الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 28 مارس 2015

الطعن 19473 لسنة 67 ق جلسة 7 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 23 ص 124

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشاريـن / إبراهيم الهنيـدي , عبد الفتـاح حبيـب , مصطفى محمد أحمد و محمـود عبد الحفيظ نواب رئيس المحكمة .
--------------
 إخفاء جثة ." جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب".
المادة 239 عقوبات . مفادها ؟
خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الإدانة ومما يكشف عن قصد إبعاد الجثة عن أعين السلطات العامة . قصور.
مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة في جريمة إخفاء جثة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    لما كان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد وصف الاتهام الذي ساقته النيابة العامة للواقعة ومادة الاتهام التي طلبت تطبيقها في حق المتهم بين واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الإدانة بقولـه : " إن واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ به وقرره والد المجني عليها من أن نجلة المتهم قامت بقتلهما وأن المتهم أخفى جثتيهما وأرفقت بالأوراق تحريات المباحث مفادها أن المتهم أخفى جثتي المجني عليهما ..... والتهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً وذلك من أقوال المتهمة ......وتحريات المباحث التي أكدت مشاركة المتهم في ارتكاب الجريمة . الأمر الذي يتعين معه القضاء بإدانته عملاً بنص المادة 304/2 أ . ج " . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 239 من قانون العقوبات قد جرى على أن " كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة " . مما مفاده أنه يشترط لقيام الجريمة أن يتحقق مع ارتكاب فعل الإخفاء أو الدفن دون إخبار جهات الاقتضاء أن تتجه إرادة الجاني إلى إخفاء الجثة عن أعين السلطات العامة . وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الإدانة التي عول عليها بما يكشف عن توافر أركان الجريمة وأن الطاعن قد تعمد ارتكاب فعل إخفاء الجثة أو قام بدفنها قبل تحقيق حالة الموت مع تحديد المكان الذي تم فيه هذا الإخفاء بما يشي بقصد إبعاد الجثة عن أعين السلطات  العامة ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم بما يوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقـائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : أخفى جثتي المجني عليهما ..... و .... حال كونهما متحصلتين عن جريمة قتل وكان ذلك دون إخبار جهات الاقتضاء على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمادة 239 من قانون العقوبات . وادعى ورثة المجني عليهما مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز.... قضت حضورياً بحبس المتهم أسبوعًا مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وفي الدعوى المدنية بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة . استأنف ومحكمة ..... الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / .......المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
المحكمـــة
    وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء جثة قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يورد واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الإدانة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
    وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد وصف الاتهام الذي ساقته النيابة العامة للواقعة ومادة الاتهام التي طلبت تطبيقها في حق المتهم بين واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الإدانة بقولـه: " إن واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ به وقرره والد  المجني عليها من أن نجلة المتهم قامت بقتلهما وأن المتهم أخفى جثتيهما وأرفقت بالأوراق تحريات المباحث مفادها أن المتهم أخفى جثتي المجني عليهما .... والتهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً وذلك من أقوال المتهمة .....وتحريات المباحث التي أكدت مشاركة المتهم في ارتكاب الجريمة . الأمر الذي يتعين معه القضاء بإدانته عملاً بنص المادة 304/2 أ . ج " . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 239 من قانون العقوبات قد جرى على أن " كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة " . مما مفاده أنه يشترط لقيام الجريمة أن يتحقق مع ارتكاب فعل الإخفاء أو الدفن دون إخبار جهات الاقتضاء أن تتجه إرادة الجاني إلى إخفاء الجثة عن أعين السلطات العامة . وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الإدانة التي عول عليها بما يكشف عن توافر أركان الجريمة وأن الطاعن قد تعمد ارتكاب فعل إخفاء الجثة أو قام بدفنها قبل تحقيق حالة الموت مع تحديد المكان الذي تم فيه هذا الإخفاء بما يشي بقصد إبعاد الجثة عن أعين السلطات  العامة ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم بما يوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق