الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 مارس 2015

الطعن 8676 لسنة 67 ق جلسة 12 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 28 ص 140

جلسة 12 من فبراير سنة 2007
برئاسـة السيد المستشار / حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامل ، هاني حنا ، عاصم الغايش وأحمد عبد الودود نواب رئيس المحكمة .
----------
(28)
الطعن 8676 لسنة 67 ق
إثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
كفاية تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي له بالبراءة . حد ذلك ؟
تبرئة الحكم المطعون فيه المطعون ضدهما استناداً لقولهما وشهود النفي من أن الضبط تم قبل صدور الإذن بالقبض والتفتيش وإعراضه عما شهد به ضابطي الواقعة وما ورد بدفتر الأحوال من أن القبض والتفتيش تما بعد الإذن . قصور .
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة حيازة وإحراز نبات مخدر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام قال تبريراً لقضائه بقبول الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبراءة المطعون ضدهما :- " وحيث إنه عن الدفع المبدى ببطلان القبض على المتهمين وتفتيشهما لحصولهما قبل استصدار إذن النيابة العامة بذلك فإنه يتبين من مطالعة الأوراق والتحقيقات أن محضر التحريات قد حرر بتاريخ 3/8/1996 الساعة 7,30 م واستصدر محرره إذن النيابة العامة في ذات التاريخ الساعة 11,45 م وتم القبض على المتهمين بتاريخ 4/8/1996 هذا وقد قرر المتهمان فور استجوابهما بتحقيقات النيابة العامة أنهما تم القبض عليهما بتاريخ 3/8/1996 الساعة 9 م بمنطقة أمام مسكنهما وقد أيدهما في تلك الرواية شهود نفى هم ... و ... و ... الذين استمعت إلى شهادتهم النيابة العامة إذ شهدوا بأن المتهمين تم القبض عليهما بمنطقة أمام مسكنهما يوم 3/8/1996 الساعة 9 م أي قبل صدور إذن النيابة العامة . لما كان ذلك ، وكان إذن النيابة العامة ورقة سرية لا يعلم مضمونها سوى مصدرها والصادر إليه بمحتواها وكان المتهمان منذ اللحظة الأولى عند استجوابهما بتحقيقات النيابة العامة قررا أنهما تم القبض عليهما بتاريخ سابق على استصدار الإذن وجاءت أقوالهما في هذا الصدد مؤيدة بأقوال الشهود سالفي الذكر الذين اطمأنت إليهم المحكمة . ومن ثم يكون القبض على المتهمين وتفتيشهما قد وقعا بغير إذن من السلطات المختصة وفي غير حاله من حالات التلبس مما يهدر الدليل المستمد من هذا الإجراء الباطل وما تلاه من إجراءات متعيناً لذلك القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت عليه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . وإذ كـــان ما تقدم ، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن وكيل النيابة أورد في محضر التحقيق أنه تبين من اطلاعه على دفتر أحوال قسم شرطة .... أنه أثبت به أنه في يوم الأحد 4 أغسطس 1996 الساعة 3,30 م قيام النقيب ... رفقة ... معاون مباحث القسم لمأمورية ضبط بناء على إذن من النيابة العامة لشخص معلوم للسيد رئيس الوحدة ، كما أثبت بذات الدفتر وبذات التاريخ الساعة 4 م عودة النقيب ... من المأمورية السابق القيام بها وتم تنفيذ إذن النيابة العامة وضبط كل من .... والثاني حيث ضبط معهما مخدر البانجو . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى تبرئة المطعون ضدهما أخذاً بقولهما وأيدهما فيه شهود النفي من أن ضبطهما تم في الساعة 9 م يوم 3 أغسطس 1996 أى قبل الحصول على إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش الذى صدر الساعة 11,45 م في ذات اليوم معرضاً عما شهد به الضابطان من أن القبض والتفتيش تما بعد الإذن وذلك دون أن تعرض المحكمة للدليل المستمد مما ورد بدفتر الأحوال متقدم الذكر بما يؤيد أقوال الضابطين ، وكان الحكم قد خلا مما يفيد أن المحكمة قد فطنت إلى هذا الدليل ووزنته ، فإن ذلك ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحيصها مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة .
_______________________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما حازا وأحرزا بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءتهما وبمصادرة المخدر المضبوط .
        فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ .
_______________________
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدهما من تهمة حيازة وإحراز نبات مخدر " حشيش " بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءة على أن تفتيش المطعون ضدهما وضبطهما تم قبل صدور إذن النيابة العامة أخذاً بأقوال المطعون ضدهما وشهودهما مهدراً لأقوال الضابطين اللذين أجريا التفتيش من أن الضبط والتفتيش تما بعد صدور إذن النيابة العامة وذلك دون أن تعرض المحكمة للدليل المستمد مما ورد بمحضر تحقيق النيابة من أنه تبين من الاطلاع على دفتر الأحوال بقسم شرطة ... أن الضابطين انتقلا لضبط المطعون ضدهما بعد صدور الإذن بما يؤيد شهادتهما في هذا الخصوص ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام قال تبريراً لقضائه بقبول الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبراءة المطعون ضدهما :- " وحيث إنه عن الدفع المبدى ببطلان القبض على المتهمين وتفتيشهما لحصولهما قبل استصدار إذن النيابة العامة بذلك فإنه يتبين من مطالعة الأوراق والتحقيقات أن محضر التحريات قد حرر بتاريخ 3/8/1996 الساعة 7,30 م واستصدر محرره إذن النيابة العامة في ذات التاريخ الساعة 11,45 م وتم القبض على المتهمين بتاريخ 4/8/1996 هذا وقد قرر المتهمان فور استجوابهما بتحقيقات النيابة العامة أنهما تم القبض عليهما بتاريخ 3/8/1996 الساعة 9 م بمنطقة أمام مسكنهما وقد أيدهما في تلك الرواية شهود نفى هم ... و ... و ... الذين استمعت إلى شهادتهم النيابة العامة إذ شهدوا بأن المتهمين تم القبض عليهما بمنطقة أمام مسكنهما يوم 3/8/1996 الساعة 9 م أي قبل صدور إذن النيابة العامة . لما كان ذلك ، وكان إذن النيابة العامة ورقة سرية لا يعلم مضمونها سوى مصدرها والصادر إليه بمحتواها وكان المتهمان منذ اللحظة الأولى عند استجوابهما بتحقيقات النيابة العامة قررا أنهما تم القبض عليهما بتاريخ سابق على استصدار الإذن وجاءت أقوالهما في هذا الصدد مؤيدة بأقوال الشهود سالفي الذكر الذين اطمأنت إليهم المحكمة . ومن ثم يكون القبض على المتهمين وتفتيشهما قد وقعا بغير إذن من السلطات المختصة وفي غير حاله من حالات التلبس مما يهدر الدليل المستمد من هذا الإجراء الباطل وما تلاه من إجراءات متعيناً لذلك القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت عليه ، إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . وإذ كان ما تقدم ، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن وكيل النيابة أورد في محضر التحقيق أنه تبين من اطلاعه على دفتر أحوال قسم شرطة .... أنه أثبت به أنه في يوم الأحد 4 أغسطس 1996 الساعة 3,30 م قيام النقيب ... رفقة ... معاون مباحث القسم لمأمورية ضبط بناء على إذن من النيابة العامة لشخص معلوم للسيد رئيس الوحدة ، كما أثبت بذات الدفتر وبذات التاريخ الساعة 4 م عودة النقيب ... من المأمورية السابق القيام بها وتم تنفيذ إذن النيابة العامة وضبط كل من .... والثاني حيث ضبط معهما مخدر البانجو . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى تبرئة المطعون ضدهما أخذاً بقولهما وأيدهما فيه شهود النفي من أن ضبطهما تم في الساعة 9 م يوم 3 أغسطس 1996 أي قبل الحصول على إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش الذى صدر الساعة 11,45 م في ذات اليوم معرضاً عما شهد به الضابطان من أن القبض والتفتيش تما بعد الإذن وذلك دون أن تعرض المحكمة للدليل المستمد مما ورد بدفتر الأحوال متقدم الذكر بما يؤيد أقوال الضابطين ، وكان الحكم قد خلا مما يفيد أن المحكمة قد فطنت إلى هذا الدليل ووزنته ، فإن ذلك ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحيصها مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة .
_______________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق