جلسة 15 يناير سنة 2007
برئاسة السيد القاضي/ محمود إبراهـيم نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة / سمير مصطفى ، عبد المنعم منصور ، إيهاب عبد المطلب وأحمد سيد سليمان نواب رئيس المحكمة .
------------
(9)
الطعن 48981 لسنة 72 ق
اختلاس . جريمة " أركانها ". حكم "
تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
تحقق
الجريمة المنصوص عليها فى المادة 112 /1 عقوبات متى كان تسليم المال المختلس من
مقتضيات عمل المتهم ويدخل في اختصاصه الوظيفي . عدم استظهار الحكم المطعون فيه أن المال
المختلس كان في عهدة الطاعنة أو سلم إليها بسبب وظيفتها . قصور .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن المادة 112 /1 عقوبات التي دينت الطاعنة بها لا تتحقق إلا إذا كان تسليم
المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استناداً إلى نظام مقرر ، أو أمر إداري صادر من محكمة أو
مستمداً من القوانين واللوائح ، وإذ كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله أن الطاعنة
سكرتيرة مجلس .... التابعة لكلية .... جامعة ... ومن مندوبي التحصيل ، وأن الدفاع
الحاضر معها نفى تسلمها أية مبالغ وإن وجد عجز فهو شائع ، قد اكتفى بمطلق القول بوجود
المال في عهدتها بسبب الوظيفة دون أن يستظهر كيف أودع المبلغ في
عهدتها أو سلم إليها بسبب وظيفتها وسند ذلك من الأوراق ، فإن ما أورده الحكم بسبب
ذلك لا يواجه دفاع الطاعنة في هذا الشأن ولا يتوافر به الدليل على تحقق ركن
التسليم بسبب الوظيفة والذي لا تقوم الجريمة إلا بتوافره . لما كان ما تقدم ، فإنه
يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابـة العامـة الطاعنة بأنها : (أ) بصفتها موظفاً
عاماً ومن مندوبي التحصيل سكرتيرة مجلس .... التابعة لكلية ...... اختلست
المبلغ النقدي البالغ ..... جنيه ، .... دولار أمريكي والمملوكة لجهة عملها
سالفة الذكر والمسلم إليها بسبب وظيفتها آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) بصفتها سالفة الذكر اختلست عدد ......
بحثاً المملوكة لباحثين بجهة عملها سلمت إليها بسبب وظيفتها وصفتها آنفتي البيان
على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتها إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتها طبقاً
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعت المدعية بالحق المدني قبل المتهمة
بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً
بالمواد 112 / 1 ، 2 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119/أ ، 119 مكرراً /أ من قانون
العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات أولا ً: في الدعوى الجنائية
بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامها برد مبلغ ....... جنيه ، .....
دولار أمريكي وبتغريمها مثل هذا المبلغ وبعزلها من وظيفتها عما نسب إليها . ثانياً
: وفي الدعوى المدنية برفضها وتحميل رافعتها رسومها ومصاريفها المدنية .
فطعنت
المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه
إذ دانها بجريمة الاختلاس قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ،
ذلك أن ما أورده في مدوناته لا يكفي في بيان ما إذا كان المال موضوع جريمة
الاختلاس قد سلم للطاعنة بمقتضى وظيفتها ، فإنه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه .
ومن حيث
إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنة بصفتها موظفة
عمومية اختلست المبلغ النقدي الموجود بحيازتها بسبب وظيفتها، وقضت محكمة جنايات
الإسكندرية بإدانتها طبقاً للمواد 112/ 1 ، 2 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119 أ ، 119
مكرر " أ " من قانون العقوبات 0 لما كان ذلك ، وكانت المادة 112 /1
عقوبات التي دينت الطاعنة بها لا تتحقق إلا إذا كان تسليم المال المختلس من
مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استناداً إلى نظام مقرر ، أو أمر إداري صادر من محكمة أو مستمداً من
القوانين واللوائح ، وإذ كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله أن الطاعنة سكرتيرة
مجلس ..... التابعة لكلية .... جامعة .... ومن مندوبي التحصيل ، وأن الدفاع الحاضر
معها نفى تسلمها أية مبالغ وإن وجد عجز فهو شائع ، قد اكتفى بمطلق القول بوجود
المال في عهدتها بسبب الوظيفة دون أن يستظهر كيف أودع المبلغ في عهدتها أو سلم
إليها بسبب وظيفتها وسند ذلك من الأوراق ، فإن ما أورده الحكم بسبب ذلك لا يواجه
دفاع الطاعنة في هذا الشأن ولا يتوافر به الدليل على تحقق ركن التسليم بسبب
الوظيفة والذي لا تقوم الجريمة إلا بتوافره . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون
فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق