الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 مارس 2015

الطعن 2020 لسنة 69 ق جلسة 12 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 29 ص 145

برئـاسة السيــــــــد المستشــار /  محمد حسام الدين الغرياني نائـــب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، رفعت حنا ، محمود مكي نواب رئيس المحكمة ومهاد خليفة.
----------
(1) حكم " بيانات التسبيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " المصلحة فى الطعن " .
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي بعدم تعرض الحكم لتهم أخرى غير التي دين بها .
(2) محكمة استئنافية " نظرها الدعوى والحكم فيها " . معارضة . عقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " أثر الطعن " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
قضاء المحكمة في معارضة الطاعن الاستئنافية بعقوبة تكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض لمن يتولى زراعتها لمدة عامين التي لم يقض بها الحكم المعارض فيه . خطأ في تطبيق القانون . أساس وعلة ذلك ؟
قصر العيب الذي شاب الحكم على الخطأ فى تطبيق القانون . أثره ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد ، كما أنه لا مصلحة له في التشكي من عدم تعرض الحكم لتهمة أخرى غير التى دين بها .
2- من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بناء على الطعن المرفوع منه وأن هذه القاعدة هى قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقاً للمادتين 401 ، 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وكانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي الذى صدر بتاريخ .... قاضياً بحبس المتهم ستة أشهر وغرامة عشرة آلاف جنيه ، فإنه ما كان يحق للمحكمة الاستئنافية وقد اتجهت إلى إدانة المتهم - المستأنف - أن تقضي عليه في المعارضة الاستئنافية المرفوعة منه بعقوبة تكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض لمن يتولى زراعتها لمدة عامين لأنها بذلك تكون قد سوأت مركزه وهو ما لا يجوز ؛ إذ لا يصح أن يضار المعارض بناء على المعارضة التي رفعها ، ومن ثم يكون حكمها المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان العيب الذى شاب الحكم مقصورًا على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصححه بإلغاء عقوبة تكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
        اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أجرى أعمالاً من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها . وطلبت عقابه بالمادتين 151 ، 155 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .
        ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة ... وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه . استأنف ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض ، وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بحبس المتهم شهرًا مع الشغل وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه عن كل فدان أو كسوره والإيقاف لمدة ثلاث سنوات وكلفت الإدارة الزراعية بتأجير الأرض لمن يتولى زراعتها لمدة عامين على أن تعود للمتهم عقب ذلك .
فطعنت الأستاذة / ..... المحامية بصفتها وكيلة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ارتكاب فعل من شأنه تبوير أرض زراعية بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه خلا من الأسباب التي أقام عليها قضاءه ، ولم يبين ما إذا كان الخبير قد انتهى إلى أن الأرض موضوع الدعوى قد أقام الطاعن عليها مباني أم بورها واكتفى بما قرر الخبير من أنها كانت أرضاً زراعية مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن ما أثبته في مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها - حسبما تبينتها المحكمة - وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم -  كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد ، كما أنه لا مصلحة له في التشكي من عدم تعرض الحكم لتهمة أخرى غير التى دين بها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بناء على الطعن المرفوع منه وأن هذه القاعدة هى قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقاً للمادتين 401 ، 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وكانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي الذى صدر بتاريخ .... قاضياً بحبس المتهم ستة أشهر وغرامة عشرة آلاف جنيه ، فإنه ما كان يحق للمحكمة الاستئنافية وقد اتجهت إلى إدانة المتهم - المستأنف - أن تقضي عليه في المعارضة الاستئنافية المرفوعة منه بعقوبة تكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض لمن يتولى زراعتها لمدة عامين لأنها بذلك تكون قد سوأت مركزه وهو ما لا يجوز ؛ إذ لا يصح أن يضار المعارض بناء على المعارضة التى رفعها ، ومن ثم يكون حكمها المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصححه بإلغاء عقوبة تكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق