الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 مارس 2015

(الطعن 2160 لسنة 61 ق جلسة 10 /7 /2006 س 57 ق 124 ص 652)

برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدى زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد نواب رئيس المحكمة .
---------------
(1) بطلان " بطلان التصرفات : بطلان التصرف في الحقوق الأدبية الصادر من غير المؤلف " . تقادم " التقادم المسقط : ما لا يسقط بالتقادم : الحقوق الأدبية " . حق " حق الاستغلال والتصرف " . ملكية " بعض صور الملكية : الملكية الأدبية : عدم سقوطها بالتقادم " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : التصرف في الحقوق الأدبية " .
حقوق المؤلف على مصنفه . ذات طبيعة مزدوجة . اختلاف أحكام الحقوق المالية عن الأدبية . الحقوق المالية . سقوطها بانقضاء أجلها المحدد . عدم تعلقها بالنظام العام . خضوعها للقانون الذي تمت في ظله ويحكم آثارها المستقبلية . الحقوق الأدبية . تخويلها المؤلف وحده حق تقرير نشر أو عرض مصنفه على الجمهور ونسبته إلى نفسه وسحبه من التداول وإلزام الغير باحترام المصنف . عدم تقادمها أو سقوطها بالنزول عنها أو عدم استعمالها . علة ذلك . خروجها عن دائرة التعامل . مؤداه . بطلان التصرفات بشأنها بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام . خضوعها للقوانين القائمة بما لها من أثر مباشر . م 138 ، 143، 144 ، 145 ، 149 ق 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية .
(2) بطلان " بطلان التصرفات : بطلان التصرف في الحقوق الأدبية الصادر من غير المؤلف " . تقادم " التقادم المسقط : ما لا يسقط بالتقادم : الحقوق الأدبية " . حق " حق الاستغلال والتصرف " . ملكية " بعض صور الملكية : الملكية الأدبية : عدم سقوطها بالتقادم " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : التصرف في الحقوق الأدبية " . عقد " زوال العقد : فسخ العقد " .
الحقوق المالية . اختلافها عن الملكية الفكرية . غاية كل منهما . الأولى حماية حق المالك في الاستحواذ وحده على محل الحق والاستئثار به والثانية تمكين المؤلف وحماية حقه في نشــر وعرض أفكاره على أكبر مجموع من الناس . عدم جواز مصادرة هذا الحق بترك أمر عرض المصنف أو حجبه عن الجمهور لمشيئة من يتنازل له المؤلف عن حقوقه المالية . ثبوت هذا الحق للمؤلف وخلفه العام ولو نزل للغير عن حقوقه المالية واعتبار العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه . مقتضاه . التزام من تنتقل إليه الحقوق المالية للمؤلف بإتاحة المصنف للجمهور . عدم عرضه في الأجل المتفق عليه أو خلال مدة معقولة من تاريخ التعاقد . أثره . جواز طلب المؤلف أو خلفه العام فسخ العقد .
(3) عقد " زوال العقد : فسخ العقد " .
تمسك الطاعنين بتضمين عقد بيع مورثهم مع المطعون ضده شرط اعتباره مفسوخاً إذ حالت ظروف الأخير من إنتاج المصنف كفيلم وتحقق هذا الشرط بمضي مدة طويلة دون إنتاجه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الفسخ تأسيساً على تنازل مورثهم عن حقوقه المالية في استغلال المصنف لخلو العقد من تحديد أجل لإنتاج المصنف . قصور وخطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد النص في المواد 138 ، 143 ، 144 ، 145 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية يدل على أن المشرع أفصح بجلاء عن الطبيعة المزدوجة لحقوق المؤلف على مصنفه وفرق بين الحقوق المالية والحقوق الأدبية وأورد لكل منها أحكاماً تتفق وطبيعة الحق الذي تحميه ، فالحقوق المالية باعتبارها موقوته محدودة بأجل تسقط بانقضائه وذات طبيعة مالية محضه ولذلك وضع المشرع الضوابط التي تنظم التعامل والتصرف فيها وهى لا تتعلق بالنظام العام ومن ثم يحكمها القانون الذي تمت في ظله كما يحكم آثارها المستقبلية . أما الحقوق الأدبية المنصوص عليها في القانون التي تخول المؤلف وحده حق تقرير نشر أو عرض مصنفه على الجمهور ونسبته إلى نفسه وسحبه من التداول وإلزام الغير باحترام المصنف بمنعه من إجراء أى تعديل عليه فقد نص المشرع على أن هذه الحقوق دائمة غير قابلة للتقادم ولا تسقط بالنزول عنها أو عدم استعمالها مهما طال الزمن وتخرج عن دائرة التعامل باعتبار أن المصنف هو ثمار تفكير الإنسان ومظهر من مظاهر شخصيته ذاتها يعبر عنها ويفصح عن كوامنها ويكشف عن فضائلها أو نقائصها هذه الصلة الوثيقة الدائمة بين المصنف ومؤلفه بوصفه امتداداً لشخصيته تجعل الحقوق الأدبية سالفة البيان من الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان وهى غير قابلة للتصرف بطبيعتها وكل تصرف بشأنها يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام تحكمها القوانين القائمة بما لها من أثر مباشر .
2 - إذ كانت الحقوق المالية تستهدف حماية حق المالك في الاستحواذ وحده على محل الحق والاستئثار به فإن الملكية الفكرية على النقيض من ذلك وقد تؤتى ثمارها بالانتشار لا بالاستئثار وقد تهدف في الأساس إلى تمكين المؤلف وحماية حقه في نشر وعرض أفكاره على أكبر مجموع من الناس فالأصل أن المصنف معد للجمهور وموجه إليه ومتى قدر المؤلف صلاحيته للنشر فلا يجوز مصادرة هذا الحق بترك أمر عرض المصنف أو حجبه عن الجمهور لمطلق مشيئة من يتنازل له المؤلف عن حقوقه المالية لذلك حرص المشرع على النص على حق إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة في صدر الحقوق الأدبية وهذا الحق يظل ثابتاً للمؤلف وخلفه العام ولو نزل للغير عن حقوقه المالية ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه ولا يجوز حرمانهم من هذا الحق مما مقتضاه أن من تنتقل إليه الحقوق المالية للمؤلف يكون دائماً ملتزماً بإتاحة المصنف للجمهور فإذا لم يعرضه في الأجل المتفق عليه أو خلال مدة معقولة من تاريخ التعاقد في حالة عدم الاتفاق على أجل محدد لذلك كان مخلاً بالتزامه ومسئولاً أمام المؤلف ويجوز له ولخلفه العام طلب فسخ العقد.
3 - إذ كان الطاعنون قد تمسكوا بأن عقد بيع مورثهم قصة فيلم " .... " للمطعون ضده المؤرخ 21/5/1977 تضمن النص على اعتباره مفسوخاً إذا حالت ظروف الأخير دون إنتاج الفيلم وبأن هذا الشرط قد تحقق بمضي ما يزيد عن 14 سنة دون إنتاجه فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع قولاً منه أن المورث تنازل عن حقوقه المالية في استغلال قصة الفيلم بالعقد المذكور الذي خلا من تحديد أجل معين لإنتاج الفيلم وكان هذا الذي قرره الحكم لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح سنداً لرفض طلب الفسخ إعمالاً للشرط سالف البيان ولحقهم الأدبي في إتاحة مصنف مورثهم للجمهور لأول مرة إذا ثبت عدم تنفيذ المطعون ضده لهذا الالتزام خلال مدة  معقولة وفقاً لظروف التعاقد وما جرى عليه العمل ولا يغير من ذلك ما قرره الحكم من أن الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة أن المطعون ضده بدأ الإعداد لإنتاج الفيلم من تاريخ التعاقد دون تأخير أو تقصير من جانبه دون أن يبين هذه الأوراق والمستندات ومضمونها وكيف استقى منها ذلك وماهية الظروف التي حالت دون إنتاج الفيلم لمدة تزيد عن 14 سنة رغم سعى المطعون ضده لتنفيذ التزامه مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى .... لسنة 1988 جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم باعتبار العقد المؤرخ 21/5/1977 مفسوخاً وإلزامه بمبلغ مقداره مليون جنيه تعويضاً عما لحق مورثهم من أضرار على سند من أنه بموجب هذا العقد المثبت في سندين اتفق مورثهم والمطعون ضده على إنتاج فيلم سينمائي عن " ..... " وعلى أن يكتب المورث قصة الفيلم ويقوم بإخراجه ونص في العقد على اعتباره مفسوخاً إذا لم يقم المطعون ضده بالإنتاج أو حالت الظروف دون ذلك وإذ لم ينفذ الأخير التزاماته حتى وفاة المورث ولمدة عشر سنوات من تاريخ العقد فإنه يعتبر مفسوخاً . ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف .... لسنة 106 ق القاهرة . وبتاريخ 13/2/1991 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنهم تمسكوا بأن عقد بيع مورثهم قصة فيلم " .... " للمطعون ضده المؤرخ 21/5/1977 قد نص في البند الأخير منه على اعتبار العقد مفسوخاً إذا حالت ظروف المطعون ضده دون إنتاج الفيلم وتحقق هذا الشرط بمضي ما يزيد عن 14 سنة دون إنتاجه فأطرح الحكم هذا الدفاع قولاً منه بأن المورث باع حقوق استغلال القصة للمطعون ضده بالعقد سالف البيان الذي خلا من تحديد أجل لإنتاج الفيلم وأن المطعون ضده بدأ الإعداد للإنتاج من تاريخ التعاقد بغير تأخير أو تقصير من جانبه وفقاً للثابت من الأوراق والمستندات المقدمة دون أن يبين الحكم هذه المستندات ودلالتها على نفى تقصير المطعون ضده والظروف التي حالت دون إنتاج الفيلم رغم انقضاء المدة المذكورة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله . ذلك بأنه لما كان النص في المادة 138 من القانون 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية على أنه " في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها : 1- المصنف : كل عمل مبتكر أدبى أو فنى أو علمي أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه " وفى المادة 143 منه على أن " يتمتع المؤلف وخلفه العام - على المصنف – بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل عنها ، وتشمل هذه الحقوق ما يلى : أولاً – الحق في إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة . ثانياً : - الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه . ثالثاً : – الحق في منع تعديل المصنف تعديلاً يعتبره المؤلف تشويهاً أو تحريفاً له 000 " وفى المادة 144 على أنه " للمؤلف وحده – إذا طرأت أسباب جدية – أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بمنع طرح مصنفه للتداول أو بسحبه من التداول أو بإدخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي ... " وفى المادة 145 من ذلك القانون على أن " يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف يرد على أي من الحقوق الأدبية المنصوص عليها في المادتين 143 ، 144 من هذا القانون " وفى المادة 149 منه على أنه " للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوقه المالية المبينة في هذا القانون . ويشترط لانعقاد التصرف ... " يدل على أن المشرع أفصح بجلاء عن الطبيعة المزدوجة لحقوق المؤلف على مصنفه وفرق بين الحقوق المالية والحقوق الأدبية وأورد لكل منها أحكاماً تتفق وطبيعة الحق الذي تحميه ، فالحقوق المالية باعتبارها موقوته محدودة بأجل تسقط بانقضائه وذات طبيعة مالية محضه ولذلك وضع المشرع الضوابط التي تنظم التعامل والتصرف فيها وهى لا تتعلق بالنظام العام ومن ثم يحكمها القانون الذي تمت في ظله كما يحكم آثارها المستقبلية . أما الحقوق الأدبية المنصوص عليها في القانون التي تخول المؤلف وحده حق تقرير نشر أو عرض مصنفه على الجمهور ونسبته إلى نفسه وسحبه من التداول وإلزام الغير باحترام المصنف بمنعه من إجراء أي تعديل عليه فقد نص المشرع على أن هذه الحقوق دائمة غير قابلة للتقادم ولا تسقط بالنزول عنها أو عدم استعمالها مهما طال الزمن وتخرج عن دائرة التعامل باعتبار أن المصنف هو ثمار تفكير الإنسان ومظهر من مظاهر شخصيته ذاتها يعبر عنها ويفصح عن كوامنها ويكشف عن فضائلها أو نقائصها هذه الصلة الوثيقة الدائمة بين المصنف ومؤلفه بوصفه امتداداً لشخصيته تجعل الحقوق الأدبية سالفة البيان من الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان وهى غير قابلة للتصرف بطبيعتها وكل تصرف بشأنها يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام تحكمها القوانين القائمة بما لها من أثر مباشر . وإذ كانت الحقوق المالية تستهدف حماية حق المالك في الاستحواذ وحده على محل الحق والاستئثار به فإن الملكية الفكرية على النقيض من ذلك وقد تؤتى ثمارها بالانتشار لا بالاستئثار وقد تهدف في الأساس إلى تمكين المؤلف وحماية حقه في نشر وعرض أفكاره على أكبر مجموع من الناس فالأصل أن المصنف معد للجمهور وموجه إليه ومتى قدر المؤلف صلاحيته للنشر فلا يجوز مصادرة هذا الحق بترك أمر عرض المصنف أو حجبه عن الجمهور لمطلق مشيئة من يتنازل له المؤلف عن حقوقه المالية لذلك حرص المشرع على النص على حق إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة في صدر الحقوق الأدبية وهذا الحق يظل ثابتاً للمؤلف وخلفه العام ولو نزل للغير عن حقوقه المالية ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه ولا يجوز حرمانهم من هذا الحق مما مقتضاه أن من تنتقل إليه الحقوق المالية للمؤلف يكون دائماً ملتزماً بإتاحة المصنف للجمهور فإذا لم يعرضه في الأجل المتفق عليه أو خلال مدة معقولة من تاريخ التعاقد في حالة عدم الاتفاق على أجل محدد لذلك كان مخلاً بالتزامه ومسئولاً أمام المؤلف ويجوز له ولخلفه العام طلب فسخ العقد . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون قد تمسكوا بأن عقد بيع مورثهم قصة فيلم " ....... " للمطعون ضده المؤرخ 21/5/1977 تضمن النص على اعتباره مفسوخاً إذا حالت ظروف الأخير دون إنتاج الفيلم وبأن هذا الشرط قد تحقق بمضي ما يزيد عن 14 سنة دون إنتاجه فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع قولاً منه أن المورث تنازل عن حقوقه المالية في استغلال قصة الفيلم بالعقد المذكور الذي خلا من تحديد أجل معين لإنتاج الفيلم وكان هذا الذي قرره الحكم لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح سنداً لرفض طلب الفسخ إعمالاً للشرط سالف البيان ولحقهم الأدبي في إتاحة مصنف مورثهم للجمهور لأول مرة إذا ثبت عدم تنفيذ المطعون ضده لهذا الالتزام خلال مدة معقولة وفقاً لظروف التعاقد وما جرى عليه العمل ولا يغير من ذلك ما قرره الحكم من أن الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة أن المطعون ضده بدأ الإعداد لإنتاج الفيلم من تاريخ التعاقد دون تأخير أو تقصير من جانبه دون أن يبين هذه الأوراق والمستندات ومضمونها وكيف استقى منها ذلك وماهية الظروف التي حالت دون إنتاج الفيلم لمدة تزيد عن 14 سنة رغم سعى المطعون ضده لتنفيذ التزامه مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق