جلسة 5 من فبراير سنة 2007
برئاسة السيد
القاضي / محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير
مصطفى , عبد المنعم منصور , نبيه زهران
ومحمد رضا حسين نواب رئيس المحكمة .
------------
(21)
الطعن 11310 لسنة 67 ق
بناء على أرض زراعية . تبوير . وصف التهمة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب
" .
جريمة إقامة مبان على أرض زراعية بدون ترخيص المؤثمة بالمادة 152 من
القانون 53 لسنة 1966 المعدل تغاير جريمة ارتكاب أفعال من شأنها تبوير الأرض
الزراعية المؤثمة بالمادة 151 من القانون ذاته . علة ذلك ؟
إيراد الحكم في وصف التهمة ما يناقض ما جاء في أسبابه . قصور . أثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت جريمة إقامة مبانٍ على أرض
زراعية دون ترخيص المنصوص عليها في المادة 152 من قانون الزراعة الصادر بالقانون
رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تغاير جريمة ارتكاب أفعال من
شأنها تبوير الأرض الزراعية المنصوص عليها في المادة 151 من القانون ذاته ، لما وضعه
الشارع لكل من هاتين الجريمتين من شروط وإجراءات يترتب على مخالفتها وجوب العقاب
بالعقوبات المقررة لكل منهما ، وكان ما أورده الحكم في صدره بشأن وصف التهمة
المسندة إلى الطاعن يناقض ما جاء بأسبابه في خصوص الواقعة المسندة إلى الطاعن ،
الأمر الذي يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة
الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي
يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة
الدعوى ، وأن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن. لما كان ما تقدم ،
فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة
العامة الطاعن بوصف أنه : أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من وزارة الزراعة .
وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم
116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح .... قضت غيابياً
عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً وتغريمه
عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقته . عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع
برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه . استأنف ومحكمة .... الابتدائية ـ
بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً. أولاً : برفض الدفع المبدى بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها . ثانياً : وفي الموضوع
بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم ثلاثة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث
سنوات تبدأ من اليوم وتغريمه مبلغ ألف جنيه وتكليف الإدارة الزراعية المختصة
بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق الزراعة لحساب المالك لمدة سنتين
.
فطعنت المحامية.....
في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه
بجريمة تبوير الأرض الزراعية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك
أنه اطرح دفاعه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الجنحة رقم .... لسنة
.... مركز .... واستئنافها رقم ... لسنة ... بما لا يكفي أو
يسوغ اطراحه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه أنشأ لنفسه
أسباباً جديدة أورد فيها وصف التهمة المسندة إلى الطاعن بأنه أقام مباني على أرض
زراعية بغير ترخيص ، وحصل في مدوناته واقعة الدعوى بأن الطاعن ارتكب أفعالاً من
شأنها تبوير الأرض الزراعية . لما كان ذلك، وكانت جريمة إقامة مبانٍ على أرض
زراعية دون ترخيص المنصوص عليها في المادة 152 من قانون الزراعة الصادر بالقانون
رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تغاير جريمة ارتكاب أفعال من
شأنها تبوير الأرض الزراعية المنصوص عليها في المادة 151 من القانون ذاته ، لما
وضعه الشارع لكل من هاتين الجريمتين من شروط وإجراءات يترتب على مخالفتها وجوب
العقاب بالعقوبات المقررة لكل منهما ، وكان ما أورده الحكم في صدره بشأن وصف التهمة
المسندة إلى الطاعن يناقض ما جاء بأسبابه في خصوص الواقعة المسندة إلى الطاعن ،
الأمر الذي يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة
الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي
يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى
، وأن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن . لما كان ما تقدم، فإنه
يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق