الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 مارس 2015

(الطعن 7335 لسنة 65 ق جلسة 8 /6 /2006 س 57 ق 107 ص 554)

برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم عبد الغفار ، محمد الجابرى ، نبيل أحمد صادق وعبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1) اختصاص " اختصاص المحاكم المصرية ". دعوى " الدعوى التي ترفع على الأجنبي " . عقد " عقد التأمين " .
انعقاد الاختصاص للمحاكم المصرية في الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له محل إقامة في مصر . شرطه . أن تكون الدعوى متعلقة بمال موجود في مصر أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجب التنفيذ فيها . م 30 مرافعات . " مثال في عقد تأمين " .
( 2 ، 3 ) دعوى " شطب الدعوى " " اعتبار الدعوى كأن لم تكن " . دفوع . نظام عام .
(2) اعتبار الدعوى كأن لم تكن . شرطه . أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى وأن يطلبه المدعى عليه . توقيع هذا الجزاء . جوازي للمحكمة. م 70 مرافعات . مؤداه . عدم جواز الطعن في قضائها برفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
(3) بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوماً دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها . اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون . وجوب القضاء به متى طلب المدعى عليه ذلك قبل التكلم في الموضوع . علـــة ذلك . عدم تعلقه بالنظام العام . م 82/1 مرافعات .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات والمحررات " . نقض " سلطة محكمة النقض " .
تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات . من سلطة محكمة الموضوع. عدم خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض ما دامت لم تخرج عما تحتمله عباراتها .
( 5 ، 6 ) عقد " عقد التأمين " . محكمة الموضوع . نقض .
(5) عقد التأمين . يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو المستفيد عوضاً مالياً . مؤداه . عدم وجود علاقة بين المؤمن والمضرور . علة ذلك . م 747 مدنى .
(6) تعيين المستفيد في مشارطات التأمين . من مسائل الواقع . استقلال محكمة الموضوع باستخلاصها من نصوص المشارطة دون رقابة عليها من محكمة النقض . شرطه .
(7) حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " . دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " . محكمة الموضوع .
الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب خاصة . مخالفة ذلك . قصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في المادة 30 من قانون المرافعات قد جرى على أنه " تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية (1) …… (2) إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها …. " وكان الثابت بالأوراق ووثيقة التأمين أن عقد التأمين قد حرر في مصر وأن التأمين على الخيول يبدأ من رحلتها من القاهرة إلى نيويورك ومن ثم فإن التزام الشركة الطاعنة يكون قد نشأ في مصر ونفذ في جزء منه فيها ومن ثم فإن القضاء المصري يكون مختصاً بنظر الدعوى المتعلقة بهذا الالتزام ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء المصري وباختصاصه قد التزم صحيح القانون .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى وألا يوقع هذا الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه ، جعل الأمر في توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها ، فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به ، إذا قدرت أن هناك عذراً للمدعى فيما فعله أدى إلى عدم احترام الميعاد فإذا استعملت المحكمة سلطتها التقديرية ورفضت الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن فلا يجوز الطعن في حكمها لاستعمالها الرخصة المخولة لها بتلك المادة .
3 - إذا قررت المحكمة شطب الدعوى وبقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - كأن لم تكن بقوة القانون وذلك جزاء تقصير المدعى في موالاة السير في دعواه وموالاته لإجراءاتها وعلى محكمة الموضوع أن تقضى بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم في الموضوع باعتبار أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في ميعاد الستين يوماً سالفة البيان هو دفع إجرائي غير متعلق بالنظام العام يتعين التمسك به قبل التكلم في موضوع الدعوى .
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها .
5 - مفاد النص في المادة 747 من القانون المدني يدل وطبقاً للقواعد العامة في القانون المدني على أنه لا توجد علاقة بين المؤمن والمضرور فالمضرور ليس طرفاً في عقد التأمين ولا هو يمثل فيه بل قد يكون غير معروف للمتعاقدين عند التعاقد ، ولم يورد المشرع ضمن أحكام القانون المدني نصاً خاصاً يقرر للمضرور حقاً مباشراً في مطالبة المؤمن بالتعويض الذي يسأل عنه هذا الأخير إلا حيث تتضمن وثيقة التأمين اشتراطاً لمصلحة الغير .
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تعيين المستفيد من مشارطات التأمين هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها من نصوص المشارطة ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً .
7 - المقرر أن الدفاع الذي يبديه الخصم على نحو صريح وجازم ويكون من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في النزاع ، يتحتم على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث والتمحيص وترد عليه رداً سائغاً وإلا كان حكمها قاصراً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم ...... جنوب القاهرة بطلب إلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 120 ألف دولار القيمة المقدرة للفرس التي نفقت أثناء نقلها بمعرفة الشركة المطعون ضدها الثانية والمؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة . بتاريخ 29 مارس1987 حكمت المحكمة بسقوط حق المطعون ضده الأول في إقامة دعواه قبل المطعون ضدها الثانية لمرور أكثر من سنتين إعمالاً لنص المادة 29/1 من اتفاقية وارسو للنقل الجوي . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... ق القاهرة لإغفال محكمة أول درجة الفصل في مسئولية شركة التأمين " الطاعنة " وبتاريخ 27 فبراير 1990 قضت المحكمة بإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في مسئولية شركة التأمين " الطاعنة " وبتاريخ27 أكتوبر1991 حكمت المحكمة برفض دعوى المطعون ضده الأول قبل الطاعنة لعدم تغطية بوليصة التأمين لإصابة الفرس . استأنف المطعون ضده الحكمين الابتدائيين بالاستئناف رقم ..... ق القاهرة وبتاريخ 26 إبريل 1995 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده المبلغ المطالب به وتأييده فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق في أسباب ثلاثة حاصل النعي بالأول منها خطأ الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى لعدم وجود موطن للطاعنة في مصر وقضى باختصاصها بنظر الدعوى إعمالاً لحكم الفقرة التاسعة من المادة 30 من قانون المرافعات باعتبار أن هناك تعددا للمدعى عليهم في الدعوى وأن لأحدهم موطن في مصر وهى الشركة المطعون ضدها الثانية رغم أن التعدد وفقاً للنص سالف البيان يجب أن يكون حقيقياً وهو الأمر غير المتوافر في هذه الدعوى إذ إن اختصام المطعون ضده الأول للطاعنة " شركة التأمين " والمطعون ضدها الثانية " الناقل " في صحيفة واحدة لا يجعل الدعوى قبلهما واحدة فالدعوى قبل الأولى تستند إلى عقد التأمين وتستند قبل الثانية إلى عقد النقل بما لا يتحقق معه تعدد المدعى عليهم في الدعوى فضلاً عن أن طلب إلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بالتضامن فيما بينهما بقيمة بمبلغ التأمين لا يجعل الدعوى قبلهما واحدة لاختلاف مصدر التزام كل منهما ويكون الحكم المطعون فيه بذلك قد جاء معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في المادة 30 من قانون المرافعات قد جرى على أنه " تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية (1) …… (2) إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها …. " وكان الثابت بالأوراق ووثيقة التأمين أن عقد التأمين قد حرر في مصر وأن التأمين على الخيول يبدأ من رحلتها من القاهرة إلى نيويورك ومن ثم فإن التزام الشركة الطاعنة يكون قد نشأ في مصر ونفذ في جزء منه فيها ومن ثم فإن القضاء المصري يكون مختصاً بنظر الدعوى المتعلقة بهذا الالتزام ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء المصري وباختصاصه قد التزم صحيح القانون ولا يعيبه الخطأ في التسبيب إذ لهذه المحكمة أن تقوم بتصحيحها دون أن تنقضه ويكون النعي بهذا السبب غير مقبول .


وحيث إن ما تنعاه الطاعنة بالوجهين الأول والثالث من السبب الثانى أنها دفعت باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب إعمالاً لنص المادة 70 من قانون المرافعات كما دفعت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال تلك المدة أيضاً على سند من أنها شركة أجنبية ليس لها موطن في مصر وأن المطعون ضدها الثانية لا تمثلها وليست وكيلة عنها أو فرعاً لها فيكون إعلانها الذي تم في مقر الشركة المطعون ضدها الثانية لا أثر له في مواجهتها لبطلانه ولا يغير من ذلك حضورها بعد ذلك بالجلسات إذ إن حضورها كان بعد ست سنوات من رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و رفض الدفع على سند من أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال الميعاد هو أمر جوازى للمحكمة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى وألا يوقع هذا الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه ، جعل الأمر في توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها ، فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به ، إذا قدرت أن هناك عذراً للمدعى فيما فعله أدى إلى عدم احترام الميعاد فإذا استعملت المحكمة سلطتها التقديرية ورفضت الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن فلا يجوز الطعن في حكمها لاستعمالها الرخصة المخولة لها بتلك المادة . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع بحكمها المطعون فيه قد انتهت إلى أنها ترى في نطاق السلطة المخولة له بالمادة 70 من قانون المرافعات عدم إجابة طلب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس .
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثاني أن الطاعنة تمسكت بمذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف في 20/6/1992 باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد إذ قضت محكمة أول درجة بشطب الدعوى في 7/10/1984 ولم يتم تجديدها إلا في 31/1/1985 في مواجهة المطعون ضدها الثانية التي لا تمثل الطاعنة فضلاً إلى أنه تم بعد انقضاء الميعاد المقرر بنص المادة 82 مرافعات إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفع الجوهري إيراداً أو رداً بما يعيبه ويستوجب نقضه .
حيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه إذا ما قررت المحكمة شطب الدعوى وبقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كأن لم تكن بقوة القانون وذلك جزاء تقصير المدعى في موالاة السير في دعواه وموالاته لإجراءاتها وعلى محكمة الموضوع أن تقضى بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم في الموضوع باعتبار أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في ميعاد الستين يوماً سالفة البيان هو دفع إجرائى غير متعلق بالنظام العام يتعين التمسك به قبل التكلم في موضوع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 29/3/1987 إلى محكمة أول درجة بمذكرة بدفاعها ضمنتها دفاعها في موضوع الدعوى دفعاً بسقوط حق المطعون ضده الأول في رفع دعواه قبلها لمضى أكثر من ثلاث سنوات على علمه بإعدام الفرس إعمالاً لنص المادة 752 من القانون المدني وهو ما يُسقط حقها من بعد ذلك " أمام الاستئناف " في التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن لتجديدها من الشطب بعد الميعاد ويكون النعي بهذا السبب قد جاء على غير أساس ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول من السبب الثالث أن المخاطر التي تشملها وثيقة التأمين تشمل المخاطر الناشئة عن عقد النقل دون الأضرار التي تصيب الخيول نتيجة حالتها الصحية أو الجسمانية وقد ثبت من تقرير الطبيب الذي كلفه المطعون ضده الأول بمرافقة الخيول ، أن نفوق الفرس كان نتيجة حالة التشنج التي أصابتها من الجرعة المخدرة وطول الرحلة وهى في حالة حمل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .


وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على " أن وثيقة التأمين الإضافي الصادرة من الشركة المستأنف ضدها الثانية " الطاعنة " بالتأمين على الخيول الثلاثة عشر المملوكة للمستأنف " المطعون ضده الأول " تغطى مقدار خسارة البضاعة من إخطار الحرب والخطف والاضطرابات والشغب والثورات المدنية وأن الشروط الخاصة الأخرى التي زيدت على الشروط السابقة هي إصابة الخيل كنتيجة لخطر الإصابة وأن التأمين يغطى العقد والخسارة للبضائع من أي إخطار مؤمن عليها ومن ثم فإنه وفقاً لعقد التأمين تكون الشركة المستأنف ضدها الثانية " الطاعنة " قد أمنت على الخيول الثلاثة عشر ومن بينها الفرس موضوع الدعوى من خطر الإصابة وأن تلك الفرس قد أصيبت في قدمها من جراء الشحن مما أدى بسلطات مطار فرانكفورت إلى إطلاق النيران عليها وقتلها رحمة بها من الآم الإصابة وهو ما يتحقق به شرط استحقاق المستأنف لقيمة التأمين عن تلك الفرس وكان هذا الاستخلاص سائغاً ولم تخرج فيه محكمة الموضوع عن المعنى الذي تحتمله عبارات وثيقة التأمين ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة .
وحيث إن حاصل النعي بالشق الثاني من الوجه الثالث من السبب الثالث أن وثيقة التأمين قصد بها تغطية مسئولية الشركة المطعون ضدها الثانية ومن ثم فإن مسئولية الطاعنة ترتبط وجوداً وعدماً مع مسئولية الشركة المطعون ضدها الثانية بحيث إذا سقطت مسئولية الشركة المطعون ضدها الثانية سقطت مسئولية الشركة الطاعنة بالتبعية ومن ثم فإذا ما قضى الحكم الابتدائي الصادر بجلسة 30/11/1986 بسقوط مسئولية الشركة المطعون ضدها الثانية وأصبح هذا الحكم باتاً فإنه يتحتم الحكم بسقوط حق المطعون ضده الأول قبل الطاعنة أيضاً إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن النص في المادة 747 من القانون المدني على أن " التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه عوضاً مالياً معيناً في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد " ، يدل - وطبقاً للقواعد العامة في القانون المدني - على أنه لا توجد علاقة بين المؤمن والمضرور فالمضرور ليس طرفاً في عقد التأمين ولا هو يمثل فيه بل قد يكون غير معروف للمتعاقدين عند التعاقد ، ولم يورد المشرع ضمن أحكام القانون المدني نصاً خاصاً يقرر للمضرور حقاً مباشراً في مطالبة المؤمن بالتعويض الذي يسأل عنه هذا الأخير إلا حيث تتضمن وثيقة التأمين اشتراطاً لمصلحة الغير . لما كان ذلك ، وكان المقرر بقضاء هذه المحكمة أن تعيين المستفيد من مشارطات التأمين هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها من نصوص المشارطة ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن وثيقة التأمين الإضافية تضمنت التأمين من مخاطر إصابة الخيول وأنها تضمنت اشتراطاً لمصلحة الغير وهو المطعون ضده الأول مالك تلك الخيول والتي من بينها الفرس النافق بما ينشئ له الحق في دعوى مباشرة قبل الطاعنة في المطالبة بقيمة التأمين الذي استحق له على سند من وجود وثيقة التأمين الإضافية ومن جراء نفوق الفرس المؤمن عليها وهو أمر منبت الصلة بالتزام الطاعنة بالتأمين على مسئولية الناقل الجوي تجاه المطعون ضدها الثانية ومن ثم لا يكون على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن دفاع الطاعنة في هذا الشأن والذى لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ومن ثم يكون النعي غير مقبول .
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني والشق الأول للوجه الثالث من السبب الثالث أن الطاعنة تمسكت في مذكرتها المؤرخة 20/6/1992 والمقدمة لمحكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن محل الالتزام في التأمين حده الأقصى هو مبلغ التأمين المذكور في وثيقة التأمين ولكنه لا يجوز أن يزيد على قيمة الضرر الذي لحق المؤمن له وأنه إذا تلف بعض الشيء فإنه يتعين أن يكون التعويض نسبة من مبلغ التأمين تعادل نسبة الجزء الذي تلف إعمالاً لقاعدة النسبية فإذا كانت قيمة التأمين المتفق عليه هي مبلغ 600 ألف دولار تأميناً على ثلاثة عشر جواداً وكان المطعون ضده الأول وأخرى هما المستفيدان من قيمة التأمين فإن مبلغ 23077 دولار [ ( 600000 ÷ 13 ) ÷ 2 ] هو أقصى ما يستطيع أن يطالب به المطعون ضده الأول لو كان له شبهة حق قائم إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر أن الدفاع الذي يبديه الخصم على نحو صريح وجازم ويكون من شأنه لو صح أن تغير به وجه الرأي في النزاع ، يتحتم على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث والتمحيص وترد عليه رداً سائغاً وإلا كان حكمها قاصراً ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت بمذكرة دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن مقدار مبلغ التأمين لا يجب أن يزيد عن قيمة الضرر الذي لحق المؤمن له في حالة تلف الشئ المؤمن عليه جزئياً إعمالاً لقاعدة النسبية وأن أقصى مبلغ يمكن أن يستحقه المطعون ضده الأول هو مبلغ 23077 دولاراً باعتبار أن وثيقة التأمين الإضافية تحمل اشتراطاً لمصلحة المطعون ضده الأول وأخرى وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته رداً على هذا الدفاع " أن المستأنف " المطعون ضده الأول " قدر ثمن الفرس النافقة بمبلغ 120 ألف دولار ولم تعارضه الشركة المستأنف ضدها ( الطاعنة ) في الثمن الذي قدره " وكان الثابت بالأوراق أن وثيقة التأمين الإضافية قد تضمنت تحديد لمقدار التأمين على عدد ثلاثة عشر من الخيل من بينها الفرس النافقة بمبلغ ستمائة ألف جنيه وأن المستفيد من مبلغ التأمين هو المطعون ضده الأول وأخرى غير ممثلة في الدعوى وكان رد الحكم المطعون فيه على النحو سالف البيان لا يكفى لمواجهة دفاع الطاعنة في شأن منازعتها في قيمة مبلغ التأمين المستحق ومقدار ما يخص المطعون ضده الأول منه باعتبار أنه وأخرى المستفيدان من وثيقة التأمين الإضافية وهو ما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه جزئياً على أن يكون مع النقض الإحالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق