جلسة 24 يونيو سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / محمد ممتاز متولى نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين نعمان ، عطاء محمود سليم ، محمد رشاد
أمين نواب رئيس المحكمة وطارق سيد عبد الباقي .
------------
(117)
الطعن 2517 لسنة 65 ق
(1) استئناف " رفع الاستئناف : الخصوم
في الاستئناف " .
الخصومة في الاستئناف . تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول
درجة . م 236 مرافعات . الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة
الاستئناف . مخالفة لقواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين .
(2) حكم " الطعن في الحكم : الخصوم
في الطعن " . خلف "
للخلف الطعن في الأحكام " .
الطعن في الأحكام . جوازه من الخلف العام أو الخاص أو الدائن باسم مدينه
ولو لم يكن أى منهم طرفاً في الخصومة الصادرة فيها في الأحوال وبالشروط المقررة
قانوناً .
(3) نقض " أثر نقض الحكم : قواعد عامة " .
قبول الاستئناف شكلاً شرطاً لجواز الحكم في موضوعه . نقض الحكم لسبب يتعلق
بهذا القبول . أثره . نقضه بالتبعية فيما يتطرق إليه من قضاء في الموضوع .
(4) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة
: إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " . نقض " أثر نقض الحكم " .
تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الاستئناف وفى خصومة
الطعن بالنقض بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة منازعاً في حجة المطعون
ضدهم التي ساقوها تبريراً لحقهم في رفع الاستئناف وفى ثبوتها بالأوراق في أن
المطعون ضده الأول خلف عام لمورثه المدعى عليه المتوفى وأن المطعون ضدهم من الثاني
إلى السادس دائنون للمدعى عليهم فيها وبأن المطعون ضده الأول تنازل عن استئنافه
بموجب إقرار موثق ومرفق بالأوراق . دفاع جوهري . إعراض الحكم المطعون فيه عن بحثه
وقضاءه بقبول الاستئناف شكلاً وتصديه لموضوعه دون إيراده في مدوناته الأسباب
المسوغة لذلك القبول بشرائطها القانونية التي تجيز الطعن منهم بالاستئناف . خطأ
وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة
236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو
مدخلين أو متدخلين في الدعوى فإذا تم الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة
الاستئناف ، فإنه يعد بدءاً لدعوى جديدة أمامها مما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ
التقاضي على درجتين .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض- أنه يجوز الطعن في الأحكام من الخلف العام
أو الخاص أو من الدائن باسم مدينه ولو لم يكن أي منهم طرفاً في الخصومة الصادرة
فيها وذلك في الأحوال وبالشروط المقررة قانوناً .
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إذ كان قبول الاستئناف شكلاً شرطاً لجواز الحكم في موضوعه ، ومن شأن نقض الحكم
لسبب متعلق بهذا القبول نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه في الموضوع .
4 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم
الستة الأول المستأنفين لم يكن أى منهم طرفاً في الخصومة أمام محكمة أول درجة ولا
في الحكم المستأنف الصـادر فيها ، وكانت حجتهم في استئنافهم أن المطعون ضده الأول
خلف عام لمورثه " ...... " المدعى عليه المتوفى قبل
رفع الدعوى المبتدأة الصادر فيها ذلك الحكم ، وأن المطعون ضدهم من الثاني إلى
السادس دائنون للمدعى عليهم فيها البائعون للطاعن بموجب عقدي شراء مؤرخين .... و .....
عن أطيان النزاع ذاتها ، مما يحق لهم الطعن بالاستئناف نيابة عنهم طبقاً للمادة
235 من القانون المدني ، وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف - وفى
خصومة الطعن بالنقض - بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة منازعاً في حجة
هؤلاء المطعون ضدهم التي ساقوها تبريراً لحقهم في رفع الاستئناف وفى ثبوتها
بالأوراق ، وبأن المطعون ضده الأول تنازل عن استئنافه بموجب الإقرار الموثق بالشهر
العقاري بتاريخ ..... والمقدم بالأوراق ، وكان الحكم المطعون
فيه قد أعرض عن بحث ذلك الدفاع المتعلق بصفة المطعون ضدهم المذكورين في إقامة
الاستئناف ، وبتنازل أولهم عنه ، وقضى بقبول الاستئناف شكلاً وتصدى لموضوعه دون أن
يورد في مدوناته الأسباب المسوغة لذلك القبول بشرائطها القانونية التي تجيز الطعن
منهم بالاستئناف ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عاره القصور في التسبيب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ،
وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث
إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن
الطاعن أقام على المطعون ضدهم " السابعة " و" التاسعة والعشرين
" و" الحادية والثلاثين " و" الثانية والثلاثين " وآخرين
الدعوى رقم ... لسنة 1990 مدنى كلى الأقصر للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 20/10/1978
المتضمن بيعهم له أطياناً زراعية مساحتها أربعة أفدنة والمبينة بالصحيفة لقاء ثمن
مقداره 2000 جنيه ، والتسليم . وقال بياناً لذلك إنهم بموجب ذلك العقد باعوا له
تلك الأطيان بالثمن المشار إليه ، وإذ تقاعسوا عن إتمام إجراءات البيع والتسجيل ،
فقد أقاموا الدعوى . لم يمثل فيها المدعى عليهم أو
يقدموا مذكرة بدفاعهم . وبتاريخ 17/2/1991 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقد ،
والتسليم . استأنف المطعون ضدهم من الأول إلى السادس هذا الحكم لدى محكمة استئناف
قنا " مأمورية الأقصر" بالاستئناف رقم 170 لسنة 12 ق ، وبتاريخ 18/1/1995
قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ، وبانعدام الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة
مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث
إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب
، وفى بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف لرفعه من
غير ذى صفة لأن المستأنفين المطعون ضدهم الستة الأول لم
يكونوا طرفاً في الخصومة أمام محكمة أول درجة أو في الحكم المستأنف الصادر فيها
كما تنازل أولهم عن استئنافه بإقرار موثق ، وكانت حجتهم في رفع الاستئناف أنهم
خلفاء أو دائنون للمحكوم عليهم في ذلك الحكم ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول
الاستئناف شكلاً وتصدى لموضوعه دون إيراد الأسباب المسوغة لذلك أو بيان هذه
الخلافة أو الدائنية والدليل على صحتها ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ،
ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة في
الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا
مختصمين أمام محكمة أول درجة سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين
في الدعوى ، فإذا تم الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف ، فإنه يعد بدءاً
لدعوى جديدة أمامها مما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين ، ومن
المقرر أيضاً أنه يجوز الطعن في الأحكام من الخلف العام أو الخاص أو من الدائن
باسم مدينه ولو لم يكن أى منهم طرفاً في الخصومة الصادرة فيها وذلك في الأحوال
وبالشروط المقررة قانوناً ، وأن قبول الاستئناف شكلاً شرط لجواز الحكم في موضوعه ،
ومن شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا القبول نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه في الموضوع
. لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الستة الأول المستأنفين لم
يكن أى منهم طرفاً المتوفى قبل رفع الدعوى المبتدأة الصادر فيها ذلك الحكم ، وأن
المطعون ضدهم من الثانى إلى السادس دائنون للمدعى عليهم فيها البائعون للطاعن
بموجب عقدى شراء مؤرخين 15/3/1968
و 4/6/1970 عن أطيان النزاع ذاتها ، مما يحق لهم الطعن في
الخصومة
أمام محكمة أول درجة ولا في الحكم المستأنف
الصادر فيها، وكانت حجتهم في استئنافهم أن المطعون ضده الأول خلف عام لمورثه " .... " المدعى
عليه بالاستئناف نيابة عنهم طبقاً للمادة 235 من القانون المدني ، وكان الطاعن قد
تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف وفى خصومة الطعن بالنقض بعدم قبول الاستئناف
لرفعه من غير ذى صفة منازعاً في حجة هؤلاء المطعون ضدهم التي ساقوها تبريراً لحقهم
في رفع الاستئناف وفى ثبوتها بالأوراق ، وبأن المطعون ضده الأول تنازل عن استئنافه
بموجب الإقرار الموثق بالشهر العقاري بتاريخ 10/2/1994 والمقدم بالأوراق ، وكان
الحكم المطعون فيه قد أعرض عن بحث ذلك الدفاع المتعلق بصفة المطعون ضدهم المذكورين
في إقامة الاستئناف ، وبتنازل أولهم عنه ، وقضى بقبول الاستئناف شكلاً وتصدى
لموضوعه دون أن يورد في مدوناته الأسباب المسوغة لذلك القبول بشرائطها القانونية
التي تجيز الطعن منهم بالاستئناف ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد
عاره القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق