الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 مارس 2015

الطعن 5345 لسنة 75 ق جلسة 8 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 4 ص 20

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى كامل ، عاصـم الغايش ، يحيى محمـود وأحمد عبد الودود  نواب رئيس المحكمة .
-------------
مواد مخدرة . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
إدانة متهم بجريمة زراعة نبات مخدر . قوامه : ثبوت علمه بأن النبات المضبوط بأرضه هو لمخدر .
إغفال الحكم إيراد الأدلة على أن الطاعن يعلم بأن النباتات المضبوطة في أرضه هي لمخدر . قصور . أثر ذلك ؟
    مثال .
______________________  
لما كان الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى وذكر أقوال شاهدي الإثبات الدالة على أن التحريات قد أسفرت عن أن الطاعن هو الذى قام بزراعة شجيرات البانجو المخدرة المضبوطة في أرضه ، والتي أبلغ بأن جاره هو الذى زرعها لخلافات بينهما ، وقضى بإدانته استناداً إلى أقوال ضابطي الواقعة وتقرير المعمل الكيميائي ، دون أن يعنى ببيان الأدلة على علم الطاعن بأن النبات المضبوط بأرضه هو من نبات
البانجو . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يكفي لإدانة المتهم بتهمة زراعة نبات مخدر أن يثبت ذلك لدى المحكمة مع إنكار علمه بأنه نبات مخدر ، إذ لا يصلح هذا رداً
يقوم عليه الحكم بالإدانة في تلك الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الأدلة على أن الطاعن كان يعلم بأن النباتات المضبوطة - والتي أبلغ هو عن وجودها في أرضه - هي لمخدر .
_______________________ 
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : - زرع نبات البانجو المخدر وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات.... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 28 ، 29 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (1) من الجدول رقم (5) الملحق ـ بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط .
        فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
_______________________  
المحكمة
     وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة زراعة نبات مخدر " بانجو " مجردة من القصود قد شابه القصور فى التسبيب ؛ ذلك أنه دفع بانتفاء علمه بأن الشجيرات والبذور المضبوطة هى لنبات مخدر وأغفل الحكم هذا الدفع إيراداً ورداً ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى وذكر أقوال شاهدى الإثبات الدالة على أن التحريات قد أسفرت عن أن الطاعن هو الذى قام بزراعة شجيرات البانجو المخدرة المضبوطة في أرضه ، والتي أبلغ بأن جاره هو الذى زرعها لخلافات بينهما ، وقضى بإدانته استناداً إلى أقوال ضابطي الواقعة وتقرير المعمل الكيميائي ، دون أن يعني ببيان الأدلة على علم الطاعن بأن النبات المضبوط بأرضه هو من نبات البانجو . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يكفي لإدانة المتهم بتهمة زراعة  نبات مخدر أن يثبت ذلك لدى المحكمة مع إنكار علمه بأنه نبات مخدر ، إذ لا يصلح هذا رداً يقوم عليه الحكم بالإدانة فى تلك الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الأدلة على أن الطاعن كان يعلم بأن النباتات المضبوطة - والتى أبلغ هو عن وجودها في أرضه - هي لمخدر ، فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق