الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 27 مارس 2015

الطعن 11424 لسنة 67 ق جلسة 16 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 10 ص 57

جلسة 16 يناير سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم ، فؤاد حسن ، محمد سامي إبراهيم وهادي عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة .
--------------------
(10)
الطعن 11424 لسنة 67 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري . امتداد ميعاد الطعن إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية العطلة . أساس ذلك ؟
     مثال .  
(2)  نصب . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره  " . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف وليس له الحق في التصرف فيه . شرطي تحققها ؟
إدانة الطاعن بجريمة النصب لبيعه سيارة ليس له حق التصرف فيها دون التعرض لدفاعه بشأن ملكيته لها وحقه في التصرف فيها . قصور وإخلال بحق الدفاع . علة وأثر ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    1ــ لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 18 من فبراير سنة 1997 وقد قرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 13 من أبريل سنة 1997 وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 21 من أبريل سنة 1997 . ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بنى عليها في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري ، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 19 من أبريل سنة 1997، بيد أنه لما كان ذلك اليوم واليوم التالي 20 من أبريل سنة 1997 عطلة رسمية باعتبارهما آخر يومين من عطلة عيد الأضحى المبارك ، ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 21 من أبريل سنة 1997. لما كان ذلك ، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان قد تما في الميعاد القانوني ويكون الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون .
        2ــ من المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف وليس له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين الأول أن يكون العقار أو المنقول المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف ، والثاني ألا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار أو المنقول ، ومن ثم فإنه يجب أن يعني حكم الإدانة في هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار أو المنقول الذي تصرف فيه ، وما إذا كان له حق التصرف فيه من عدمه . لما كان ذلك ، وإن كان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن قدم ثمة حافظة بمستنداته التي أشار إليها بأسباب طعنه ، إلا أن البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن ملف الدعوى الاستئنافية قد حوى حافظة مستندات للطاعن طويت على ثلاث صور ضوئية من توكيلات خاصة ببيع السيارة موضوع الاتهام ثابت بها أن للطاعن حق بيعها لنفسه وللغير الأول يحمل رقم .... لسنة ..... صادر من المدعو .... إلى المدعو .... والثاني يحمل رقم .... لسنة .... صادر من الأخير إلى الطاعن والثالث يحمل رقم .... لسنة ..... صادر من الطاعن إلى المجني عليه ... ـ وقد أدرجت تلك الحافظة ضمن بيان الأوراق التي يحتويها ملف الدعوى بما يفيد أنها قدمت للمحكمة وكانت تحت بصرها . ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن تأسيساً على أنه باع للمجني عليه سيارة باعتباره مالكاً لها ولم يقدم ما يفيد ذلك أو أنه موكل عن آخر في بيعها ، كما لم يبين صفته في بيع تلك السيارة دون أن يعرض الحكم لما قدمه الطاعن من مستندات تدليلاً على ملكيته للسيارة موضوع النزاع وعلى حقه في التصرف فيها ، وكان دفاع الطاعن الذي تضمنته حافظة المستندات سالفة البيان تعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً ، لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تستظهر هذا الدفاع وتمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت اطراحه ، أما وقد أمسكت عن ذلك ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن ، ولو أنها عنيت ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً فضلاً عن قصوره بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن  الأخرى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :- توصل بطريق الاحتيال من الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك لــ ..... على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح ...... قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه .
     عارض وقضى في معارضته في .....  بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه .
     استأنف ومحكمة .... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً اعتبارياً في ..... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف  .
         عارض وقضي في معارضته في 18 من فبراير سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه إلى حبس المتهم ثلاثة أشهر .
         فطعن الأستاذ/ ..... المحامي نيابة عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .  
________________
المحكمة
   من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 18 من فبراير سنة 1997 وقد قرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 13 من أبريل سنة 1997 وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 21 من أبريل سنة 1997 . ولما كانت المادة 34 من القانون رقم
57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بنى عليها في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري ، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 19 من أبريل سنة 1997، بيد أنه لما كان ذلك اليوم واليوم التالي 20 من أبريل سنة 1997 عطلة رسمية باعتبارهما آخر يومين من عطلة عيد الأضحى المبارك ، ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 21 من أبريل سنة 1997. لما كان ذلك ، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان قد تما في الميعاد القانوني ويكون الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون .
        وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه قدم للمحكمة الاستئنافية من المستندات ما يثبت ملكيته للسيارة التي باعها للمجني عليه وتمسك بدلالتها على نفي التهمة وقد أغفلت المحكمة هذا الدفاع ولم تقل كلمتها فيه ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
        وحيث إنه من المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف وليس له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين الأول أن يكون العقار أو المنقول المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف ، والثاني ألا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار أو المنقول ، ومن ثم فإنه يجب أن يعني حكم الإدانة في هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار أو المنقول الذي تصرف فيه ، وما إذا كان له حق التصرف فيه من عدمه . لما كان ذلك ، وإن كان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن قدم ثمة حافظة بمستنداته التي أشار إليها بأسباب طعنه ، إلا أن البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن ملف الدعوى الاستئنافية قد حوى حافظة مستندات للطاعن طويت على ثلاث صور ضوئية من توكيلات خاصة ببيع السيارة موضوع الاتهام ثابت بها أن للطاعن حق بيعها لنفسه وللغير الأول يحمل رقم ... لسنة ....... صادر من المدعو ..... إلى المدعو ...... والثاني يحمل رقم ... لسنة ..... صادر من الأخير إلى الطاعن والثالث يحمل رقم .... لسنة .... صادر من الطاعن إلى المجني عليه .... . وقد أدرجت تلك الحافظة ضمن بيان الأوراق التي يحتويها ملف الدعوى بما يفيد أنها قدمت للمحكمة وكانت تحت بصرها . ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن تأسيساً على أنه باع للمجني عليه سيارة باعتباره مالكاً لها ولم يقدم ما يفيد ذلك أو أنه موكل عن آخر في بيعها ، كما لم يبين صفته في بيع تلك السيارة دون أن يعرض الحكم لما قدمه الطاعن من مستندات تدليلاً على ملكيته للسيارة موضوع النزاع وعلى حقه في التصرف فيها ، وكان دفاع الطاعن الذي تضمنته حافظة المستندات سالفة البيان تعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً ، لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تستظهر هذا الدفاع وتمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت اطراحه ، أما وقد أمسكت عن ذلك ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن ، ولو أنها عنيت ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً فضلاً عن قصوره بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى .     
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق