برئاسة السيد المستشار
/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم عبد
الغفار ، رمضان اللبودى نائبى رئيس المحكمة ، أمين محمد طموم ومصطفى ثابت .
------------
( 1 – 4 ) إفلاس " آثار شهر الإفلاس بالنسبة للمدين المفلس
". بطلان " بطلان التصرفات " . حكم " تسبيب الحكم "
" عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون " .
دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهري " .
(1) تصرفات المدين المفلس قبل الحكم بشهر إفلاسه أو بعد
ميعاد التوقف عن الدفع المحدد فيه . خضوعها للبطلان الوجوبي أو الجوازي . تصرفاته
قبل ذلك . صحيحة وملزمة لطرفيها . عدم جواز الطعن فيها إلا وفقاً للقواعد العامة .
المواد من 227 إلى 230 من قانون التجارة القديم .
(2) إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها .
قصور في أسبابه الواقعية . أثره . بطلان الحكم .
(3) مخالفة
الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم . ماهيتها .
(4) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببدء إجراءات الخصومة في دعوى الطرد
والتسليم المقامة من مالكة محل النزاع ضد المستأجرة السابقة – زوجة المدين المفلس
– قبل رفع دعوى الإفلاس وصدور الحكم فيها بشهر إفلاس المدين المفلس – الغير ممثل
في دعوى الطرد – وعدم ثبوت وجود شركة واقع بينه وبين زوجته المستأجرة للمحل سالفة
البيان . دفاع جوهري . إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه منتهياً إلى رفض طلب
استبعاد المحل من التفليسة . أثره . البطلان ومخالفة الثابت بالأوراق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المواد 227 إلى 230
من قانون التجارة القديم المنطبق على واقعة الدعوى أن المشرع أخضع
تصرفات المدين المفلس
التي تقع قبل الحكم بشهر إفلاسه أو بعد التاريخ الذي حدده الحكم كميعاد للتوقف عن الدفع للبطلان وجوبياً كان هذا البطلان أو جوازياً أما
تصرفات المدين المفلس قبل ذلك فإنها تقع صحيحة ملزمة لطرفيها ولا يجوز الطعن عليها إلا وفقاً للقواعد العامة .
2 - المقرر أن إغفال الحكم
دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع
جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً
في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه .
3 - المقرر أن مخالفة الثابت في
الأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق
أو تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق .
4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن مالكة العقار الكائن به المحل موضوع النزاع أقامت
دعوى الطرد رقم .... ضد المستأجرة السابقة للمحل .... ( زوجة
المدين المفلس ) بتاريخ 22/9/1998وصدر الحكم فيها بتاريخ 30/12/1998 بالفسخ
والتسليم وتنفذ هذا الحكم بموجب محضر فتح وجرد وطرد وتسليم بتاريخ12/8/1999 ثم تأجيره للطاعن بعد استلامها له بموجب عقد إيجار مؤرخ بتاريخ 1/9/1999 وكانت دعوى الإفلاس رقم ..... لسنة ..... إفلاس ..... قد أقيمت ضد المطعون ضده الثاني ( المدين المفلس ) بتاريخ
28/11/1998 وصدر الحكم فيها بإفلاسها بتاريخ 20/3/1999 أي أن إجراءات الخصومة في دعوى
الطرد والتسليم أقيمت قبل رفع دعوى الإفلاس وصدر الحكم فيها قبل صدور الحكم في دعوى الإفلاس ولم يكن أحد طرفي دعوى الطرد سواء المؤجر أو المستأجر السابق
أو الحالي هو المدين المفلس حتى يناله البطلان المنصوص عليه بالمواد 227 إلى 230
من قانون التجارة كما أنه لم يثبت بحكم الإفلاس وجود شركة واقع بين
المدين المفلس وزوجته المستأجرة كما ذكر الحكم المطعون فيه ولما كان الطاعن قد
تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع وطلب ضم دعوى الإفلاس سالفة الذكر بمذكرته
المقدمة في الاستئنافات الثلاثة أثناء حجز الدعوى للحكم رغم أنه دفاع جوهري قد
يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليه وانتهى
في قضائه إلى تأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى فإنه يكون مشوباً بالبطلان فضلاً
عن مخالفة الثابت في الأوراق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر
والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن
الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع -
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى
رقم ...... إفلاس المنصورة الابتدائية ضد المطعون ضدهم الثلاثة الأوّل بطلب الحكم
باستبعاد المحل استئجاره وما به من بضائع ومنقولات وخلافه موضوع الدعوى من
التفليسة وقال بياناً لدعواه إنه قد صدر الحكم رقم ...... إفلاس المنصورة الابتدائية ضد
المطعون ضده الثاني بتاريخ20/7/1999 واعتبار تاريخ 20/8/1998 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وتعيين المطعون ضده الثالث أميناً للتفليسة ولما
كان المطعون ضده الثاني ليس مالكاً أو مستأجراً للمحل موضوع التفليسة وأن مالكة
العقار قد أقامت دعوى طرد ضد مستأجرة المحل وتدعى ..... وصدر ضدها حكم بالطرد وأن
المالكة تسلمت المحل وقامت بتأجيره للطاعن الذي لا تربطه صلة بالمطعون ضده الثاني مما
حدا به لإقامة هذه الدعوى . تدخل في الدعوى المطعون ضده الرابع طالباً
رفضها وبتاريخ 24/2/2001 قضت المحكمة أولاً : بقبول تدخل المطعون ضده الرابع شكلاً
، ثانياً في موضوع الدعوى والتدخل برفض
الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... ق المنصورة . كما
استأنفه المطعون ضده الرابع بالاستئناف رقم ..... ق المنصورة كما استأنفه الطاعن
بالاستئناف رقم ..... ق لدى محكمة استئناف المنصورة وبعد أن ضمت المحكمة
الاستئنافات الثلاثة حكمت بتاريخ 16/8/2001 في الاستئنافين ... ، ... ق برفضهما
وتأييد الحكم المستأنف وفى الاستئناف رقم...... ق بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه
بعد الميعاد . طعن الطاعن في هذين الحكمين بطريق النقض وأودعت النيابة العامة
مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة
في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها عدلت النيابة عن رأيها إلى طلب رفض الطعن .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم
المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ بنى قضاءه تأييداً لحكم
الدرجة الأولى برفض الدعوى على مجرد القول إن
إجراءات الخصومة في دعوى الطرد رقم ..... مساكن المنصورة تم
اتخاذها بعد تاريخ توقف المدين المفلس عن الدفع في 20/8/1998 أي في فترة الريبة
وأنه كان يتعين اختصام أمين التفليسة في الدعوى المذكورة فلا يسرى الحكم الصادر
فيها في مواجهة الدائنين ووجود شركة واقع بين المدين المفلس وزوجته مستأجرة المحل
في حين أن الثابت بالأوراق أن دعوى الطرد سالفة الذكر أقيمت من مالكة المحل بتاريخ
22/9/1998 ضد زوجة المفلس المستأجرة للمحل قبل رفع دعوى الإفلاس وصدر الحكم فيها
بتاريخ30/12/1998 بفسخ عقد الإيجار وتسليم العين المؤجرة لمالكه العقار ...... قبل
صدور حكم الإفلاس وتم تنفيذ حكم الطرد بموجب محضر فتح وجرد وطرد وتسليم بتاريخ
12/8/1999 ثم استأجره الطاعن بتاريخ 1/9/1999 مما مؤداه أن أمين التفليسة لم يكن
تم تعيينه وقت رفع دعوى الطرد حتى يمكن اختصامه كما أن التصرفات التي تبطل هي التي
تصدر من المدين المفلس في فترة الريبة
وكان المدين المفلس ليس مالكاً أو مستأجراً للمحل المذكور فيكون استئجار
الطاعن له من مالكه بمنأى عن البطلان فضلاً عن خطأ الحكم المطعون فيه في احتساب
الميعاد في الاستئناف رقم .... ق المنصورة فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر في
قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد 227 إلى 230 من قانون التجارة القديم المنطبق على
واقعة الدعوى أن المشرع أخضع تصرفات المدين المفلس
التي تقع قبل الحكم بشهر إفلاسه أو بعد التاريخ الذي حدده الحكم كميعاد للتوقف عن
الدفع للبطلان وجوبياً كان هذا البطلان أو جوازياً أما تصرفات المدين المفلس قبل
ذلك فإنها تقع صحيحة ملزمة لطرفيها ولا يجوز
الطعن عليها إلا وفقاً للقواعد العامة . كما وأن إغفال
الحكم دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان
الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي
انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما
يقتضى بطلانه ، وأن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون قد بنى
على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق .
لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مالكة العقار الكائن به المحل موضوع النزاع
أقامت دعوى الطرد رقم ..... مساكن المنصورة ضد المستأجرة السابقة للمحل ..... (
زوجة المدين المفلس ) بتاريخ 22/9/1998وصدر الحكم فيها بتاريخ 30/12/1998 بالفسخ
والتسليم وتنفذ هذا الحكم بموجب محضر فتح وجرد وطرد وتسليم بتاريخ 12/8/1999 تم
تأجيره للطاعن بعد استلامها له بموجب عقد إيجار مؤرخ
بتاريخ 1/9/1999 وكانت دعوى الإفلاس رقم ......
إفلاس المنصورة قد أقيمت ضد المطعون ضده الثاني ( المدين المفلس ) بتاريخ
28/11/1998 وصدر الحكم فيها بإفلاسها بتاريخ 20/3/1999 أي أن إجراءات الخصومة في دعوى
الطرد والتسليم أقيمت قبل رفع دعوى الإفلاس وصدر الحكم فيها قبل صدور الحكم في دعوى الإفلاس ولم يكن أحد طرفي
دعوى الطرد سواء المؤجر أو المستأجر السابق أو الحالي هو المدين المفلس حتى يناله
البطلان المنصوص عليه بالمواد 227 إلى 230 من قانون التجارة كما أنه لم يثبت بحكم
الإفلاس وجود شركة واقع بين المدين المفلس وزوجته المستأجرة كما ذكر الحكم المطعون
فيه ولما كان الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع وطلب ضم دعوى الإفلاس
سالفة الذكر بمذكرته المقدمة في الاستئنافات الثلاثة أثناء حجز الدعوى للحكم رغم
أنه دفاع جوهرى قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه
أغفل الرد عليه وانتهى في قضائه إلى تأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى فإنه يكون
مشوباً بالبطلان فضلاً عن مخالفة الثابت في الأوراق وإذ
انتهى الحكم المطعون فيه إلى سقوط الاستئناف
رقم ..... ق المنصورة لرفعه بعد الميعاد وكان الثابت أن الحكم الابتدائي صدر
بتاريخ 24/2/2001 وأن الطاعن أقام استئنافه بتاريخ 5/4/2001 فإن هذا الاستئناف
يكون أقيم في الميعاد المحدد بالمادة 215 مرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر وقضى بسقوط هذا الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون أيضاً وأخطأ في تطبيقه
بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق