الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 23 مارس 2015

(الطعون 531 , 623 , 3961 لسنة 74 ق جلسة 13 /6/ 2006 س 57 ق 112 ص 582)

برئاسة السيد المستشار / د . رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولى , محمد خليل درويش ومحمد حسن العبادى نواب رئيس المحكمة .
-----------
( 1 ، 2 ) نقض " الصفة في الطعن : المصلحة في الطعن "
(1) الطعن بالنقض . لايجوز إلا ممن كان طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه . مؤداه . جواز الطعن المبدى من الخصم المدخل أمام محكمة الاستئناف .
(2) المصلحة في الطعن . مناطها .
( 3 ، 4 ) بطلان . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . شركات الأموال " شركات المساهمة : اختصاص الجمعية العامة ومجلس الإدارة : سلطتهم في زيادة رأس المال " . قانون .
(3) زياده رأس المال المرخص به للشركات المساهمة . من سلطة الجمعية العامة غير العادية . زيادة رأس المال المصدر للشركة من سلطة مجلس ادارة الشركة . شرطه . صحه انعقاده وقت اصدار القرار وتمام سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة . المواد 33 ق 159 لسنة 1981 ، م 1 ق 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال والمواد 17 ، 18 ، 20 ، 21 ، 30 ، 33 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 135 لسنة 1993 ، المادتان 18 ، 19 من النظام الأساسى لشركة مريوط للمزارع السمكية الصادر بتأسيسها قرار رئيس الجمهورية رقم 60 لسنة 1989.
(4) بطلان القرارات الصادرة من الجمعية العامة في الحالات المنصوص عليها في م 76 ق 159 لسنة 1981 . تعلقه بالقرارات التي تصدر من الجمعية العامة متى صدرت بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة . عدم شموله القرار الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة متجاوزا نطاق التفويض الصادر له بزيادة راس مال الشركة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إذ كان الطعن لا يجوز إلا ممن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، وكان يجوز لمن أُدخل في الدعوى واختصم أمام محكمة الاستئناف الطعن على حكمها بصفته القانونية التي اختصم بها أمامها .
2 - إذ كان مناط المصلحة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر الطاعن إذا كان مدعياً عليه أو مستأنفاً عليه وقضى عليه لصالح خصمه بما طلبه كله أو بعضه .
3 - مفاد المواد 33 ق 159 لسنة 1981 ، م 1 ق 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال والمواد 17 ، 18 ، 20 ، 21 ، 30 ، 33 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 135 لسنة 1993 ، المادتان 18 ، 19 من النظام الأساسى لشركة مريوط للمزارع السمكية الصادر بتأسيسها قرار رئيس الجمهورية رقم 60 لسنة 1989 أن زيادة رأس المال المرخص به للشركات المساهمة لا يكون إلا بناء على قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع وفقاً للبنود الواردة في نظامها الأساسي ، ويكون لمجلس إدارتها هذا الحق بالنسبة لزيادة رأس المال المصدر متى صح انعقاده عند إصداره هذا القرار مع توافر شرط تمام سداد رأس المال المصدر بالكامل قبل الزيادة وأنه يتعين قبل إصدار هذين القرارين استيفاء عددٍ من الإجراءات التي حددها كل من قانوني الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 وسوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وما يتضمنه النظام الأساسي لكل شركة مساهمة من حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال .
4 - مفاد النص في المادة 76 من القانون رقم 159 لسنة 1981 في شأن الشركات أن البطلان الوارد في هذه المادة إنما يواجه القرارات التي تصدر من الجمعية العامة للشركة المساهمة متى صدرت بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة وإذ كان قرار زيادة رأس المال محل الخلاف إنما صدر من رئيس مجلس إدارة متجاوزاً نطاق التفويض الصادر له سواء من مجلس الإدارة أو الجمعية العامة فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتبر هذا القرار قد صدر من هذه الجمعية ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في طلب إبطاله بمضي سنة من تاريخ صدوره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم .... لسنة 74 ق أقام الدعوى رقم .... لسنة 1999 تجارى الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم الثالث والسابع والعاشر بصفاتهم بطلب الحكم بشطب ومحو التعديل الوارد بصحيفة الشركات وإلزامهم بنشر المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي لشركة مريوط للمزارع السمكية على النحو السابق على التعديل في أول نشرة تصدر من صحيفة الشركات وقال بياناً لها إنه بتاريخ 28 من فبراير سنة 1989 صدر قرار جمهوري بتأسيس الشركة سالفة الذكر كشركة مساهمة مصرية برأس مال مصدر مقداره 250000 جنيه موزعة على خمسة آلاف سهم قيمة كل سهم خمسون جنيهاً ورأس مال مرخص به مقداره – خمسة ملايين جنيه – وتم الاكتتاب في رأس المال المصدر على النحو الوارد بعقد تأسيس الشركة وبتاريخ 27 من مارس سنة 1996 صدر قرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات زيادة رأس المال بأسهم نقدية وتم اعتماد هذا التفويض بتاريخ 12 من يونيو سنة 1996 من الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة وفى شهر ديسمبر سنة 1996 نشر رئيس مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال في صحيفة الشركات بتعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة بجعل رأس المال المصدر مبلغ 750000 جنيه موزعة على عدد 15000 سهم وتم الاكتتاب فيها على النحو الوارد بالمادة السابعة من النظام الأساسي بعد تعديلها أيضاً وقد اكتتب رئيس مجلس الإدارة وأقاربه بنسبة كبيرة من أسهم الزيادة وإذ خالفت إجراءات زيادة رأس المال قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ونظام الشركة الأساسي واللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 فقد انتهت الجمعية العامة الغير عادية للشركة بتاريخ 15 من مارس سنة 1997 بالموافقة على عدم نفاذ هذه الإجراءات لبطلانها ومن ثم فقد أقام دعواه . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره تدخل المطعون ضدهم الثامن والتاسع والأخير هجومياً في الدعوى بطلب رفضها لصحة إجراءات زيادة رأس المال وقد أدخل الطاعن المطعون ضدهم الأول والثاني والرابع والخامس والسادس لسماعهم الحكم بالطلبات وإلزامهم بنشر المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة على النحو السابق على التعديل . بتاريخ 29 من أبريل سنة 2003 حكمت المحكمة بقبول الإدخال والتدخل شكلاً وبإجابة الطاعن إلى طلباته . استأنف المطعون ضدهم الثامن والتاسع والأخير هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 59 ق كما استأنفه – كذلك – المطعون ضده الأخير لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 59 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 24 من مارس سنة 2004 بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعن في إقامة دعواه المبتدأة . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 74 ق كما طعن فيه كل من المطعون ضده السادس – شركة مريوط للمزارع السمكية – بالطعن رقم .... لسنة ... ق والمطعون ضده الخامس – صندوق العون الغذائي – بالطعن رقم .... لسنة ... ق وبتاريخ السابع من سبتمبر سنة 2004 أمرت المحكمة بضم الطعنين رقمي .... لسنة 74 ق إلى الطعن رقم .... لسنة ... ق وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً إلى حين الفصل في الموضوع وأودعت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرضت الطعون الثلاثة على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه لما كان الطعن لا يجوز إلا ممن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، وكان يجوز لمن أُدخل في الدعوى واختصم أمام  محكمة الاستئناف الطعن على حكمها بصفته القانونية التي اختصم بها أمامها ، وكان مناط المصلحة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر الطاعن إذا كان مدعياً عليه أو مستأنفاً عليه وقضى عليه لصالح خصمه بما طلبه كله أو بعضه. لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن في الطعن رقم 623 لسنة 74 ق بعد أن أقام دعواه المبتدأة قام بإدخال كل من الطاعنين في الطعنين 531 لسنة 74 ق ، 3961 لسنة 74 ق الأول بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المطلوب شطب ومحو التعديل الذي تم في نظامها الأساسي والوارد بصحيفة الشركات بالنشرة رقم 1992 في شهر ديسمبر سنة 1996 والثاني بصفته مساهماً بعددٍ من الأسهم في هذه الشركة فقبلت محكمة أول درجة إدخالهما في الدعوى وإذ أقام المطعون ضدهم الثامن والتاسع والحادي عشر الاستئنافين رقمي ... لسنة 59 ق ، .... لسنة 59 ق الإسكندرية فقد تم اختصامهما فيهما بذات الصفة فإن كلاًّ منهما بهذه المثابة يعد خصماً حقيقياً في الخصومة التي انتهت بالحكم المطعون فيه وكان هذا الحكم بقضائه بإلغائه الحكم الابتدائي القاضي بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى المبتدأة صار ملزماً لهما بالاعتداد بالتعديل الذي تم في النظام الأساسي للشركة فتتوافر لهما بهذا القضاء المصلحة المعتبرة قانوناً للطعن عليه بما يتعين معه قبول طعنهما شكلاً .
وحيث إن الطعون الثلاثة قد استوفت أوضاعها الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في كل من الطعون الثلاثة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ، ذلك أن الحكم المطعون فيه بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط حق الطاعن في الطعن رقم ... لسنة 74 ق في إقامة دعواه - بطلب شطب ومحو التعديل الوارد في صحيفة الشركات عن المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي لشركة مريوط للمزارع السمكية على النحو السابق على التعديل - تطبيقاً لأحكام المادة 76 من القانون رقم 159 لسنة1981 في شأن الشركات يكون قد اعتبر قرار التعديل قد صدر ممن يملكه - وهى الجمعية العامة غير العادية بالنسبة لزيادة رأس المال المرخص به أو مجلس إدارة الشركة بالنسبة لزيادة رأس المال المصدر - في حين أن موافقة كل من مجلس الإدارة والجمعية العامة الغير عادية قد اقتصر على مجرد تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة في اتخاذ إجراءات زيادة رأس المال بأسهم نقدية التي لا تتعدى استيفاء الإجراءات التي يتطلبها القانون لهذه الزيادة وعرضها على مجلس الإدارة والجمعية العامة غير العادية لإقرارها وإذ رتب الحكم المطعون فيه على هذا الفهم الخاطئ قضاءه بتطبيق أحكام المادة 76 سالفة الذكر باعتبار أن قرار زيادة رأس المال صدر من الجمعية العامة للشركة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي – في أساسه – سديد ذلك أن النص في المادة 33 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات – قبل تعديلها بالقانون رقم 3 لسنة 1998 – والمنطبق على الواقع في الدعوى على أنه " يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به ، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر ، في حدود رأس المال المرخص به ، بشرط تمام سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل . ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلاً خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة وإلا كانت باطلة ...... " وفى المادة الأولى من القانون رقم 95 لسنة 1992 في شأن سوق رأس المال على أنه " ...... ويجوز إصدار أسهم جديدة عند زيادة رأس المال ....... وتكون للأسهم الجديدة ذات حقوق والتزامات أسهم الإصدارات السابقة . وتبين اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات ..... وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند تعديل نظام الشركة " ، كما تبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بطرح الأسهم في اكتتاب عام" والنص في المادة 17 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال سالف الذكر والصادر به قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 على أن " تكون زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة على أن تحدد القيمة التي تصدر بها على أساس متوسط نصيب السهم من الإصدارات السابقة في القيمة العادلة لصافى أصول الشركة وقت الإصدار حسبما تحددها الشركة وتحت مسئوليتها ويقر بصحتها مراقب الحسابات وذلك بمراعاة ما يأتي ...... " وفى المادة 18 منها على أنه " يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به وتتم الزيادة بناء على اقتراح مجلس الإدارة .... " والمادة 20 منها على أنه " يجوز بقرار من مجلس الإدارة ..... زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به . ويشترط لصحة القرار الصادر بالزيادة تمام سداد رأس المال المصدر بالكامل ... " وفى المادة 21 منه على أنه " يجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر خلال الثلاث سنوات التالية لصدور قرار الزيادة وإلا كانت باطلة .... " وفى المادة 30 منها على أنه " يجوز أن يتضمن نظام الشركة النص على مدى حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بأسهم أسمية نقدية ..... " وفى المادة 33 منها على أن " يتم إخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم زيادة رأس المال بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين إحداهما باللغة العربية على الأقل قبل الموعد المقرر لبدء الاكتتاب بسبعة أيام على الأقل ويجب أن يتضمن الإعلان ما يأتي 1 - ..... 2 - ..... " والنص في المادة 18 من النظام الأساسي لشركة مريوط للمزارع السمكية الصادر بتأسيسها قرار رئيس الجمهورية رقم 60 لسنة 1989 على أن " في حالة زيادة رأس المال بأسهم نقدية يكون للمساهمين القدامى حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب عدد الأسهم التي يمتلكها ..... " وفى المادة 19 منه على أنه " في حالة زيادة رأس المال يجوز للجمعية العامة غير العادية تقرير حقوق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة للمساهمين القدامى كل بحسب قيمة الأسهم التي يحملها وذلك بشرط أن يتساوى جميع المساهمين في ذات المرتبة في التمتع بهذه الحقوق ...... " مفاده أن زيادة رأس المال المرخص به للشركات المساهمة لا يكون إلا بناء على قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع وفقاً للبنود الواردة في نظامها الأساسي ، ويكون لمجلس إدارتها هذا الحق بالنسبة لزيادة رأس المال المصدر متى صح انعقاده عند إصداره هذا القرار مع توافر شرط تمام سداد رأس المال المصدر بالكامل قبل الزيادة وأنه يتعين قبل إصدار هذين القرارين استيفاء عددٍ من الإجراءات التي حددها كل من قانوني الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 وسوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وما يتضمنه النظام الأساسي لكل شركة مساهمة من حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن مجلس إدارة شركة مريوط للمزارع السمكية أصدر بتاريخ 27 من مارس سنة 1996 قراراً بالآتي " قرر مجلس الإدارة تفويض السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات زيادة رأس المال بأسهم نقدية طبقاً للمادة 18 من النظام الأساسي للشركة ... " أعقبه أن قررت الجمعية العامة للشركة بتاريخ 12 من يونيو سنة 1996 اعتماد تفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات زيادة رأس المال المصدر بأسهم نقدية أعقبه أن أرسل رئيس مجلس الإدارة إلى مراقب حسابات الشركة خطابه المؤرخ 8/9/1996 المتضمن تكليفه ببيان الإجراءات الواجب اتباعها لدى الجهات المعنية لاعتماد زيادة رأس المال المصدر بأسهم نقدية لعدد عشرة آلاف سهم بقيمة اسميه 50 جنيهاً مع علاوة إصدار 15 جنيهاً فأرسل له الأخير كتابه المؤرخ 14 من سبتمبر سنة 1996 موضحاً به الأوراق المطلوب استكمالها لاتخاذ إجراءات هذه الزيادة المرفق صورته بحافظة المستندات المقدمة من الطاعن بجلسة 19 من يوليه لسنة 2003 أمام محكمة الاستئناف من الطاعن في الطعن رقم 623 لسنة 74 ق وهو ما مؤداه أن التفويض الصادر لرئيس مجلس الإدارة سواء من الجمعية العامة أو من مجلس الإدارة كان قاصراً على مجرد استكمال المستندات والإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال دون أن يستطيل إلى منحه هذا الحق منفرداً سواء ما يتعلق بتحديد عدد الأسهم المطلوب زيادة رأس المال بها وقيمتها وتحديد علاوة الإصدار من عدمه ومدى أحقية المساهمين القدامى في هذه الزيادة وإجراءات إخطارهم بها وقواعد أحقية كل منهم فيها وهى أمور في جملتها لم تعرض على مجلس الإدارة أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية للموافقة عليها على الرغم من أهميتها مع الإجراءات اللازم استكمالها وفق ما جاء بكتاب مراقب الحسابات آنف البيان لصحة وسلامة هذه الزيادة ونفاذها في حق المساهمين والجهات المعنية ومنها مصلحة الشركات وسوق رأس المال وكان النص في المادة 76 من القانون رقم 159 لسنة 1981 في شأن الشركات على أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة . وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة ..... ولا يجوز أن يطلب البطلان ..... وتسقط دعوى البطلان بمضى سنة من تاريخ صدور القرار .... " مفاده أن البطلان الوارد في هذه المادة إنما يواجه القرارات التي تصدر من الجمعية العامة للشركة المساهمة متى صدرت بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة وإذ كان قرار زيادة رأس المال محل الخلاف إنما صدر من رئيس مجلس إدارة متجاوزاً نطاق التفويض الصادر له سواء من مجلس الإدارة أو الجمعية العامة فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتبر هذا القرار قد صدر من هذه الجمعية ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في طلب إبطاله بمضي سنة من تاريخ صدوره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الحكم المستأنف قد انتهى سديداً إلى الاستجابة إلى طلبات المستأنف عليه فإنه يتعين تأييده .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق