جلسة 4 يناير سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد
الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوي ، محمد محجــوب ، عاطف خليل وأحمد حافظ
عبد الصمد نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1)
الطعن 62163 لسنة 76 ق
(1) شيك بدون رصيد . جريمة
" أركانها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم
" تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها
" .
الركن المادي في جريمة الشيك بدون رصيد . مناط تحققه :
تخلي الساحب إرادياً عن حيازته . سرقة الشيك أو فقده أو تزويره . مقتضاه : انهيار هذا
الركن .
دفاع الطاعن بأن الشيك موضوع الاتهام كان نتاج جريمة
سرقة . جوهري . وجوب تحقيقه . إغفاله . قصور . علة ذلك ؟
(2) دفوع " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي
المدة " . نظام عام . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب
الطعن . ما يقبل منها " .
الدفع بانقضاء
الدعوى الجنائية بمضي المدة . متعلق
بالنظام العام . وجوب التعرض له . إغفال ذلك . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما
كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن المدافع عن الطاعن قد
أثار دفاعاً مؤداه أن المدعي بالحق المدني قد تحصل على الشيك موضوع الدعوى من
جريمة سرقة . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد إنما يكون
على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته ، بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلي
عن حيازة الشيك، فإذا انتفت تلك الإرادة لسرقة الشيك أو فقده له أو تزويره عليه
انهار الركن المادي للجريمة وهو فعل الإعطاء ، وإذا كان دفاع الطاعن يقوم أساساً
على أن الشيك محل الاتهام كان نتاج جريمة سرقة بما لازمه أنه لم يتخل عن حيازته
بمحض إرادته وكان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً ، كان يتعين على محكمة
الموضوع أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه لما يترتب عليه من أثر فى ثبوت
الاتهام أو انتفائه ، أما وهى لم تفعل ، كما أغفلت التعرض له فى حكمها ، فإن الحكم
يكون - فضلاً عن قصوره فى التسبيب - مشوباً بالإخلال بحق الدفاع .
2 - لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات
المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن قد دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذى من شأنه - لو ثبت - أن
تنقضى الدعوى الجنائية ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا
الدفع إيراداً له أو رداً عليه فإنه يكون قاصر البيان مما يتعين معه نقض الحكم
المطعون فيه والإعادة مع إلزام المطعون ضده - المدعى بالحقوق المدنية - المصاريف
المدنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعي
بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم..... ضد
الطاعن بوصف أنه: أصدر له بسوء نية شيكاً بمبلغ .... جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336/1 ،
337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض
المؤقت . ومحكمة جنح قسم ..... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات
مع الشغل وكفالة 500 جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية
مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة ....... " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً
بتوكيل بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن / ..... عن / ...... المحامى عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ
دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ؛
ذلك بأنه التفت عن دفاعه المؤيد بالمستندات بانتفاء الركن المادي للجريمة المتمثل في
واقعة التسليم اللاإرادى للشيك من جانب الساحب للمستفيد باعتبار أن الشيك محل
الاتهام كان نتاج جريمة سرقة ، كما التفت عن دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية لمضي
المدة ولم يعرض له إيراداً أو رداً ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي
التقاضي أن المدافع عن الطاعن قد أثار دفاعاً مؤداه أن المدعي بالحق المدني قد
تحصل على الشيك موضوع الدعوى من جريمة سرقة . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن إعطاء
الشيك بتسليمه للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته ،
بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلي عن حيازة الشيك ، فإذا انتفت تلك الإرادة
لسرقة الشيك أو فقده له أو تزويره عليه انهار الركن المادي للجريمة وهو فعل
الإعطاء ، وإذا كان دفاع الطاعن يقوم أساساً على أن الشيك محل الاتهام كان نتاج
جريمة سرقة بما لازمه أنه لم يتخل عن حيازته بمحض إرادته وكان الدفاع على هذه
الصورة يعد دفاعاً جوهرياً ، كان يتعين على محكمة الموضوع أن تحققه بلوغاً إلى
غاية الأمر فيه لما يترتب عليه من أثر فى ثبوت الاتهام أو انتفائه ، أما وهى لم
تفعل ، كما أغفلت التعرض له فى حكمها ، فإن الحكم يكون - فضلاً عن قصوره فى
التسبيب - مشوباً بالإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على
محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن قد دفع بانقضاء الدعوى الجنائية
بمضي المدة ، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذى من شأنه - لو ثبت - أن تنقضي الدعوى الجنائية ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون
أن يعرض لهذا الدفع إيراداً له أو رداً عليه فإنه يكون قاصر البيان مما يتعين معه
نقض الحكم المطعون فيه والإعادة مع إلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ
المصاريف المدنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق