برئاسة السيد المستشار / ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس
المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين / سيد قايد ، عبد الله فهيم ، عبد الغفار
المنوفى نواب رئيس محكمة ومصطفى عبد العليم .
-----------
( 1 ، 2 ) إيجار " إيجار الأماكن : تشريعات إيجار الأماكن
" . قانون " سريان القانون : القانون الواجب التطبيق " .
(1) الأصل سريان القانون بأثر فورى على المراكز
القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها لآثارها أو في انقضائها
. المراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد خضوعها
للقانون القديم . ما ينشأ ويكتمل خلال فترة تمتد من الزمان . خضوعها للقانون الذي يحكم
العناصر والآثار التي تتحقق في ظله .
(2) أحكام القانون 4 لسنة 1996 . سريانها بأثر فورى على العقود
المبرمة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره . عدم سريانها بأثر رجعى على العلاقات
الإيجارية السابقة عليه . خضوعها لتشريعات إيجار الأماكن الذي تمت في ظله م 1 ، 2 ،
4 من القانون المذكور . علة ذلك . إبرام عقد إيجار العين محل النزاع بتاريخ
16/1/1996 .أثره . خضوعها لتشريعات إيجار الأماكن . قضاء الحكم المطعون فيه
بالإخلاء مطبقاً على العقد أحكام القانون المدني استناداً إلى تاريخ بدء الإيجار –31/1/1996
– دون تاريخ العقد . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر -
في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن القانون يسرى بأثر فورى على المراكز القانونية
التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثارها أو في انقضائها وهو لا يسرى
على الماضي فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقــــق سببها قبل نفاذ القانون
الجديد تخضع للقانون القديم الذي حصلت في ظله .
2
- النص في المواد 1 ، 2 ، 4 من القانون رقم 4 لسنة 1996 يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء
محكمة النقض - على أن أحكام القانون رقم 4 لسنة الذي أخضع عقود إيجار الأماكن للقانون
المدني تسرى بأثر فورى على العقود التي تبرم ابتداء من اليوم التالى لتاريخ نشر ذلك
القانون ولا تسرى بأثر رجعى على العلاقات الإيجارية التي تمت قبل ذلك وما زالت سارية
والتي تخضع لتشريع إيجار الأماكن الذي حصلت في ظله بحسبانه القانون واجب التطبيق آنذاك
. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن عقد إيجار العين محل النزاع سند الدعوى قد
أبرم دون منازعة بتاريخ 16/1/1996 قبل نشر القانون رقم 4 لسنة 1996 الذي نشر في 30/1/1996
ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تخضع لأحكام تشريعات إيجار الأماكن السابقة على القانون
رقم 4 لسنة 1996 ولا يغير من هذا النظر النص في عقد الإيجار على أن تبدأ مدة الإيجار
اعتباراً من 31/1/1996 ذلك أن المعول عليه في تطبيق أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996
- على ما سلف بيانه - هو تاريخ إبرام العقد في ظل نفاذه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء تأسيساً على سريان أحكام القانون المدني في شأن انتهاء
الإيجار بانتهاء مدته على عقد الإيجار المؤرخ 16/1/1996 سند الدعوى فإنه يكون قد أخطأ
في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم
..... لسنة 2003 أمام محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بطرده من العين محل
النزاع المبينة بالصحيفة والعقد وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 1/3/1996
استأجر منه الطاعن العين محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها مبلغ 70 جنيهاً ، ولما
كان العقد يخضع للقانون المدني ولعدم رغبته في
تجديده فقد أنذره بذلك ثم أقام دعواه ، قضت المحكمة برفض الدعوى
، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة59ق الإسكندرية ،
وبتاريخ .... قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء العين محل النزاع والتسليم
، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أنه لما كان القانون رقم 4
لسنة 1996 الذي أخضع عقود الإيجار التي تبرم بعد نفاذه لأحكام القانون المدني قد
صدر ونشر بتاريخ 30/1/1996 وكان عقد إيجار العين محل النزاع قد أبرم بتاريخ
16/1/1996 ومن ثم فإن القانون الواجب التطبيق على الدعوى الماثلة هو قانون إيجار
الأماكن بحسبانه القانون الساري وقت تحرير العقد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر وطبق أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 على الدعوى بأثر رجعى ورتب على ذلك
قضاءه بانتهاء عقد الإيجار سندها فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن القانون يسرى بأثر فورى على المراكز
القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثارها أو في انقضائها
وهو لا يسرى على الماضي فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل
نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذي حصلت في ظله ، وكان النص في المادة
الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن
التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد
حق البقاء فيها على أن " لا تسرى أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن
تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 136 لسنة 1981 في شأن بعض
الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها
ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده
لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون .... "
والنص في المادة الثانية منه على أن " تطبق أحكام القانون المدني في شأن
تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة
..... "والنص في المادة الرابعة منه على أن ينشر هذا القانون في الجريدة
الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره يدل على أن أحكام القانون
رقم 4 لسنة 1996 الذي أخضع عقود إيجار الأماكن للقانون المدني تسرى بأثر فورى على
العقود التي تبرم ابتداء من اليوم التالي لتاريخ نشر ذلك القانون ولا تسرى بأثر
رجعى على العلاقات الإيجارية التي تمت قبل ذلك وما زالت سارية والتي تخضع لتشريع
إيجار الأماكن الذي حصلت في ظله بحسبانه القانون واجب التطبيق آنذاك . لما كان ذلك
، وكان البين من الأوراق أن عقد إيجار العين محل النزاع سند الدعوى قد أبرم دون
منازعة بتاريخ 16/1/1996 قبل نشر القانون رقم 4 لسنة 1996 الذي نشر في 30/1/1996
ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تخضع لأحكام تشريعات إيجار الأماكن السابقة على القانون
رقم 4 لسنة 1996 ولا يغير من هذا النظر النص في عقد الإيجار على أن تبدأ مدة
الإيجار اعتباراً من 31/1/1996 ذلك أن المعول عليه في تطبيق أحكام القانون رقم 4
لسنة 1996 على ما سلف بيانه هو تاريخ إبرام العقد في ظل نفاذه ، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء تأسيساً على سريان أحكام القانون المدني
في شأن انتهاء الإيجار بانتهاء مدته على عقد الإيجار المؤرخ 16/1/1996 سند الدعوى
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي
أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق