الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 27 مارس 2015

الطعن 48981 لسنة 72 ق جلسة 15 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 9 ص 54

برئاسة السيد القاضى/ محمود إبراهـــيم نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة / سمير مصطفى ، عبد المنعم منصــور ، إيهاب عبد المطلـب وأحمد سيد سليمان نواب رئيس المحكمة .
------------
اختلاس . جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
  تحقق الجريمة المنصوص عليها فى المادة 112/1 عقوبات متى كان تسليم المال المختلس من مقتضيات عمل المتهم ويدخل فى اختصاصه الوظيفي . عدم استظهار الحكم المطعون فيه أن المال المختلس كان فى عهدة الطاعنة أو سلم إليها بسبب وظيفتها . قصور .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن المادة 112/1 عقوبات التى دينت الطاعنة بها لا تتحقق إلا إذا كان تسليم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استناداً إلى  نظام مقرر ، أو أمر إدارى صادر من محكمة أو مستمداً من القوانين واللوائح ، وإذ كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله أن الطاعنة سكرتيرة مجلس .... التابعة لكلية .... جامعة ... ومن مندوبي التحصيل ، وأن الدفاع الحاضر معها نفى تسلمها أية مبالغ وإن وجد عجز فهو شائع ، قد اكتفى بمطلق القول بوجود المــــــال في عهدتها بســــبب الــــوظيــــفة دون أن يستظهر كيف أودع المبلغ فى عهدتها أو سلم إليها بسبب وظيفتها وسند ذلك من الأوراق ، فإن ما أورده الحكم بسبب ذلك لا يواجه دفاع الطاعنة في هذا الشأن ولا يتوافر به الدليل على تحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة والذي لا تقوم الجريمة إلا بتوافره . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع  

اتهمت النيابـة العامـة الطاعنة بأنها : (أ) بصفتها موظفاً عاماً ومن مندوبي التحصيل سكرتيرة مجلس .... التابعة لكلية ...... اختلست المبلغ النقدى البالغ ..... جنيه ، .... دولار أمريكى والمملوكة لجهة عملها سالفة الذكر والمسلم إليها بسبب وظيفتها آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات .  (ب) بصفتها سالفة الذكر اختلست عدد ...... بحثاً المملوكة لباحثين بجهة عملها سلمت إليها بسبب وظيفتها وصفتها آنفتي البيان على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتها إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعت المدعية بالحق المدني قبل المتهمة بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112 / 1 ، 2 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119/أ ، 119 مكرراً /أ من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات أولا ً: في الدعوى الجنائية بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامها برد مبلغ ....... جنيه ، ..... دولار أمريكي وبتغريمها مثل هذا المبلغ وبعزلها من وظيفتها عما نسب إليها . ثانياً : وفي الدعوى المدنية برفضها وتحميل رافعتها رسومها ومصاريفها المدنية .
        فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
        ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الاختلاس قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن ما أورده في
مدوناته لا يكفي في بيان ما إذا كان المال موضوع جريمة الاختلاس قد سلم للطاعنة بمقتضى وظيفتها ، فإنه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه .
        ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنة بصفتها موظفة عمومية اختلست المبلغ النقدي الموجود بحيازتها بسبب وظيفتها، وقضت محكمة جنايات الإسكندرية بإدانتها طبقاً للمواد 112/ 1 ، 2 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119 أ ، 119 مكرر " أ " من قانون العقوبات 0 لما كان ذلك ، وكانت المادة 112/1 عقوبات التي دينت الطاعنة بها لا تتحقق إلا إذا كان تسليم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استناداً إلى  نظام مقرر ،  أو أمر إداري صادر من محكمة أو مستمداً من القوانين واللوائح ، وإذ كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله أن الطاعنة سكرتيرة مجلس ..... التابعة لكلية .... جامعة .... ومن مندوبي التحصيل ، وأن الدفاع الحاضر معها نفى تسلمها أية مبالغ وإن وجد عجز فهو شائع ، قد اكتفى بمطلق القول بوجود المال في عهدتها بسبب الوظيفة دون أن يستظهر كيف أودع المبلغ في عهدتها أو سلم إليها بسبب وظيفتها وسند ذلك من الأوراق ، فإن ما أورده الحكم بسبب ذلك لا يواجه دفاع الطاعنة في هذا الشأن ولا يتوافر به الدليل على تحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة والذي لا تقوم الجريمة إلا بتوافره .  لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق