الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 مارس 2015

الطعن 9624 لسنة 67 ق جلسة 6 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 2 ص 14

برئاسة السيد المستشار /  إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعــضوية الـــسادة المستشارين / رفعت طلبة ، النجار توفيق نائبي رئيــس المحكمة ، رضا بسيوني وأسامة درويش .  
------------
 بناء على أرض زراعية . حكم " بيانات الديباجة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
   اعتناق الحكم الاستئنافي لأسباب الحكم الابتدائي وإيراده التهمة في ديباجته بصورة مخالفة كلية لتلك التي دين بها الطاعن بالحكم الابتدائي . قصور . علة وأثر ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب فى حكم صادر بالإدانة لجريمة إقامة بناء على أرض زراعية .  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعـد أن أورد وصف التهمة المسندة إلى الطاعن " تبوير " ثم قضى بتغريم الطاعن خمسمائة جنيه وتكليف الإدارة الزراعية بناحية الأرض لمن يتولى زراعتها لمدة عامين ترد بعدهــا للمالك ، كما يبين من الحكم الاستئنافي أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي واعتنق أسبابه رغـم أنه أورد في ديباجته أن التهمة التي دين الطاعن بها هى إقامة بناء على أرض زراعيـة . لما كان ذلك وكان ذكر التهمة في الحكم الاستئنافي بصورة مخالفة كلية لتلك التي قضى الحكم الابتدائي بإدانة الطاعن عنها رغم اعتناق الحكم الأول لأسباب الحكم الثاني يجعله من جهة خالياً من الأسباب المستوجبة للعقوبة ويوقع من جهة أخرى اللبس الشديــد في حقيقة الأفعال التي عاقبت الطاعن عليها ويكشف عن اختلاط الواقعة في ذهنهـــــا وعدم إحاطتها بها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى يتسع له وجــه الطعن مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
      اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :ـــــ قام بأفعال من شأنها تبوير الأرض الزراعية . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 153 من القانون رقم 53 لسنة 1966. ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بتغريمه خمسمائة جنيه وتكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض لمن يتولى زراعتها لمدة عامين وتعد بعدها للمالك . استأنف ومحكمة ..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
      فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليـه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .                                                            
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
           وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامــة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص ؛ ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبــــــة ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
    ومن حيث أنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعـد أن أورد وصف التهمة المسندة إلى الطاعن " تبوير " ثم قضى بتغريم الطاعن خمسمائة جنيه وتكليف الإدارة الزراعية بناحية الأرض لمن يتولى زراعتها لمدة عامين ترد بعدهــا للمالك، كما يبين من الحكم الاستئنافي أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي واعتنق أسبابه رغـم أنه أورد في ديباجته أن التهمة التي دين الطاعن بها هى إقامة بناء على أرض زراعيـة . لما كان ذلك ، وكان ذكر التهمة في الحكم الاستئنافي بصورة مخالفة كلية لتلك التي قضى الحكم الابتدائي بإدانة الطاعن عنها رغم اعتناق الحكم الأول لأسباب الحكم الثاني يجعله من جهة خالياً من الأسباب المستوجبة للعقوبة ويوقع من جهة أخرى اللبس الشديــد في حقيقة الأفعال التي عاقبت الطاعن عليها ويكشف عن اختلاط الواقعة في ذهنهـــــا وعدم إحاطتها بها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى يتسع له وجــه الطعن مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق