جلسة 5 من نوفمبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار
/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / مصطفى صادق ، عبد الرحمن أبو سليمة ومجدي عبد
الحليم نواب رئيس المحكمة وعصام جمعة .
------------
(129)
الطعن 20481 لسنة 72 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره :
عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
(2) تلبس . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن
" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . دفوع "
الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم "
. مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي .
مادام سائغاً .
وجود مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن ارتكاب الواقعة .
كفايته لتوافر حالة التلبس .
مشاهدة ضباط الواقعة للمتهمين من نافذة حجرة المدفن
المفتوحة حال قيامهم بتجزئة جوهر المخدر . كفايته لقيام حالة التلبس . علة ذلك ؟
التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة
تزيد على ثلاثة أشهر . يبيح لمأمورو الضبط القضائي الأمر بالقبض على المتهم الحاضر
الذي توجد دلائل كافية على اتهامه . أساس ذلك ؟
حالة التلبس بالمكان العام بالمصادفة . مناط توافرها ؟
مثال لتدليل سائغ في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء
حالة التلبس .
(3) إجراءات
" إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره
" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء تحقيق لم
يطلب منها . غيـر مـقبول .
مثال .
(4) إثبات
" معاينة " . حكم " بيانات التسبيب " .
بيان الحكم مضمون المعاينة بما يكفي للتدليل على ثبوت
الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان
مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(5) مواد مخدرة . قصد جنائي . محكمة الموضوع "
سلطتها فى تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق
التدليل " .
إحراز المخدر بقصد الاتجار . واقعة مادية . تقديرها .
موضوعي . مادام سائغاً .
استخلاص الحكم قصد الاتجار في المواد المخدرة من ضبط أدوات
الوزن والتقطيع وإعداد المواد المخدرة للبيع . كفايته للتدليل عليه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعن ... وإن قرر
بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه - حسبما هو ثابت من
إفادة نيابة النقض الجنائي - ومن ثم يتعين القضاء بعد قبول طعنه شكلاً عملاً بنص
المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57
لسنة 1959 .
2- من
المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي
تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة
، وكان مفاد ما أثبته الحكم بياناً لواقعة الدعوى وإيراد مؤدى ما شهد به شهود
الإثبات الذين باشروا إجراءاتها أنهم قاموا بما قاموا به التزاماً بواجبهم في ما
يلزم من الاحتياط للكشف عن جريمة اتجار في المخدر وضبط المتهمين فيها وهو ما يدخل
في صميم اختصاصهم بوصفهم من مأموري الضبط القضائي ؛ إذ نما إلى علم الشاهد الثاني بناءً
على اتصال تليفوني من أحد المصادر السرية أن الطاعنين يتجرون في المواد المخدرة ،
فانتقلوا جميعاً مع المرشد السري إلى منطقه مدافن ... بقسم... الذي اصطحب الشاهد
الثاني إلى نافذة مطلة على حجرة المدفن المتواجد به الطاعنون فشاهدهم حال تجزئتهم
المواد المخدرة فقام الشاهد الثاني بإبلاغ
مرافقيه وتوجهوا جميعاً إلى تلك الحجرة فشاهدوا الطاعنين جالسين أرضا ويمسك الطاعن
الأول بسكين ويقوم بتجزئة قطعة كبيرة لمخدر الحشيش ، كما شاهدوا الطاعن الثاني ممسكا
بميزان نحاس يقوم بوزن لفافة سلوفانية على كفه ، وأبصروا الطاعن الثالث حال وقوفه
يسقط من يده اليمين علبة سجائر بها خمس لفافات تحوى كل منهما مخدر الحشيش ، وقام
الطاعن الرابع بإسقاط لفافة من يده تحوى مخدر الحشيش ، فقاموا بالقبض عليهم
وبتفتيشهم عثروا معهم على الجوهر المخدر المضبوط ، فإن ما فعلوه يكون إجراءً
مشروعاً يصح أخذ الطاعنين بنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله ، ويسوغ به اطراح
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم قيام حالة التلبس التي يكفي لتوافرها وجود مظاهر
خارجية تنبئ بذاتها عن ارتكاب الجريمة إذ إن مشاهدة ضباط الواقعة للمتهمين من
نافذة حجرة المدفن المفتوحة حال قيامهم بتجزئة جوهر المخدر كاف لقيام حالة التلبس
التي تبيح لرجل الضبط القضائي دخول تلك الحجرة ؛ إذ إن التلبس حالة تلازم
الجريمة نفسها ويكفي أن يكون من شاهدها قد شاهد ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة
من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً ، وكان من المقرر
قانوناً طبقاً للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم
37 لسنة 1972 أن لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي
يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهـر ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر
الذي توجد دلائل كافيه على اتهامه ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص يكون غير
سديد ، ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعنون بشأن طبيعة مكان الضبط ، لما هو مقرر أن
المكان العام بالمصادفة - كالمقابر - هو بحسب الأصل مكان خاص قاصر على
أفراد أو طوائف معينة ولكنه يكتسب صفة المكان العام في الوقت الذي يوجد فيه عدد من
أفراد الجمهور بطريق المصادفة أو الاتفاق أما في غير هذا الوقت فإنه يأخذ حكم
الأماكن الخاصة ، وهو ما تتوافر به حالة التلبس متى كان من المستطاع رؤية من
بداخله بسبب عدم احتياط الفاعل ، فإذا أهمل الفاعل في اتخاذ الاحتياط الكافي كأن
يكون قد ترك نافذته مفتوحـة - كما هو الشأن في الواقعة - إذ رأى ضابط الواقعة
من تلك النافذة الطاعنين يقومون بتجزئة المخدر .
3- لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن
المدافع عن الطاعنين لم يطلب من المحكمة تحقيقاً معيناً في شأن ملكيته لمكان الضبط
فإنه لا يكون للطاعنين من بعد أن ينعوا على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب
منها .
4- لما كان
الحكم المطعون فيه قد بين مضمون المعاينة في بيان يكفي للتدليل على ثبوت الصورة
التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً
خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى
كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها
المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها كان ذلك
محققاً لحكم القانون .
5- من المقرر إن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة
مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها مادام أنه يقيمها على ما ينتجها ، وإذ كان
البين من الحكم المطعون فيه أنه قد استخلص ذلك القصد مما أسفر عنه الضبط من أدوات
وزن وتقطيع وإعداد للبيع ، وهو من الحكم تدليـل سائغ في العقل والمنطق ويكفي لحمل
قضائه ، فإنه لا يقبل من الطاعنين مجادلة الحكم فيما خلص إليه في هذا الصدد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنون بوصف أنهم . أولاً : المتهمون جميعـاً : 1- قاموا بتأليف عصابة كان من أغراضها
الاتجار في الجواهر المخدرة موضوع التهمة الثانية . 2- حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار
جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ثانياً :
المتهم الأول : أحرز أداة من الأدوات التي تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (سكين)
دون أن يكون لحملها مسوغاً من الضرورة الشخصية أو الحرفية . وأحالتهم إلى محكمة
جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ،
7 /1 ، 34 /1، أ ، 42 /1 من القانون 182 سنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989
والبند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون 1 بالمادة الأولى من
قرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30/ 1 من القانون 394
لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 مع أعمال المادتين 17 ،
32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين الأربعة بالأشغال الشاقة لمدة ستة
سنوات وتغريم كل واحد منهم مائه ألف جنيه عما نسب إليه إلى كل منهم بالنسبة للتهمتين
الثانية والثالثة وبمصادرة المخدرات والسلاح الأبيض والأدوات المضبوطة .2) ببـراءة المتهمين
جميعاً مما نسب إليهم من التهمة الأولى (تشكيل عصابي) .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق
النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
حيث إن الطاعن ...
وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه - حسبما هو
ثابت من إفادة نيابة النقض الجنائي - ومن ثم يتعين القضاء بعد قبول طعنه شكلاً
عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر
بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
وحيث إن الطعن
المقدم من باقي المحكوم عليهم قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .
وحيث إن ما
ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة حيازة وإحراز جوهر
المخدر بقصد الاتجار كما دان الطاعن الأول بجريمة حيازة سلاح أبيض دون ضرورة حرفية
قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع
ذلك بأن الطاعنين دفعوا ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة
العامة ولأن الواقعة لم تكن في حالة تلبس ، إذ إن مكان الضبط مدفن خاص لا يجوز
تفتيشه بدون إذن من السلطة الخاصة بيد أن المحكمة ردت على دفعهم برد قاصر دون أن
تستظهر علاقة الطاعنين بهذا المدفن ، أو تجري تحقيقاً في هذا الشأن وما خلصت إليه
من أن الدفع ببطلان التفتيش شرع لصاحب المكان يخالف القانون وعول الحكم على معاينة
النيابة لمكان الضبط دون بيان فحواها ، كما دلل على قصد الاتجار في حقهم بما لا
يسوغ ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما
تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر التي دان الطاعنين بها
وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير المعامل
الكيماوية ومما ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان الضبط ، وهي أدلة سائغة تؤدي
إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة
التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير
معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان مفاد ما أثبته الحكم
بياناً لواقعة الدعوى وإيراد مؤدى ما شهد به شهود الإثبات الذين باشـروا إجراءاتها
أنهم قاموا بما قاموا به التزاماً بواجبهم في ما يلزم من الاحتياط للكشف عن جريمة
اتجار في المخدر وضبط المتهمين فيها وهو ما يدخل في صميم اختصاصهم بوصفهم من مأموري
الضبط القضائي ؛ إذ نما إلى علم الشاهد الثاني بناءً على اتصال تليفوني من أحد
المصادر السرية أن الطاعنين يتجرون في المواد المخدرة ، فانتقلوا جميعاً مع المرشد
السري إلى منطقه مدافن ... بقسم ... الذي اصطحب الشاهد الثاني إلى نافذة مطلة على
حجرة المدفن المتواجد به الطاعنون فشاهدهم حال تجزئتهم المواد المخدرة فقام الشاهد الثاني بإبلاغ مرافقيه وتوجهوا
جميعاً إلى تلك الحجرة فشاهدوا الطاعنين جالسين أرضا ويمسك الطاعن الأول بسكين
ويقوم بتجزئة قطعة كبيرة لمخدر الحشيش ، كما شاهدوا الطاعن الثاني ممسكا بميزان
نحاس يقوم بوزن لفافة سلوفانية على كفه ، وأبصروا الطاعن الثالث حال وقوفه يسقط من
يده اليمين علبة سجائر بها خمس لفافات تحوي كل منهم مخدر الحشيش ، وقام الطاعن
الرابع بإسقاط لفافة من يده تحوي مخدر الحشيش ، فقاموا بالقبض عليهم وبتفتيشهم
عثروا معهم على الجوهر المخدر المضبوط ، فإن ما فعلوه يكون إجراءً مشروعاً يصح أخذ
الطاعنين بنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله ، ويسوغ به اطراح الدفع ببطلان
القبض والتفتيش لعدم قيام حالة التلبس التي يكفي لتوافرها وجود مظاهر خارجية تنبئ
بذاتها عن ارتكاب الجريمة إذ إن مشاهدة ضباط الواقعة للمتهمين من نافذة حجرة
المدفن المفتوحة حال قيامهم بتجزئة جوهر المخدر كاف لقيام حالة التلبس التي تبيح
لرجل الضبط القضائي دخول تلك الحجرة ؛ إذ إن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ويكفي
أن يكون من شاهدها قد شاهد ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه متى
كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً ، وكان من المقرر قانوناً طبقاً
للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 أن لمأمور الضبط القضائي في
أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهـر
، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافيه على اتهامه ، فإن ما
يثيره الطاعنون في هذا الخصوص يكون غير سديد ، ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعنون
بشأن طبيعة مكان الضبط ، لما هو مقرر أن المكان العام بالمصادفة - كالمقابر -
هو بحسب الأصل مكان خاص قاصر على أفراد أو طوائف معينة ولكنه يكتسب صفة المكان
العام في الوقت الذي يوجد فيه عدد من أفراد الجمهور بطريق المصادفة أو الاتفاق أما
في غير هذا الوقت فإنه يأخذ حكم الأماكن الخاصة ، وهو ما تتوافر به حالة التلبس
متى كان من المستطاع رؤية من بداخله بسبب عدم احتياط الفاعل ، فإذا أهمل الفاعل في
اتخاذ الاحتياط الكافي كأن يكون قد ترك نافذته مفتوحة - كما هو الشأن في
الواقعة - إذ رأى ضابط الواقعة من تلك النافذة الطاعنين يقومون بتجزئة المخدر ،
لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين لم يطلب
من المحكمة تحقيقاً معيناً في شأن ملكيته لمكان الضبط فإنه لا يكون للطاعنين من
بعد أن ينعوا على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . لما كان ذلك ،
وكان الحكم المطعون فيه قد بين مضمون المعاينة في بيان يكفي للتدليل على ثبوت
الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، وكان من المقرر أن القانون
لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى
وقعة فيها . فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها
حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التي دان
الطاعنين بها كان ذلك محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان إحراز المخدر بقصد
الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها مادام أنه يقيمها على ما
ينتجها ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد استخلص ذلك القصد مما أسفر
عنه الضبط من أدوات وزن وتقطيع وإعداد للبيع ، وهو من الحكم تدليـل سائغ في العقل
والمنطق ويكفي لحمل قضائه ، فإنه لا يقبل من الطاعنين مجادلة الحكم فيما خلص إليه
في هذا الصدد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه
موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق