الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 مارس 2015

(الطعن 2353 لسنة 66 ق جلسة 24 /5/ 2006 س 57 ق 99 ص 509)

برئاسة السيد المستشار / ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سيد قايد ، عبد الله فهيم ، عبد الغفار المنوفي نواب رئيس المحكمة ، ومصطفى عبد العليم .
-------------
(1) حكم " الطعن في الحكم " . نظام عام .
طرق الطعن في الأحكام . تعلقها بالنظام العام .
( 2 – 4 ) إيجار " إيجار الأماكن : تحديد الأجرة " . حكم " الطعن في الحكم ". قانون " سريان القانون ". نظام عام . نقض " حالات الطعن ".
(2) القواعد الإجرائية المتعلقة بتحديد الأجرة في القانون 136 لسنة 1981 . سريانها على الأماكن المرخص في إقامتها بعد العمل بأحكامه في 31/7/1981 . مؤداه . النصوص الواردة في القوانين السابقة . استمرار سريانها في النطاق القانوني لكل منها .
(3) طرق الطعن في الأحكام المتعلقة بتحديد الأجرة في ق 49 لسنة 1977سارية بعد العمل بق 136 لسنة 1981. علة ذلك .
(4) المنازعة في تحديد أجرة عين النزاع الكائنة بالعقار المرخص في إنشائه في ظل العمل بالقانون 49 لسنة 1977. خضوعها لأحكامه . أثره . عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في هذه المنازعة ولو رفع الطعن بعد العمل بالقانون 136 لسنة 1981. المادتان 18 ، 20 ق 49 لسنة 1977 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن طرق الطعن في الأحكام من النظام العام لتعلقها بالتنظيم القضائي .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القواعد الإجرائية المتعلقة بطريق الطعن في أحكام تحديد الأجرة الواردة في القانون رقم 136 لسنة 1981 يقتصر سريانها على الأماكن التي رخص في إقامتها بعد العمل بأحكامه في 31/7/1981 ، أما الأماكن التي لم يرخص في إقامتها بعد العمل بأحكام هذا القانون فتحكمها النصوص الأخرى الواردة في القوانين السابقة عليه كل في نطاق سريان أحكامه .
3 - القواعد الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن طرق الطعن في الأحكام المتعلقة بتحديد الأجرة لا تزال سارية لم يتناولها الإلغاء بنص صريح في القانون رقم 136 لسنة 1981 .
4 - إذ كانت الدعوى وإن رفعت سنة 1985 - بعد العمل بالقانون الأخير- إلا أن الطعن تعلق بالعقار محل النزاع المرخص في إقامته بالترخيصين رقمي 1949 لسنة 1979 بتاريخ 23/10/1979 ، 1762 لسنة 1981 في 21/7/1981 ومن ثم فإن أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 تكون هي الواجبة التطبيق على القواعد والإجراءات المتعلقة بالطعن في هذا الحكم ، لما كان ذلك وكان النص في المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن " يكون الطعن في قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ...." وفى المادة 20 على أن " لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا لخطأ في تطبيق القانون .... ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم ..... ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأي وجه من وجوه الطعن " يدل على أن المشرع رأى لمصلحة قدرها الاكتفاء بنظر المنازعة في تحديد القيمة الإيجارية أمام اللجنة المختصة بتحديد الأجرة ثم أمام المحكمة الابتدائية ، ولم ير وجها للطعن بالاستئناف في الحكم التي تصدره هذه المحكمة إلا للخطأ في تطبيق القانون واعتبر الحكم الصادر من محكمة الاستئناف باتا غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن ، مما مفاده أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض فيما تصدره محكمة الاستئناف من أحكام في هذا الخصوص ، وذلك استثناء من القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات ، ومن ثم يكون الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه غير جائز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر , والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضده الثاني بصفته الدعوى رقم ... لسنة 1985 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طعنا على القرار الصادر من اللجنة المختصة بتحديد الأجرة الشهرية لوحدات العقار المبين بالصحيفة بمبلغ مقداره 859,912 جنيهاً طالبين زيادتها بما يتفق والتكاليف الفعلية ومستوى التشطيب ، ثم أدخلا فيها شاغلي وحدات العقار المطعون ضدهم من الثالث للأخير ، كما أقام المطعون ضده الأخير الدعوى رقم .... لسنة 1985 أمام نفس المحكمة طعنا على ذات القرار طالبا انقاص الأجرة تأسيساً على مغالاة لجنة تحديد الأجرة في التقدير . ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في الدعوى رقم .... لسنة 1985 بتعديل القيمة الإيجارية لوحدات العقار محل النزاع على النحو المبين بمنطوق الحكم وبرفض الدعوى رقم .... لسنة 1985 . استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 46 ق الإسكندرية ، كما استأنفه المطعون ضده الأخير أمام نفس المحكمة بالاستئناف الفرعي رقم .... لسنة 48 ق . ضمت المحكمة الاستئنافين وندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 17/1/1996 في موضوع الاستئناف الأصلي بتعديل الحكم المستأنف على النحو المبين بمنطوق الحكم وفى موضوع الاستئناف الفرعي بتقدير الأجرة الشهرية للوحدة السكنية الخاصة بالمطعون ضده الأخير بمبلغ مقداره 73,5 جنيها . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جوازالطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إنه لما كانت طرق الطعن في الأحكام من النظام العام لتعلقها بالتنظيم القضائي ، وكان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن القواعد الإجرائية المتعلقة بطريق الطعن في أحكام تحديد الأجرة الواردة في القانون رقم 136 لسنة 1981 يقتصر سريانها على الأماكن التي رخص في إقامتها بعد العمل بأحكامه في 31/7/1981 ، أما الأماكن التي لم يرخص في إقامتها بعد العمل بأحكام هذا القانون فتحكمها النصوص الأخرى الواردة في القوانين السابقة عليه كل في نطاق سريان أحكامه ، وإذ كانت القواعد الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن طرق الطعن في الأحكام المتعلقة بتحديد الأجرة لا تزال سارية لم يتناولها الإلغاء بنص صريح في القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وكانت الدعوى الماثلة وإن رفعت سنة 1985 بعد العمل بالقانون الأخير إلا أن الطعن تعلق بالعقار محل النزاع المرخص في إقامته بالترخيصين رقمي 1949 لسنة 1979 بتاريخ 23/10/1979 ، 1762 لسنة 1981 في 21/7/1981 ومن ثم فإن أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 تكون هي الواجبة التطبيق على القواعد والإجراءات المتعلقة بالطعن في هذا الحكم ، لما كان ذلك وكان النص في المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن " يكون الطعن في قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ...." وفى المادة 20 على أن " لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا لخطأ في تطبيق القانون .... ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم .... ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأي وجه من وجوه الطعن " يدل على أن المشرع رأى لمصلحة قدرها الاكتفاء بنظر المنازعة في تحديد القيمة الإيجارية أمام اللجنة المختصة بتحديد الأجرة ثم أمام المحكمة الابتدائية , ولم ير وجها للطعن بالاستئناف في الحكم التي تصدره هذه المحكمة إلا للخطأ في تطبيق القانون واعتبر الحكم الصادر من محكمة الاستئناف باتا غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن ، مما مفاده أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض فيما تصدره محكمة الاستئناف من أحكام في هذا الخصوص ، وذلك استثناء من القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات ، ومن ثم يكون الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه غير جائز .
       ولما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق