برئاسة السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على حسين جمجوم ، محمد زكى
خميس ، حامد عبد الوهاب علام نواب رئيس المحكمة ويحيى فتحى يمامة .
-------------
( 1 – 4 ) إيجار " إيجار الأماكن : الامتداد القانوني
لعقد الإيجار : المساكنة " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال
" .عقد " عقد الإيجار " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير
الأدلة".
(1) عقد إيجار
المسكن ذو طابع عائلي يتعاقد فيه المستأجر ليقيم فيه مع أفراد أسرته ومن يتراءى له
إيواؤهم .
(2) المساكنة التي
تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حق البقاء فيها بعد وفاة المستأجر أو تركه لها .
وجوب حصولها منذ بدء الإجارة واستمرارها دون انقطاع .
(3) سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى
وتقدير الأدلة فيها . شرطه . أن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة وتؤدى
إلى النتيجة التي خلص إليها .
(4) الفساد في الاستدلال
. ماهيته . " مثال في إيجار " .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن لعقد إيجار
المسكن طابعاً عائلياً وجماعياً لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم في المسكن بمفرده ،
وإنما لينضم إليه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواءهم به .
2 - المقرر أن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة
من غير الأقارب المحددين بالمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة
29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حقا في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو
وفاته بشـرط أن يثبت حصولها منذ بدء الإيجار وما دام أن إقامة هذين الساكنين لم
تنقطع فإنه يحق لهما الإفادة من الامتداد القانون للعقد .
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان لمحكمة
الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة
والقرائن المطروحة فيها واستخلاص ما تراه منها ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون
الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة وتؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها .
4 - المقرر – في قضاء محكمة النقض
- أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط
ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية
الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه
الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته . لما كان ذلك ، وكان
الطاعنان قد تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بمساكنتهما لجدهما –
المستأجر الأصلي – بالشقة محل النزاع منذ بدء الإيجار وحتى وفاته وكان الخبير
المنتدب في الدعوى قد أثبت بمحاضر أعماله أن ثلاثة من الشهود الذين استمع لهم قد
ذكروا أن الطاعنين كانا يقيمان مع جدهما المستأجر الأصلي منذ بدء الإيجار وحتى
وفاته عام (.....) وحتى الأن وأثبت الخبير في النتيجة النهائية لتقريره أن إقامة
الطاعنين مع جدهما المستأجر الأصلي بالشقة محل النزاع لم تنقطع منذ بدء الإيجار
وحتى وفاة والدتهما ثم جدهما المستأجر الأصلي ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه
بإخلاء الشقة محل النزاع على ما أثبته من أن الشهود الذين سئلوا أمام الخبير
المنتدب في الدعوى وفى المحضر الإداري رقم ..... الساحل قرروا أن الطاعنين تركا
الإقامة بالعين محل النزاع منذ زواجهما قبل وفاة جدهما المستأجر الأصلي ورتب على
ذلك انتفاء مساكنتهما للأخير في حين أن هذه النتيجة لا تتفق – على ما سلف – مع
محاضر الأعمال والنتيجة النهائيـة للتقرير ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى
على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بأوراق الدعوى فشابه الفساد في الاستدلال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذي تلاه السيد المستشار المقرر , والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه
وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام
الدعوى رقم ..... لسنة 2001 مدنى كلى شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنين بطلب
الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 8/1/1987 وإخلاء شقة التداعي والتسليم ،
وقال بياناً لها إن المستأجر الأصلي لعين النزاع – جد الطاعنين – قد توفى لرحمة
الله ولم يترك أحداً يحق له الامتداد القانوني لعقد الإيجار فأقام الدعوى . وجه
الطاعنان دعوى فرعية إلى المطعون ضده بطلب إلزامه بتحرير عقد إيجار لهما عن عين
النزاع بذات شروط العقد المحرر بينه وبين جدهما المستأجر الأصلي على سند من
إقامتهما معه منذ بدء العلاقة الإيجارية وحتى الوفاة ، والمحكمة ندبت خبيراً في الدعوى
وبعد أن أودع تقريره قضت في الدعوى الأصلية بالرفض وفى الدعوى الفرعية بالطلبات .
استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة
9 قضائية القاهرة ، وبتاريخ 10/9/2005 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف في الدعوى
الأصلية بانتهاء عقد الإيجار والإخلاء وبرفض الدعوى الفرعية . طعن الطاعنان في هذا
الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض
الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون ومخالفته الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه
بالإخلاء لانقطاع مساكنتهما لجدهما المستأجر الأصلي بالشقة محل النزاع استناداً
إلى أقوال الشهود والخبير المنتدب في الدعوى وأقوال الشهود في المحضر الإداري رقم ....
لسنة 1994 الساحل من أنهما تركا الإقامة بالشقة محل النزاع منذ زواجهما وأنه وبعد
وفاة جدهما –
المستأجر الأصلي – عادا للإقامة بها رغم أن الخبير المنتدب في الدعوى أثبت في النتيجة
النهائية لتقريره أن الطاعنين لم يتركا الإقامة بعين النزاع منذ بدء الإجارة وحتى
وفاة المستأجر الأصلي وفقاً لأقوال الشهود الذين استمع إليهم وما جاء بالمحضر الإداري
آنف الذكر مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك
أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن لعقد إيجار المسكن طابعاً عائلياً وجماعياً لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم
في المسكن بمفرده ، وإنما لينضم إليه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواءهم به ، وأن
المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المحددين بالمادة 21 من القانون
رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حقا في البقاء
فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن يثبت حصولها منذ بدء الإيجار
وما دام أن إقامة هذين الساكنين لم تنقطع فإنه يحق لهما الإفادة من الامتداد القانوني
للعقد ، كما أن من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن المطروحة فيها واستخلاص ما
تراه منها ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة
وتؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها . وأن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال
إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها
إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة
التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض
لما أثبته . لما كان ذلك ، وكان الطاعنان قد تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع
بدرجتيها بمساكنتهما لجدهما – المستأجر الأصلي – بالشقة محل النزاع منذ بدء
الإيجار وحتى وفاته وكان الخبير المنتدب في الدعوى قد أثبت بمحاضر أعماله أن ثلاثة
من الشهود الذين استمع لهم قد ذكروا أن الطاعنين كانا يقيمان مع جدهما المستأجر الأصلي
منذ بدء الإيجار وحتى وفاته عام 1964 وحتى الآن وأثبت الخبير في النتيجة النهائية
لتقريره أن إقامة الطاعنين مع جدهما المستأجر الأصلي بالشقة محل النزاع لم تنقطع
منذ بدء الإيجار وحتى وفاة والدتهما ثم جدهما المستأجر الأصلي ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع على ما
أثبته من أن الشهود الذين سئلوا أمام الخبير المنتدب في الدعوى وفى المحضر الإداري
رقم .... لسنة 1994 الساحل قرروا أن الطاعنين تركا الإقامة بالعين محل النزاع منذ
زواجهما قبل وفاة جدهما المستأجر الأصلي ورتب على ذلك انتفاء مساكنتهما للأخير في حين
أن هذه النتيجة لا تتفق – على ما سلف – مع محاضر الأعمال والنتيجة النهائية
للتقرير ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بأوراق
الدعوى فشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى
أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق