الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 23 مارس 2015

(الطعن 8088 لسنة 66 ق جلسة 15 /6/ 2006 س 57 ق 114 ص 595)

برئاسة السيد المستشار / كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ماجد قطب ، سمير فايزي ، أحمد سعيد وصلاح مجاهد نواب رئيس المحكمة .
-----------
استئناف " الطلبات الجديدة " . إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار للتأخير في الوفاء بالأجرة " .
تكرار امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء . شرطه . لمحكمة الموضوع عند نظر دعوى المؤجر بإخلاء العين لهذا السبب بحث أمر تأخر المستأجر أو امتناعه عن الوفاء بالأجرة . استئناف الحكم الصادر برفض دعوى الإخلاء لانتفاء واقعة التكرار . التمسك لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بواقعة امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة كسبب للإخــــلاء . جائز . علة ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لتوفر واقعة التكرار في امتناع المستأجر عن سداد الأجرة في المواعيد المتفق عليها الموجب للحكم بالإخلاء وفق نص المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 – في شأن إيجار الأماكن – أن يكون قد ثبت سبق امتناعه عن الوفاء بها في دعوى سابقة ثم ثبوت تأخر المستأجر أو امتناعه بعد ذلك عن سداد الأجرة دون مبرر مما مفاده أن دعوى المؤجر بإخلاء العين المؤجرة بسبب تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة يطرح على محكمة الموضوع وبطريق اللزوم بحث أمر هذا التأخير أو الامتناع باعتباره مسألة أولية وسبباً للإخلاء مطروحاً ضمناً على المحكمة وليس طلباً جديداً بما لا يحول بينها وبين الحكم بالإخلاء عند ثبوت التأخير أو الامتناع عن الوفاء بالأجرة دون تكراره متى كان المستأجر قد تخلى عن استعمال الرخصة المخولة له بتوقي الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة المتأخرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية قبل قفل باب المرافعة في الدعوى ، كما أنه يجوز للمؤجر متى استأنف الحكم الصادر برفض دعواه لانتفاء واقعة التكرار أن يتمسك ولو لأول مرة أمام الاستئناف بواقعة امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة كسبب من أسباب الإخلاء وذلك وفقاً لما تقضى به المادة 235/3 من قانون المرافعات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا على المطعون ضده الدعوى رقم ..... لسنة1992 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 5/2/1986 والإخلاء والتسليم وإلزامه بسداد الأجرة المتأخرة ومقدارها ألف ومائتا جنيه ، وقالتا بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجر المطعون ضده عين النزاع من المالك السابق بقيمة إيجارية مقدارها ستون جنيهاً شهرياً وإذ امتنع عن سداد الأجرة المستحقة عن المدة من 1/1/1991 حتى 31/8/1992 رغم تكليفه بالوفاء بها في 26/8/1992 وسبق تأخره في الوفاء بالأجرة عن مدة سابقة أقيمت بشأنها الدعوى رقم .... لسنة 1989 إيجارات كلى الجيزة وقضى فيها بالرفض لتوقيه الحكم بالإخلاء بالسداد فقد أقامتا الدعوى ، حكمت المحكمة بالإخلاء وبعدم الاختصاص القيمي بنظر الشق الثاني وإحالته إلى المحكمة الجزئية المختصة . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 111ق القاهرة وبتاريخ 11/6/1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى . طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة - وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك تقولان إن دعوى إخلاء العين المؤجرة لتكرار امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة يطرح على محكمة الموضوع بحث أمر امتناع المستأجر عن السداد باعتباره مسألة أولية وسبباً للإخلاء مطروحاً ضمناً على المحكمة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى لانتفاء واقعة التكرار دون أن يتناول طلب فسخ عقد الإيجار لعدم سداد الأجرة والمصروفات وما تكبدته المؤجرتان من نفقات فعلية حتى قفل باب المرافعة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله , ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لتوفر واقعة التكرار في امتناع المستأجر عن سداد الأجرة في المواعيد المتفق عليها الموجب للحكم بالإخلاء وفق نص المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 – في شأن إيجار الأماكن – أن يكون قد ثبت سبق امتناعه عن الوفاء بها في دعوى سابقة ثم ثبوت تأخر المستأجر أو امتناعه بعد ذلك عن سداد الأجرة دون مبرر مما مفاده أن دعوى المؤجر بإخلاء العين المؤجرة بسبب تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة يطرح على محكمة الموضوع وبطريق اللزوم بحث أمر هذا التأخير أو الامتناع باعتباره مسألة أولية وسبباً للإخلاء مطروحاً ضمناً على المحكمة وليس طلباً جديداً بما لا يحول بينها وبين الحكم بالإخلاء عند ثبوت التأخير أو الامتناع عن الوفاء بالأجرة دون تكراره متى كان المستأجر قد تخلى عن استعمال الرخصة المخولة له بتوقى الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة المتأخرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية قبل قفل باب المرافعة في الدعوى ، كما أنه يجوز للمؤجر متى استأنف الحكم الصادر برفض دعواه لانتفاء واقعة التكرار أن يتمسك ولو لأول مرة أمام الاستئناف بواقعة امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة كسبب من أسباب الإخلاء وذلك وفقاً لما تقضى به المادة 235/3 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الإخلاء لتكرار التأخر في الوفاء وقضى برفضها على سند من تخلف شروط الحكم به ولم يعرض في قضائه لواقعة امتناع المطعون ضده – المستأجر – عن الوفاء بأجرة المدة من 1/1/1991 حتى 31/8/1992 رغم تكليفه بالوفاء كسبب من أسباب الإخلاء كان مطروحاً ضمناً وبطريق اللزوم على محكمة الموضوع فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق