الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 مارس 2015

الطعن 15766 لسنة 76 ق جلسة 12 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 31 ص 151

جلسة 12 من فبراير سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، هشام البسطويسي ومحمود مكي نواب رئيس المحكمة ومهاد خليفة .
-----------
(31)
الطعن 15766 لسنة 76 ق
تهريب جمركي . قانون " تفسيره " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . قبض . دستور . تلبس . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . دفوع " الدفع ببطلان التفتيش " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
إفلات مجرم من العقاب . لا يضير العدالة بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق .
الحرية الشخصية . حق كفله الدستور . أساس ذلك ؟
التلبس . حالة تلازم الجريمة ذاتها . لا شخص مرتكبها .
طرق الضابط على جسم السيارة وسماعه لصوت يدل على وجود جسم آخر بين صاج بابها وتجليده الداخلي . غير كاف كدلائل على اتهام يبرر القبض والتفتيش . علة ذلك ؟
التفتيش داخل الدائرة الجمركية المنصوص عليه في المادة 26 من القانون 66 لسنة 1963. من نوع خاص . عدم تقيده بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية أو ما توجبه المادة 41 من الدستور . قصر حق إجرائه على موظفي الجمارك دون من يعاونهم من رجال السلطات الأخرى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أساس وأثر ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     لما كان الحكم المطعون فيه أورد واقعة الدعوى فيما حاصله أنه حال تفتيش النقيب .... وزميله المقدم .... للسيارات العابرة لمنفذ .... قام أولهما بالطرق على الصاج الخارجي للباب الأيسر الخلفي للسيارة رقم .... أجرة .... قيادة وملك الطاعن فسمع لطرقه صوتاً غريباً دعاه إلى تفتيشها بفك فرشها الداخلي فعثر على لفافة ورقية يظهر منها المخدر المضبوط ، ثم عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه بقوله :- " إن الثابت أن الضابط عندما طرق على صاج السيارة سمع صوتاً يبين أن بداخل فرش السيارة وبينه وبين الصاج جسم آخر فلما فكه وجد اللفافة وقد ظهر منها نبات أخضر جاف مما يقطع بأن القبض والتفتيش وقــع صحيحاً وأصبح المتهم متلبساً بتلك الجريمة وحق عليه القبض والضبط " . لما كان ذلك ، وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق ، وقد كفل الدستور هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه في المادة 41 منه من أن : " الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عن أن الطاعن شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وليس صحيحاً في القانون ما ساقه الحكم - تدليلاً على قيام حالة التلبس - من أن الضابط بطرقه على جسم السيارة وسماعه لصوت يدل على وجود جسم آخر بين صاج بابها وتجليده الداخلي يكفي كدلائل على اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه ذلك بأن الطاعن لم يقم بما يثير شبهة مأمور الضبط القضائي طواعية واختياراً حتى يقوم بتفتيش سيارته ، وإذ كان قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قد نص في مادته السادسة والعشرين على أن : " لموظف الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي الأماكــن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك ، وللجمارك أن تتخذ التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية . " قد أفصح عن أن الغاية من التفتيش الذى تجريه الجمارك وفقًا لأحكام هذه المادة هو منع التهريب داخل الدائرة الجمركية وإنه تفتيش من نوع خاص لا يتقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وبما توجبه المادة 41 من الدستور من استصدار أمر قضائي في غير حالة التلبس ، كما لم يتطلب المشرع توافر صفة مأمور الضبط القضائي فيمن يجرى التفتيش من موظفي الجمارك ، ومن ثم فقد قصر المشرع حق إجراء التفتيش - داخل الدائرة الجمركية - على موظفي الجمارك وحدهم دون أن يرخص بإجرائه لمن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى على غرار ما نص عليه في المادة 29 من ذات القانون على أن : " لموظفي الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية ولهم أيضاً حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون ولهم في هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب فرع للجمارك " . لما كان ذلك ، وكان قانون الجمارك قد خلى من نص يخول مأموري الضبط القضائي من غير موظفي الجمارك حق التفتيش داخل الدائرة الجمركية في غير حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها في المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية إلا بأمر قضائي ، وكان الثابت أن من أجرى تفتيش الطاعن وسيارته ضابطان من غير موظفي الجمارك دون استصدار أمر قضائي ودون قيام حالة من حالات التلبس فإن ما وقع على الطاعن هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له من القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكان ما أورده تبريراً لاطراحه دفاع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدى إلى ما رتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " نبات الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وبمصادرة جوهر الحشيش المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون قد شابه قصور في التسبيب أساسه إلى الخطأ في تطبيق القانون فيما أورده رداً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما من غير موظفي الجمارك وفي غير حالة التلبس ، مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه أورد واقعة الدعوى فيما حاصله أنه حال تفتيش النقيب .... وزميله المقدم .... للسيارات العابرة لمنفذ .... قام أولهما بالطرق على الصاج الخارجي للباب الأيسر الخلفي للسيارة رقم .... أجرة .... قيادة وملك الطاعن فسمع لطرقه صوتاً غريباً دعاه إلى تفتيشها بفك فرشها الداخلي فعثر على لفافة ورقية يظهر منها المخدر المضبوط ، ثم عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه بقوله :- " إن الثابت أن الضابط عندما طرق على صاج السيارة سمع صوتاً يبين أن بداخل فرش السيارة وبينه وبين الصاج جسم آخر فلما فكه وجد اللفافة وقد ظهر منها نبات أخضر جاف مما يقطع بأن القبض والتفتيش وقــع صحيحاً وأصبح المتهم متلبساً بتلك الجريمة وحق عليه القبض والضبط " . لما كان ذلك ، وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق ، وقد كفل الدستور هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه في المادة 41 منه من أن : " الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عن أن الطاعن شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وليس صحيحاً في القانون ما ساقه الحكم - تدليلاً على قيام حالة التلبس - من أن الضابط بطرقه على جسم السيارة وسماعه لصوت يدل على وجود جسم آخر بين صاج بابها وتجليده الداخلي يكفي كدلائل على اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه ذلك بأن الطاعن لم يقم بما يثير شبهة مأمور الضبط القضائي طواعية واختياراً حتى يقوم بتفتيش سيارته ، وإذ كان قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قد نص في مادته السادسة والعشرين على أن : " لموظف الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي الأماكــن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك ، وللجمارك أن تتخذ التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية . " قد أفصح عن أن الغاية من التفتيش الذى تجريه الجمارك وفقًا لأحكام هذه المادة هو منع التهريب داخل الدائرة الجمركية وإنه تفتيش من نوع خاص لا يتقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وبما توجبه المادة 41 من الدستور من استصدار أمر قضائي في غير حالة التلبس ، كما لم يتطلب المشرع توافر صفة مأمور الضبط القضائي فيمن يجرى التفتيش من موظفي الجمارك ، ومن ثم فقد قصر المشرع حق إجراء التفتيش - داخل الدائرة الجمركية - على موظفي الجمارك وحدهم دون أن يرخص بإجرائه لمن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى على غرار ما نص عليه في المادة 29 من ذات القانون على أن : " لموظفي الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية ولهم أيضاً حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون ولهم في هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب فرع للجمارك " . لما كان ذلك ، وكان قانون الجمارك قد خلى من نص يخول مأموري الضبط القضائي من غير موظفي الجمارك حق التفتيش داخل الدائرة الجمركية في غير حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها في المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية إلا بأمر قضائي ، وكان الثابت أن من أجرى تفتيش الطاعن وسيارته ضابطان من غير موظفي الجمارك دون استصدار أمر قضائي ودون قيام حالة من حالات التلبس فإن ما وقع على الطاعن هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له من القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكان ما أورده تبريراً لاطراحه دفاع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدى إلى ما رتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق