الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 25 مارس 2015

(الطعن 2689 لسنة 65 ق جلسة 14/ 10 /2006 س 57 ق 132 ص 705)

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين نعمان ، محمد رشاد أمين ، حسن محمد التهامي نواب رئيس المحكمة وطارق سيد عبد الباقي .
-------------
(1) أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام : وحدات الحكم المحلى : صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء " .
رئيس المدينة هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه . المادتين 52 , 53 مرافعات .
(2) أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام : وحدات الحكم المحلى : صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء " . نقض " الخصوم في الطعن بالنقض ".
رئيس المدينة هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية أمام القضاء . التزامه قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه . م 4،1 ق 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى . اختصام المطعون ضده الأول المحافظ . أثره . غير مقبول .
(3) نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للنيابة والخصوم ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع .
( 4 , 5 ) دستور" أثر الحكم بعدم الدستورية " .
(4) الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي في قانون أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . المادتان 175 ، 178 من الدستور . المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدلة بالقرار بق  168 لسنة 1998 . تعلق ذلك بالنظام العام . لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها .
(5) قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية وبسقوط ما ارتبط بها من أحكام تضمنتها المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بقرار بق 43 لسنة 1979 والتي احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 . أثره . عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
(6) دستور " أثر الحكم بعدم الدستورية " . رسوم " الرسوم الموحدة للمجالس المحلية " .
مطالبة المطعون ضده الثاني بصفته للشركة الطاعنة بالرسوم المحلية استناداً إلى النصوص المقضي بعدم دستوريتها أو بسقوطها وإدراك حكم الدستورية العليا الدعوى في مرحلة الطعن بالنقض . أثره . امتناع تطبيق هذه النصوص لانتفاء صلاحيتها لترتيب أى أثر منذ نفاذها لزوال سندها القانوني . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف الصادر ببراءة ذمة الشركة الطاعنة من تلك الرسوم ورفض دعواها المقامة بالبراءة . مخالفة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادتين 52 ، 53 من القانون المدني يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلاً عن أهليتها للتقاضي وذلك وفقاً للقواعد وفى الحدود المقررة لسند إنشائها ويتعين بالتالي أن تكون مخاطبة الشخص الاعتباري في مواجهة النائب القانوني عنه الذي يحدده سند إنشائه بحيث لا يحاج بأية إجراءات أو تصرفات قانونية توجه إلى غيره ، وإذ كان القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلى نص في المادة الأولى على أن " وحدات الحكم المحلى هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ....... " ، وفى المادة الرابعة منه على أن " يمثل المحافظة محافظها ، كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير " ، فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى شخصية  اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولكل منها ذمة مالية خاصة بها ، وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء ، مما مقتضاه أن رئيس الوحدة المحلية يكون هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون .
2 - إذ كان النزاع المطروح ناشئاً عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بمطالبة الشركة الطاعنة برسوم محلية تبغى الشركة براءة ذمتها منها ، فإن المطعون ضده الثاني رئيس مركز ومدينة دمياط هو وحده صاحب الصفة دون غيره في تمثيل وحدته المحلية في هذا النزاع أمام القضاء وفى مواجهة الغير طبقاً للمادتين رقمي 1 ، 4 من القانون رقم 43 لسنة 1979 سالف البيان ، ولا ينال من ذلك منح القانون الشخصية الاعتبارية لوحدة المحافظة والتمثيل القانوني عنها للمحافظ إذ أنه لا يسلب رئيس الوحدة المحلية سلطاته التي منحه القانون إياها ولا يعنى السماح للمحافظ بالاشتراك مع الممثل القانوني للوحدات المحلية الأخرى في النيابة عنها أمام القضاء وقبل الغير ، ومن ثم يضحى الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته محافظ دمياط غير مقبول لرفعه على غير ذى صفة .
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع .
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المواد 175 , 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1997 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 1968 يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب اعترى النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز إثارته لأول مرة أمامها .
5 - إذ كانت المحكمة الدستورية قد قضت بحكمها الصادر في الدعوى رقم 36 لسنة 18 ق " دستورية " بتاريخ 3/1/1998 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/1/1998 بالعدد رقم (3) بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية ، وبسقوط ما ارتبط بها من أحكام تضمنتها المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 ، وتلك التي احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 ، وكانت المادة الأولى من القرار رقم 239 لسنة 1971 المشار إليه قد نصت على أن " تفرض الرسوم المحلية بدائرة المجالس المحلية وفقاً للفئات والقواعد المبينة بالجداول المرفقة ، ويجوز لكل من المجالس المحلية تحديد بعض الفئات المبينة بالجداول المرفقة أو اتباع القواعد الواردة بها التي تتفق وظروفها المحلية السائدة بدائرة اختصاصه ... " وقد تضمن الجدول الثالث المرفق بهذا القرار المجموعة الثانية الخاصة بالرسوم على أساس القوى المحركة وعدد الدواليب ، وتضمن الجدول الثامن المرفق بالقرار الرسوم المتنوعة ومنها الرسوم على الشون ، كما نصت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الحكم المحلى سالف البيان على أن " يعمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 والقرارات المكملة له بشأن الموارد المالية والرسوم المحلية ، وذلك حتى تُحدد هذه الموارد والرسوم طبقاً للأحكام الواردة في القانون المرافق .. " ، ونصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 على أن " تزاد فئات الرسوم المنصوص عليها من قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 المشار إليه إلى مثليها ... " ، ومن ثم فلا يجوز تطبيق هذه النصوص  من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقها .
6 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته استند في مطالباته للشركة الطاعنة بالرسوم المحلية موضوع النزاع إلى تلك النصوص المقضي بعدم دستوريتها أو بسقوطها على النحو المبين سلفاً ، وقد أدرك نشر حكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الخصوص بالجريدة الرسمية الدعوى في مرحلة الطعن بالنقض ، فإنه يمتنع تطبيق هذه النصوص لانتفاء صلاحيتها لترتيب أي أثر منذ نفاذها ، وتضحى المطالبات آنفة البيان على غير أساس بعد أن تجردت وفقاً لما تقدم من سندها القانوني ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف الصادر ببراءة ذمة الشركة الطاعنة من تلك الرسوم ورفض دعواها المقامة بطلب هذه البراءة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
       حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما بصفتيهما محافظ دمياط ، رئيس مركز ومدينة دمياط الدعوى رقم .... لسنة 1991 مدنى كلى دمياط للحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 41845 جنيه الوارد بالمطالبات الموجهة إليها بتواريخ ..... ، ....., .... من المطعون ضده الثاني بصفته ، وعدم أحقيته في المطالبة بالمبلغ أو اتخاذ إجراء ضدها بشأنه ، مع اعتبار المطالبات لسداد المبلغ آنف البيان قيمة الرسوم المحلية المستحقة عليها عن الأعوام من 1984 حتى 1991 استناداً إلى قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 والمادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 التي أحالت إلى القرار ، وإذ سقط الحق في المطالبة بتلك الرســوم بالتقادم الخمسي ، وكان العمل بالقرار المشار إليه معطلاً بالنسبة لها كسائر شركات  القطاع العام بموجب قرار اللجنة الوزارية للحكم المحلى الصادر في 9/2/1974 والكتابين الدوريين رقمي 3 لسنة 1975 و 100 لسنة 1976 الصادرين من وزير الدولة للحكم المحلى بتاريخي 9/1/1975 و 20/7/1976 ، وقد صدر لصالحها بناءً على ذلك حكم تحكيم عن مطالبة سابقة ، كما إنها سددت الرسوم بالقيمة القانونية الصحيحة ، ورفض اعتراضها على المطالبات موضوع النزاع ، ومن ثم أقامت الدعوى . دفع المطعون ضدهما بصفتيهما بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لانعقاده إلى هيئات التحكيم . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 25/12/1993 ببراءة ذمة الشركة الطاعنة من المبلغ المطالب به . استأنف المطعون ضدهما بصفتيهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" بالاستئناف رقم .... لسنة 26ق ، ودفعا بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لانعقاده إلى جهة القضاء الإدارى ، وبتاريخ 25/1/1995 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفــــــض الدعوى . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته ، وأبدت الرأى بنقض الحكم المطعون فيه لسبب أثارته من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام استناداً إلى الحكم الصادر في القضية رقم 36 لسنة 18ق " دستورية " بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية وبسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتلك التي احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته محافظ دمياط أن المطعون ضده الثاني بصفته رئيس مركز ومدينة دمياط هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية أمام القضاء .
وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادتين 52 ، 53 من القانون المدني يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلاً عن أهليتها للتقاضي وذلك وفقاً للقواعد وفى الحدود المقررة لسند إنشائها ويتعين بالتالي أن تكون مخاطبة الشخص الاعتباري في مواجهة النائب القانوني عنه الذي يحدده سند إنشائه بحيث لا يحاج بأية إجراءات أو تصرفات قانونية توجه إلى غيره ، وإذ كان القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلى نص في المادة الأولى على أن " وحدات الحكم المحلى هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ... " ، وفى المادة الرابعة منه على أن " يمثل المحافظة محافظها ، كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير " ، فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولكل منها ذمة مالية خاصة بها ، وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء ، مما مقتضاه أن رئيس الوحدة المحلية يكون هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون . لما كان ذلك ، وكان النزاع المطروح ناشئاً عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بمطالبة الشركة الطاعنة برسوم محلية تبغى الشركة براءة ذمتها منها ، فإن المطعون ضده الثاني رئيس مركز ومدينة دمياط هو وحدة صاحب الصفة - دون غيره - في تمثيل وحدته المحلية في هذا النزاع أمام القضاء وفى مواجهة الغير طبقاً للمادتين رقمي 1 ، 4 من القانون رقم 43 لسنة 1979 سالف البيان ، ولا ينال من ذلك منح القانون الشخصية الاعتبارية لوحدة المحافظة والتمثيل القانوني عنها للمحافظ إذ أنه لا يسلب رئيس الوحدة المحلية سلطاته التي منحه القانون إياها ولا يعنى السماح للمحافظ بالاشتراك مع الممثل القانوني للوحدات المحلية الأخرى في النيابة عنها أمام القضاء وقبل الغير ، ومن ثم يضحى الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته محافظ دمياط غير مقبول لرفعه على غير ذى صفة .
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إنه عن السبب الذي أثارته النيابة من تلقاء نفسها ، فإنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ، وكان النص في المادة 175 من الدستور على أن : " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون ... " والنص في المادة 178 منه على أن : " تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار ، والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن " أحكام المحكمة في الدعوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر .. " يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبى في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب اعترى النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز إثارته لأول مرة أمامها . وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بحكمها الصادر في الدعوى رقم 36 لسنة 18ق "دستورية" بتاريخ 3/1/1998 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/1/1998 بالعدد رقم (3) بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية ، وبسقوط ما ارتبط بها من أحكام تضمنتها المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 ، وتلك التي احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 ، وكانت المادة الأولى من القرار رقم 239 لسنة 1971 المشار إليه قد نصت على أن " تفرض الرسوم المحلية بدائرة المجالس المحلية وفقاً للفئات والقواعد المبينة بالجداول المرفقة ، ويجوز لكل من المجالس المحلية تحديد بعض الفئات المبينة بالجداول المرفقة أو اتباع القواعد الواردة بها التي تتفق وظروفها المحلية السائدة بدائرة اختصاصه ... " وقد تضمن الجدول الثالث المرفق بهذا القرار المجموعة الثانية الخاصة بالرسوم على أساس القوى المحركة وعدد الدواليب ، وتضمن الجدول الثامن المرفق بالقرار الرسوم المتنوعة ومنها الرسوم على الشون ، كما نصت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الحكم المحلى سالف البيان على أن " يعمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 والقرارات المكملة له بشأن الموارد المالية والرسوم المحلية ، وذلك حتى تُحدد هذه الموارد والرسوم طبقاً للأحكام الواردة في القانون المرافق .. " ، ونصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 على أن " تزاد فئات الرسوم المنصوص عليها من قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 المشار إليه إلى مثليها ... " ، ومن ثم فلا يجوز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالى لنشر الحكم بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته استند في مطالباته للشركة الطاعنة بالرسوم المحلية موضوع النزاع إلى تلك النصوص المقضي بعدم دستوريتها  أو بسقوطها على النحو المبين سلفاً ، وقد أدرك نشر حكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الخصوص بالجريدة الرسمية الدعوى في مرحلة الطعن بالنقض ، فإنه يمتنع تطبيق هذه النصوص لانتفاء صلاحيتها لترتيب أى أثر منذ نفاذها ، وتضحى المطالبات آنفة البيان على غير أساس بعد أن تجردت - وفقاً لما تقدم - من سندها القانوني ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف الصادر ببراءة ذمة الشركة الطاعنة من تلك الرسوم ورفض دعواها المقامة بطلب هذه البراءة ، مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن الواردة بصحيفة الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق