الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 25 مارس 2015

(الطعن 2793 لسنة 75 ق جلسة 27/ 12 /2006 س 57 ق 147 ص 791)

برئاسة السيد المستشار / إبراهيم الضهيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سيد قايد ، عبد الله فهيم ، عبد الغفار المنوفى نواب رئيس المحكمة وجمال عبد المولى .
------------
(1) نقض " التوكيل في الطعن " . وكالة " الوكالة في الطعن " . محاماة .
عدم تقديم المحامي رافع الطعن بالنقض التوكيلين الصادرين من الطاعنين الأول والثالثة إلى من أوكلاه في رفعه حتى حجز الطعن للحكم . أثره . عدم قبول الطعن . لا يغني عنه ذكر رقميهما . م 255 مرافعات . علة ذلك .

( 2 – 4 ) إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتأجير من الباطن والتنازل والترك " . شركات . نقض " الخصوم في الطعن : من له حق الطعن بالنقض " .

(2) الدعوى بإخلاء العين المؤجرة أو بإنهاء العلاقة الإيجارية هي دعوى بفسخ العقد . الخصم الحقيقي فيها هو المستأجر . أثره . لا يفسخ العقد على غير عاقديه .

(3) لمستأجر العين المؤجرة الحق في إدخال شريك معه في الاستغلال التجاري الذي يباشره فيها . بقاء عقد الإيجار قائماً لصالح المستأجر وحده . شركاء المستأجر الأصلي في النشاط المالي الذي يباشره عدم اعتبارهم مستأجرين أصليين .
(4) الطعن بالنقض المرفوع من الشريك في الحكم الصادر بإنهاء العلاقة الإيجارية . أثره . عدم قبوله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الذي رفع الطعن , وكان البين من الأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن قد أودع مع صحيفة الطعن توكيلاً صادراً إليه من الطاعن الثاني عن نفسه  وبصفته وكيلاً عن الطاعنين الأول والثالثة بالتوكيلين رقمي ..... لسنة ..... عام بورسعيد , ..... لسنة ... عام بورسعيد , إلا أنه لم يودع التوكيلين الأخيرين الصادرين منهما إلى وكيليهما الطاعن الثاني الذي وكله في رفع الطعن وقت تقديم صحيفته وحتى حجز الطعن للحكم وهو ما لا يغنى عنه ذكر رقميهما في التوكيل المودع بالأوراق إذ إن تقديم التوكيلين الصادرين من الطاعنين الأول والثالثة واجب حتى تتحقق المحكمة من وجودهما وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة , وما إذا كانت تشمل الإذن للوكيل في توكيل المحامين في الطعن بالنقض أو لا تشمله , فإن الطعن بالنسبة للطاعنين الأول والثالثة يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدعوى بإخلاء العين المؤجرة أو بإنهاء العلاقة الإيجارية هى دعوى بفسخ العقد , فالخصم الحقيقي فيها هو المستأجر حيث لا يفسخ العقد على غير عاقديه .
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمستأجر المحل التجارى أن يشرك أخر معه في النشاط المالي الذي يباشره عن طريق تكوين شركة بينهما فإن ذلك يعد من قبيل انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ويظل عقد الإيجار قائماً بالنسبة له وحده فيعتبر هو الطرف الأصيل في العقد ولا يعتبر شركائه في النشاط من المستأجرين الأصليين .
4 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يقبل الطعن بالنقض الذي يرفع من الشريك في الحكم الصادر بإنهاء العلاقة الإيجارية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الواقع المطروح في الدعوى أن الطاعنين الثاني والرابعة قد قام دفاعهما على أنهما شركاء لمستأجري العين محل النزاع الطاعنين الأول والثالثة في نشاط الشركة التي تكونت فيما بينهما بالعين وكانت المحكمة قد خلصت فيما تقدم إلى عدم قبول الطعن بالنسبة إليهما على النحو السالف بيانه ومن ثم فإن الطعن المقام من الشركاء سالفي الذكر يكون بدوره غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الثلاثة الأول وآخرين الدعوى رقم ..... لسنة 1998 أمام محكمة بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المحل المبين بالصحيفة والتسليم , وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد محول له في 1/3/1963 استأجر مورث الطاعنين الأول والثالثة من سلفه العين محل النزاع , ولتنازله معنا لإجارة للطاعن الثانى بالمخالفة لشروط العقد والقانون فقد أقام الدعوى , تدخلت الطاعنة الرابعة في الدعوى بطلب الحكم برفضها تأسيساً على أنها شريكة لباقي الطاعنين في عقد الشركة التي تكونت بالعين محل النزاع بتاريخ 3/10/1995 . ندبت المحكمة خبيراً , وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى , استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 40 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " أحالت المحكمة الاستئناف إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين قضت بتاريخ 12/1/2005 بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء والتسليم . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة , وفى حالة تقديم التوكيلين الصادرين من الطاعنين الأول والثالثة إلى الطاعن الثاني بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث أن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة في محله , ذلك أنه لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الذي رفع الطعن , وكان البين من الأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن قد أودع مع صحيفة الطعن توكيلاً صادراً إليه من الطاعن الثاني عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنين الأول والثالثة بالتوكيلين رقمي .....  لسنة 1995 عام بورسعيد , ..... لسنة 1995 عام بورسعيد , إلا أنه لم يودع التوكيلين الأخيرين الصادرين منهما إلى وكيليهما الطاعن الثاني الذي وكله في رفع الطعن وقت تقديم صحيفته وحتى حجز الطعن للحكم وهو ما لا يغنى عنه ذكر رقميهما في التوكيل المودع بالأوراق إذ إن تقديم التوكيلين الصادرين من الطاعنين الأول والثالثة واجب حتى تتحقق المحكمة من وجودهما وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة , وما إذا كانت تشمل الإذن للوكيل في توكيل المحامين في الطعن بالنقض أو لا تشمله , فإن الطعن بالنسبة للطاعنين الأول والثالثة يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة , ولما كان من المقرر أن الدعوى بإخلاء العين المؤجرة أو بإنهاء العلاقة الإيجارية هي دعوى بفسخ العقد , فالخصم الحقيقي فيها هو المستأجر حيث لا يفسخ العقد على غير عاقديه , وأنه ولئن كان لمستأجر المحل التجاري أن يشرك آخر معه في النشاط المالي الذي يباشره عن طريق تكوين شركة بينهما فإن ذلك يعد من قبيل انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ويظل عقد الإيجار قائماً بالنسبة له وحده فيعتبر هو الطرف الأصيل في العقد ولا يعتبر شركائه في النشاط من المستأجرين الأصليين وبالتالي لا يقبل الطعن بالنقض الذي يرفع من الشريك في الحكم الصادر بإنهاء العلاقة الإيجارية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الواقع المطروح في الدعوى أن الطاعنين الثاني والرابعة قد قام دفاعهما على أنهما شركاء لمستأجري العين محل النزاع الطاعنين الأول والثالثة في نشاط الشركة التي تكونت فيما بينهما بالعين وكانت المحكمة قد خلصت فيما تقدم إلى عدم قبول الطعن بالنسبة إليهما على النحو السالف بيانه ومن ثم فإن الطعن المقام من الشركاء سالفي الذكر يكون بدوره غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق