الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 مارس 2015

(الطعن 1006 لسنة 74 ق جلسة 28/ 8/ 2006 س 57 ق 125 ص 659)

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبي ، حسام قرني ، عصام الدين كامل ومنصور العشرى نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1) عمل . دعوى " الدعاوى الناشئة عن عقد العمل " . تقادم " التقادم الحولي " .
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . سقوطها بالتقادم الحولي . من وقت انتهاء العقد . م 698/1 مدنى .
(2) حكم " الطعن في الحكم " . نقض " أسباب الطعن : السبب الوارد على غير محل " .
ورود النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . غير مقبول .
(3) دستور " دستورية القوانين " . قانون " سريان القانون " .
الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره . المادة 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدلة بقرار بق 168 لسنة 1998 . علة ذلك .
(4) عمل " العاملون بالإدارات القانونية : ترقية " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
إدماج وظيفة محام أول في وظيفة محام ممتاز ومعادلة الأخيرة بالدرجة الثانية . أثره . زوال وظيفة محام أول في جدول الوظائف الفنية بالإدارات القانونية . لازمه . الأخذ بمدة قيد عضو الإدارة القانونية بجدول المحامين المشتغلين المبينة قرين وظيفة محام ممتاز عند ترقيته من محام إلى محام ممتاز . لا ينال من ذلك مغايرة الطاعنة لمدة القيد في بطاقة وصف وظيفة محام ممتاز . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية بوظيفة محام ممتاز استناداً إلى بطاقة وصف الوظيفة . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني يدل على أن التقادم المنصوص عليه في هذه الفقرة لا يبدأ إلا من وقت إنتهاء عقد العمل .
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه لم يقض بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته المؤقتة أو في صرف علاوات خبرة ، كما أنه لم يعول في قضائه بأحقيته في الترقية إلا بمدة قيده كمحام أمام المحاكم دون مدة خدمته العسكرية - وذلك حسبما يبين من تقرير الخبير الذي إستند إليه في قضائه - ومن ثم يكون النعي غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه .
3 - مفاد النص في المادة 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه .
4 - مؤدى النص في المادتين 12 ، 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمادة الثانية من القانون رقم (1) لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 أن إدماج وظيفة محام أول في وظيفة محام ممتاز ومعادلة الأخيرة بالدرجة الثانية تزول به وظيفة محام أول ، وينتهى وجودها في جدول الوظائف الفنية بالإدارات القانونية ، ولازم ذلك أنه عند ترقية عضو الإدارة القانونية من درجة محام إلى الدرجة التالية وهى درجة محام ممتاز يتعين الأخذ بمدة قيده بجدول المحامين المشتغلين المبينة قرين وظيفة محام ممتاز دون المدة المبينة قرين وظيفة محام أول لزوال هذه الوظيفة من جدول الـوظائف وانتهاء العمل بمدة القيد الخاصة بها بعد صدور القانون رقم 1 لسنة 1986 سالف الإشارة إليه . ولما كان البين من الشهادة الرسمية الصادرة عن نقابة المحامين - المرفقة بتقرير الخبير - أن المطعون ضده قُيد بالجدول العام في 15/8/1990 ، وقُبل للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ 17/3/1993، وأمام محاكم الاستئناف في 27/5/1998 ومن ثم لا يكون قد استوفى أحد شرطى مدة القيد المنصوص عليهما بالمادة رقم 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 لشغل وظيفة محام ممتاز " الدرجة الثانية " في 30/6/1999 ، ولا ينال من ذلك مغايرة الطاعنة لمدة القيد في بطاقة وصف وظيفة محام ممتاز بجعله ست سنوات أمام المحاكم الابتدائية إذ لا يعتد بما ورد بهذه البطاقة ذلك أن أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 تتعلق بالنظام العام فلا يجوز بالتالي للطاعنة أن تُقرر ميزة للعاملين بالمخالفة لأحكامه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية بوظيفة محام ممتاز بالاستناد إلى ما ورد بتقرير الخبير الذي انتهى إلى توافر شروط الترقية فيه أخذاً بما جاء ببطاقة وصف الوظيفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ....... عمال بنها الابتدائية على الطاعنة - شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية - بطلب الحكم بأحقيته في ضم مدة خدمته العسكرية البالغ مقدارها سنة وستة أشهر وتسعة عشر يوماً ومدة عمله تحت الاختبار إلى مدة عمله الدائم وترقيته إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 30/6/1999 وصرف بدل طبيعة العمل اعتباراً من 16/2/1993 ، وقال بياناً لدعواه أنه عمل محام تحت الاختبار لدى الطاعنة اعتــــباراً من 16/2/1993 إلى أن تم تعيينه على وظيفة دائمة في 2/3/1994 ،وإذ امتنعت دون وجه حق عن ضم مدة خدمته العسكرية ومدة عمله تحت الاختبار التي كان يعمل خلالها بوظيفة محام مؤقت إلى مدة عمله الدائم وصرف بدل طبيعة العمل اعتباراً من بداية عمله لديها حتى 5/6/1995 ، كما امتنعت عن ترقيته إلى الدرجة الثانية في 30/6/1999 بالرغم من توافر شروط الترقية في حقه مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك ومن ثم أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت في 18/5/2003 بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية في 30/6/1999 وأحقيته في بدل طبيعة العمل وضم مدة الخدمة العسكرية ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا " مأمورية بنها " بالاستئناف رقم .... لسنة 36 ق وبتاريخ 17/2/2004 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضده أقام دعواه بعد انقضاء أكثر من ست سنوات على تاريخ تعيينه لدى الطاعنة وبالتالي يسقط حقه في رفعها بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698/1 من القانون المدني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دفعها المثار في هذا الشأن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
    وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني على أن " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد ... " يدل على أن التقادم المنصوص عليه في هذه الفقرة لا يبدأ إلا من وقت انتهاء عقد العمل ، وإذ كان البين من الأوراق أن علاقة عمل المطعون ضده بالشركة الطاعنة كانت قائمة عند رفع الدعوى ولم تنته ، ومن ثم فإن التقادم الحولي المشار إليه لا يسرى على الحق المدعى به في الدعوى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهـــذا السبب على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنه لا يجوز الاعتداد بمدة خدمة المطعون ضده المؤقتة ولا مدة خدمته العسكرية في احتساب المدد اللازمة للترقية ، كما أنه لا أحقية له في الحصول على علاوات الخبرة خاصة بعد صدور تعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات بإلغاء هذه العلاوات بالنسبة لأعضاء الإدارات القانونية حيث يعينون طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 وتحدد مرتباتهم طبقاً لأحكامه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه لم يقض بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته المؤقتة أو في صرف علاوات خبرة ، كما أنه لم يعول في قضائه بأحقيته في الترقية إلا بمدة قيده كمحام أمام المحاكم دون مدة خدمته العسكرية - وذلك حسبما يبين من تقرير الخبير الذي استند إليه في قضائه - ومن ثم يكون النعي غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه .
       وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 5/6/1999 بعدم دستورية القاعدة الثالثة الملحقة بجدول مرتبات الوظائف بالإدارات القانونية المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 فيما نصت عليه من أنه لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بهذا القانون وبدل التمثيل أو أي بدل طبيعة عمل آخر لم ينص على سريانه بأثر رجعى ومن ثم لا يجوز إعماله إلا من 17/6/1999 اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في صرف بدل طبيعة العمل قبل هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في المادة 178 من الدستور على أن " تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار " وفى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أنه " أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ... " يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس .
       وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في باقي أوجه الطعن الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن المطعون ضده لم يستوف اشتراطات الترقية إلى الدرجة الثانية بوظيفة محام ممتاز في 30/6/1999 طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 ومنها المدة البينية المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أنه " يشترط فيمن يعين في أحد الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوفر فيه الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام بحسب الأحوال ، وأن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد الواردة في المادة التالية .... " وفى المادة 13 من ذات القانون على أنه " يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالى .... محام أول : القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات أو انقضاء ست سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية ، محام ممتاز : القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ست سنوات أو انقضاء إحدى عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محاكم الاستئناف ... " والنص في المادة الثانية من القانون رقم (1) لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 على أنه " ... وتدمج وظيفتا محام أول ومحام ممتاز في وظيفة محام ممتاز وتعادل بالدرجة الثانية ... " مؤداه أن إدماج وظيفة محام أول في وظيفة محام ممتاز ومعادلة الأخيرة بالدرجة الثانية تزول به وظيفة محام أول ، وينتهى وجودها في جدول الوظائف الفنية بالإدارات القانونية ، ولازم ذلك أنه عند ترقية عضو الإدارة القانونية من درجة محام إلى الدرجة التالية وهى درجة محام ممتاز يتعين الأخذ بمدة قيده بجدول المحامين المشتغلين المبينة قرين وظيفة محام ممتاز دون المدة المبينة قرين وظيفة محام أول لزوال هذه الوظيفة من جدول الوظائف وانتهاء العمل بمدة القيد الخاصة بها بعد صدور القانون رقم (1) لسنة 1986 سالف الإشارة إليه . ولما كان البين من الشهادة الرسمية الصادرة عن نقابة المحامين - المرفقة بتقرير الخبير - أن المطعون ضده قُيد بالجدول العام في 15/8/1990 ، وقُبل للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ 17/3/1993 ، وأمام محاكم الاستئناف في 27/5/1998 ومن ثم لا يكون قد استوفى أحد شرطي مدة القيد المنصوص عليهما بالمادة رقم 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 لشغل وظيفة محام ممتاز " الدرجة الثانية " في 30/6/1999 ، ولا ينال من ذلك مغايرة الطاعنة لمدة القيد في بطاقة وصف وظيفة محام ممتاز بجعله ست سنوات أمام المحاكم الابتدائية إذ لا يعتد بما ورد بهذه البطاقة ذلك أن أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 تتعلق بالنظام العام فلا يجوز بالتالي للطاعنة أن تُقرر ميزة للعاملين بالمخالفة لأحكامه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية بوظيفة محام ممتاز بالاستناد إلى ما ورد بتقرير الخبير الذي إنتهى إلى توافر شروط الترقية فيه أخذاً بما جاء ببطاقة وصف الوظيفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع في خصوص ما نُقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 36 ق طنطا " مأمورية بنها " بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية في 30/6/1999 ورفض الدعوى بالنسبة لهذا الشق .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق