة وقامت تجنبا لهذا الحجز بسداد هذا المبلغ إلى الحاجز وتحصلت منه على
مخالصة بالسداد قدمت مع طلب رفع هذا الحجز الذي صدر فيه الأمر الوقتي رقم ... لسنة
.... تجارى جزئي السويس وتبين له فيما بعد تزوير هذه الفاتورة ، وإذ خلص تقرير قسم
أبحاث التزييف والتزوير إلى أن الجزء الأول من الفاتورة الخاص بإقرار ربان السفينة
بأنها لم تلق أية مخلفات بالبحر قد حرر بآلة كاتبة مغايرة للجزء الأخير المتعلق
ببيان الخدمات التي قدمت للسفينة وقيمتها فقد رتب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم
المطعون فيه قضاءه برد وبطلان هذه الفاتورة دون أن يعرض إلى ما تمسك به الطاعن في دفاعه
بصحة هذه الفاتورة من أن السطور الأربعة المقول بتزويرها قد أضافها ربان الباخرة
حسب المتعارف عليه بآله لديه على السفينة ووقع أسفل منها ووضع خاتم السفينة عليها
وطلب للتدليل على صحة هذا الدفاع إلزام المطعون ضدها الأولى بتقديم الفواتير
المماثلة الموجودة لديها والسابق صدورها من الطاعن ومطابقتها على الفاتورة موضوع
الادعاء بالتزوير ، كما ساندته بدلالة الإقرار المقدم من ربان هذه السفينة المطبوع
على الآلة الكاتبة الخاصة بها وصولاً إلى أنها ذات الماكينة التي كتب بها الأسطر
الأربعة الموجودة بالفاتورة وإلى أن توقيع الربان وخاتم السفينة عليها لم يكن محل
طعن من المطعون ضدها الأولى ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذا الدفاع
ولم يُعن بالرد عليه لتقدير مدى جديته وإعمال أثره على الادعاء بتزوير الفاتورة
محل النزاع بما يكون معه مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة .
حيث
إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها
الأولى أقامت الدعوى رقم ... لسنة .... تجارى السويس الابتدائية بطلب الحكم بإلزام
الطاعن بصفته بأن يرد له مبلغ 11400 دولار أمريكي الذي سُدد له بغير حق مع الفوائد
من تاريخ سداده حتى الوفاء به ، وقالت بياناً لذلك إن الأخير تحصل على الأمر الوقتي
رقم ... لسنة ..... تجارى جزئي السويس بتقدير دينه قبل المطعون ضدها الأولى بمبلغ
11400 دولار أمريكي وبتوقيع الحجز التحفظي على السفينة (........) والذى أوقع
بتاريخ 12من أكتوبر سنة 1998 ثم تحصل على الأمر الوقتي رقم ... لسنة .... تجارى جزئي
السويس بإيداع مبلغ 40ر38896 جنيه إلا أنه قضى في الإشكال رقم ... لسنة .... تنفيذ
السويس الابتدائية بإلغائه ، وأنه لدرء الضرر قامت المطعون ضدها الأولى بسداد
المبلغ المطالب به إلى الطاعن ، وتحصلت على الأمر الوقتي رقم ... لسنة ..... تجارى
جزئي السويس برفع الحجز التحفظي سالف الذكر بعد أن أرفق بالأوراق مخالصة بالدين ،
وإزاء اكتشاف المطعون ضدها الأولى تزوير الفاتورة التي صدر بموجبها الأمر الوقتي
رقم ... لسنة .... تجارى جزئي السويس فقد أقامت الدعوى بالطلب سالف الذكر، وادعت
بالتزوير على هـــــذه الفاتورة ، وأقام الطاعن دعوى فرعية بطلب إلزام المطعون
ضدها الأولى بأن تؤدى له مبلغ40ر38896 جنيه الذي يمثل المقابل بالجنيه المصري
للمبلغ محل الدعوى الأصلية على أساس أنه لم يتسلم المبلغ محل الأمر الوقتي رقم 28
لسنة 1998 تجارى جزئي السويس بعد أن قامت الأخيرة بسحبه بعد إيداعه خزانة المحكمة
إثر رفع الحجز عن السفينة ، وبعد أن أودع قسم أبحاث التزييف والتزوير تقريره
المتضمن أن الأسطر الأولى والأخيرة من الفاتورة كتبت في وقت لاحق بآلة مخالفة لتلك
التي كتبت بها باقى العبارات ، حكمت المحكمة برد وبطلان هذه الفاتورة ، وبتاريخ
25من ديسمبر سنة 2002 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يؤدى
للمطعون ضدها الأولى مبلغ 11400 دولار أمريكي وبرفض الدعوى الفرعية . استأنف
الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية السويس - بالاستئناف
رقم .. لسنة 26 ق وبتاريخ 8 من فبراير سنة 2005 قضت بتأييد الحكم المستأنف .
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث
إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
والقصور في التسبيب ، إذ أن قضاءه برد وبطلان الفاتورة المؤرخة 3 من يوليه سنة
1998 الصادر بها الأمر الوقتي رقم ... لسنة 1998 تجارى جزئي السويس على سند من أن
الأسطر الأولى والأخيرة بها كتبت في وقت لاحق بآلة مغايرة لتلك التي كتبت بها باقي
بيانات الفاتورة . في حين أنه تمسك في دفاعه أمام المحكمة بدرجتيها بأن العرف الجاري
عليه في التعامل لدى القائمين بخدمة رفع مخلفات السفن أن يقوم مؤدى هذه الخدمة ،
بإعداد بعض بيانات الفاتورة مسبقاً ويقوم الربان بكتابه البيانات الخاصة بالخدمات
التي قدمت له ثم يمهرها بالتوقيع عليها ويضع خاتم السفينة عليها – وهو ما لم تكن أي
منهما محلاً للطعن من المطعون ضدها الأولى - وقد طلب للتدليل على صحة دفاعه إلزام
المطعون ضدها الأولى بتقديم الفواتير المماثلة للمطالبات السابقة الخاصة بذات
السفينة ، وأنه قدم الشهادة الصادرة من ربان هذه السفينة المتضمن الإفادة بالخدمات
المقدمة له من الطاعن والمكتوبة بذات الآلة التي كتبت بها بيانات الفاتورة محل
الادعاء بالتزوير ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يُعن ببحث هذا الدفاع ويقسطه حقه
في البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهري وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأن المقرر- في قضاء
هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير
الأدلة المقدمة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة متى أقامت قضاءها على
أسباب سائغة ولا تخالف الثابت بالأوراق وأنه إذا ما أبدى الخصوم أمامها دفاعًا
جوهريًا يتغير بالرد عليه وجه الرأي في الدعوى وأخذت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى
وكانت أسبابه لا تصلح رداً على هذا الدفاع فإن حكمها يكون معيباً بالقصور المبطل .
لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى - حسبما حصله الحكم المطعون فيه - أن المطعون
ضدها الأولى بعد أن فوجئت بحصول الطاعن على الأمر الوقتي رقم ... لسنة ..... تجارى
جزئي السويس بتقدير دينها بمبلغ 10400 (عشرة آلاف وأربعمائة دولار) وتوقيع الحجز
على السفينة المذكورة وقامت تجنبا لهذا الحجز بسداد هذا المبلغ إلى الحاجز وتحصلت
منه على مخالصة بالسداد قدمت مع طلب رفع هذا الحجز الذي صدر فيه الأمر الوقتي رقم ...
لسنة .... تجارى جزئي السويس وتبين لها فيما بعد تزوير هذه الفاتورة ، وإذ خلص تقرير
قسم أبحاث التزييف والتزوير إلى أن الجزء الأول من الفاتورة الخاص بإقرار ربان
السفينة بأنها لم تلق أية مخلفات بالبحر قد حرر بآلة كاتبة مغايرة للجزء الأخير
المتعلق ببيان الخدمات التي قدمت للسفينة وقيمتها فقد رتب الحكم الابتدائي المؤيد
بالحكم المطعون فيه قضاءه برد وبطلان هذه الفاتورة دون أن يعرض إلى ما تمسك به
الطاعن في دفاعه بصحة هذه الفاتورة من أن السطور الأربعة المقول بتزويرها قد
أضافها ربان الباخرة حسب المتعارف عليه بآلة لديه على السفينة ووقع أسفل منها ووضع
خاتم السفينة عليها وطلب للتدليل على صحة هذا الدفاع إلزام المطعون ضدها الأولى
بتقديم الفواتير المماثلة الموجودة لديها والسابق صدورها من الطاعن ومطابقتها على
الفاتورة موضوع الادعاء بالتزوير ، كما سانده بدلالة الإقرار المقدم من ربان هذه
السفينة المطبوع على الآلة الكاتبة الخاصة بها وصولاً إلى أنها ذات الماكينة التي كتب
بها الأسطر الأربعة الموجودة بالفاتورة وإلى أن توقيع الربان وخاتم السفينة عليها
لم يكن محل طعن من المطعون ضدها الأولى ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة
هذا الدفاع ولم يُعن بالرد عليه لتقدير مدى جديته وإعمال أثره على الادعاء بتزوير
الفاتورة محل النزاع بما يكون معه مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق