برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / كمال عبد النبى ، حسام قرنى ، عصام الدين كامل ومنصور العشرى
نواب رئيس المحكمة .
-------------
(
1 ، 2 ) عمل " العاملون بشركات قطاع الأعمال : ترقية : تقارير الكفاية "
.
(1) الترقية إلى الوظائف القيادية بالاختيار .
شرطه . حصول العامل على مرتبة ممتاز عن السنتين الأخيرتين . معيار الأفضلية .
الحصول على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة وعند التماثل يُفضل
الأقدم عند الاختيار . م 25 من اللائحة .
(2) عدم التفرقة بين التقارير الحكمية التي يحصل
عليها أعضاء اللجان النقابية وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وغيرها من التقارير
عند الترقية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد النص في المادة 25 من
لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة
1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال
العام رقم 340 لسنة 1995 والواجبة التطبيق يدل على أن اللائحة المشار إليها جعلت
الترقية إلى الوظائف القيادية بالاختيار واشترطت حصول العامل على تقريري كفاية عن
السنتين الأخيرتين بمرتبة ممتاز ويُفضل الحاصل على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز في السنة
السابقة مباشرة وعند التماثل بين المرشحين لها في الكفاية يُفضل الأقدم عند
الاختيار .
2 - إن المشرع لم يُفرق في الاعتداد بتقارير الكفاية عند
ترقية العاملين بالشركة بين التقارير الحُكمية التي يحصل عليها أعضاء اللجان
النقابية وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وغيرها من التقارير ، إذ أن نص المادة 25
من لائحة نظام العاملين بالشركة جاء عاماً مطلقاً في خصوص تقارير الكفاية التي اشترطها
للترقية إلى الوظائف القيادية حيث لم يفرق بين التقارير الحُكمية وغيرها ، هذا إلى
أن المقارن به كان عضواً نقابياً اعتباراً من 1/7/1973 إلى أن استبعد لترقيته إلى
وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمراجعة في 1/2/1998 وكانت تقارير كفايته والمطعون
ضده في السنوات 95 ، 96 ، 1997 بمرتبة ممتاز حُكماً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما
الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه
وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده في الطعنين أقام الدعوى رقم
..... لسنة 2000 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - شركة ...... للأقطان - بطلب الحكم بأحقيته في شغل وظيفة مدير عام
المراجعة بقطاع الشئون المالية من تاريخ حصول المسترشد به عليها وإلزامها أن تؤدى
له مبلغ 20000 جنيه ، وقال
بياناً لها أنه يعمل لدى الطاعنة اعتباراً من 11/11/1962 وتدرج في وظائفها المختلفة إلى أن
رُقى إلى وظيفة مدير إدارة المراجعة بالمركز الرئيسي في 1/5/1981 ، وإذ قامت
الطاعنة بترقية زميله المسترشد به إلى وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمراجعة رغم
أفضليته عنه في التعيين ومدة الخبرة وفى شغل وظيفة الدرجة الأولى ، فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره وجهت الطاعنة إلى
المطعون ضده دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزامه برد مبلغ 25000 جنيه قيمة ما تقاضاه
منها بصفته النقابية وذلك في حالة الحكم له بطلباته في الدعوى الأصلية ، وبتاريخ 19/4/2003
حكمت
المحكمة في الدعوى الأصلية بأحقية المطعون ضده في الترقية لوظيفة مدير عام المراجعة بقطاع الشئون المالية وفى
الدعوى الفرعية برفضها ، قدم المطعون ضده طلباً إلى ذات المحكمة لإلزام
الطاعنة أن تؤدى إليه مبلغ 4765.5 جنيه قيمة ما ترتب على ترقيته من آثار مالية وفق
تقرير الخبير بدعوى أن المحكمة أغفلت الفصل في هذا الطلب ، وبتاريخ 25/10/2003 قضت
المحكمة للمطعون ضده بهذا الطلب ، استأنفت
الطاعنة
الحكم الصادر بتاريخ 19/4/2003 لدى
محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 59 ق كما استأنفت الحكم
الصادر بتاريخ 25/10/2003 لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 59 ق ،
وبتاريخ 27/1/2004 و 27/4/2004 قضت المحكمة في كل من الاستئنافين بتأييد الحكم
المستأنف ، طعنت الطاعنة في الحكم الصادر بتاريخ
27/1/2004 بطريق النقض بالطعن رقم 630 لسنة 74 ق ، كما طعنت بذات الطريق في الحكم
الصادر بتاريخ 27/4/2004 بالطعن رقم 1636 لسنة 74 ق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكمين المطعون فيهما ، وإذ عُرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة أمرت بضم الطعن الثاني
إلى الأول ، وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعنين أُقيما على ثمانية أسباب تنعى الطاعنة
بالسببين الثاني والرابع من أسباب الطعن رقم 630 لسنة 74 ق على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام
قضاءه بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمراجعة
على أنه أقدم من المقارن به في الحصول على المؤهل والتعيين ، في حين أن نص المادة
25 من لائحة نظام العاملين بها والصادرة طبقاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991
ولائحته التنفيذية والواجبة التطبيق جعلت الترقية إلى الوظائف القيادية بالاختيار
بنسبة 100٪ ووفقاً للضوابط التي تضعها السلطة المختصة بالترقية ولا مجال للأقدميات
.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن النص في المادة
25 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون رقم
203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمعتمدة بقرار وزير قطاع
الأعمال العام رقم 340 لسنة 1995 والواجبة التطبيق على أنه " تكون الترقية
بنسبة 100٪ بالاختيار للوظائف القيادية والإشرافية وبين المستويات الوظيفية .....
ويُشترط للترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقرير
الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويُفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة
مباشرة وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية " يدل على أن اللائحة
المشار إليها جعلت الترقية إلى الوظائف القيادية بالاختيار واشترطت حصول العامل
على تقريري كفاية عن السنتين الأخيرتين بمرتبة ممتاز ويُفضل الحاصل على تقرير
كفاية بمرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة وعند التماثل بين المرشحين لها في الكفاية
يُفضل الأقدم عند الاختيار . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوى - وعلى ما سجله
الخبير في تقريره - أن وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمراجعة وحسبما جاء ببطاقة
الوصف الخاصة بها من وظائف الإدارة العليا ويشترط لشغلها معرفة كاملة باختصاصات
الشركة والقوانين واللوائح والنظم التي تحكم العمل وقدرة كبيرة على التوجيه
واجتياز البرامج التدريبية التي تُتيحها الشركة ومؤهل عال مناسب لنوع العمل مع
خبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 16 سنة أو مؤهل متوسط مناسب لنوع العمل مع خبرة
في مجال العمل لا تقل عن 21 سنة وقضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل في وظيفة
من الدرجة الأولى هذا إلى جانب الشروط المبينة بلائحة نظام العاملين بالشركة على
النحو آنف البيان وأن المطعون ضده والمقارن به تتوافر فيهما اشتراطات شغل تلك
الوظيفة وأنهما مُتماثلان في هذه الشروط إلا أن المطعون ضده أقدم من المقارن به في
تاريخ التعيين والحصول على المؤهل العالي وفى شغل وظيفة بالدرجة الأولى ومن ثم
فإنه يُفضل عن المقارن به عند الاختيار لشغل الوظيفة المذكورة ويستحق الترقية
إليها ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى وظيفة مدير
عام الإدارة العامة للمراجعة فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويضحى النعي عليه
بهذين السببين على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب
الثالث من أسباب الطعن رقم 630 لسنة 74 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم عول في قضائه بأحقية المطعون ضده في الترقية للوظيفة المطالب
بها على تساويه في تقدير الكفاية السنوي مع المقارن به بمرتبة ممتاز ، بالرغم من
أن المطعون ضده لم يحصل على هذا التقدير نتيجة ما قام به من جهد في العمل بل
تطبيقاً لحكم المادة 23 من لائحة نظام العاملين بالشركة التي أوجبت أن تُحدد كفاية
أعضاء اللجنة النقابية وأعضاء مجلس الإدارة بما لا يقل عن مرتبة كفاية كل منهم في السنة
السابقة على انتخابهم ، وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن المشرع لم يُفرق في
الاعتداد بتقارير الكفاية عند ترقية العاملين بالشركة بين التقارير الحُكمية التي يحصل
عليها أعضاء اللجان النقابية وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وغيرها من التقارير ،
إذ أن نص المادة 25 من لائحة نظام العاملين بالشركة على النحو السالف بيانه في الرد
على السببين الثاني والرابع جاء عاماً مطلقاً في خصوص تقارير الكفاية التي اشترطها
للترقية إلى الوظائف القيادية حيث لم يُفرق بين التقارير الحُكمية وغيرها ، هذا
إلى أن المقارن به كان عضواً نقابياً اعتباراً من 1/7/1973 إلى أن استبعد لترقيته
إلى وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمراجعة في 1/2/1998 وكانت تقارير كفايته
والمطعون ضده في السنوات 95 ، 96 ، 1997 بمرتبة ممتاز حُكماً , فإن النعي عليه
بهذا السبب يكون على غير أساس .
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الأول والخامس من الطعن رقم
630 لسنة 74 ق وأسباب الطعن رقم 1636 لسنة 74 ق أنه يُشترط فيمن يُرشح نفسه لعضوية
النقابات العمالية طبقاً لأحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 والمعدل
بالقانون رقم 12 لسنة 1995 ألا يكون من شاغلي الوظائف القيادية بشركات قطاع
الأعمال العام والمطعون ضده خلال الفترة من 1/2/1998 حتى تاريخ إحالته إلى المعاش
في 20/6/2000 والتي يُطالب فيها بترقيته إلى وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمراجعة
كان رئيساً للجنة النقابية ويحصل بهذه الصفة على مزايا مادية وأدبية تتمثل في بدلات
حضور جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية والمكافأة السنوية ، ولما كان لا يجوز
الجمع بين هذه المزايا وما هو مقرر لشغل إحدى الوظائف القيادية فإنه يتعين خصم ما
حصل عليه بصفته النقابية مما هو مستحق في حالة ترقيته إلى الوظيفة القيادية
المطالب بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية
إلى وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمراجعة وإلزام الطاعنة بالفروق المالية
المترتبة على ذلك دون أن يستنزل منها المبالغ التي حصل عليها المطعون ضده إبان
عمله رئيساً للجنة النقابية أو يلزمه برد هذه المبالغ المطالب بها في دعوى الطاعنة
الفرعية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود بأن نصوص القانون رقم 35 لسنة
1976 وتعديلاته قد خلت من النص على إلزام عضو اللجان النقابية برد المبالغ التي صُرِفت
له في حالة شغله وظيفة قيادية ، فإن دعوى الطاعنة الفرعية بإلزام المطعون ضده برد
المبالغ التي صُرِفت له بصفته النقابية في حالة ترقيته إلى وظيفة مدير عام الإدارة
العامة للمراجعة وطلبها استنزال تلك المبالغ من الفروق المالية الناتجة عن الترقية
يكونا على غير سند ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة الفرعية وطلبها
في هذا الخصوص فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ويضحى النعي عليه بهذه
الأسباب على غير أساس .
وحيث
إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق