الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 مارس 2015

(الطعون 8023 ، 8005 لسنة 74 ق و58 ، 910 لسنة 75 ق جلسة 27/ 6/ 2006 س 57 ق 122 ص 640)

برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد شعلة , حسن يحيى فرغل ، عز العرب عبد الصبور حسانين وعبد البارى عبد الحفيظ حسن نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل مصلحة الشهر العقاري " .
طلب محو التسجيلات موجه لمصلحة الشهر العقاري . وزير العدل . الرئيس الأعلى والممثل للمصلحة أمام القضاء . رئيس مأمورية الشهر العقاري . تابع له . مؤداه . اختصام الأخير في الطعن بالنقض . غير مقبول .
(2) بيع " صورية عقد البيع : أثرها " . خلف " الخلف الخاص : للخلف الخاص التمسك بالعقد الصوري " . صورية " العقود والتصرفات القانونية التي ترد عليها الصورية : الصورية في عقد البيع " . عقد " آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للخلف الخاص " " صورية العقد " .
إبرام عقد صوري . للخلف الخاص ولدائني المتعاقدين ومنهم المشترى بعقد غير مسجل التمسك بالعقد الصوري دون الحقيقي . شرطه . حسن النية وقت التعاقد . 244/1 مدنى . علة ذلك .
(3) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " .
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلان الحكم . مؤداه . التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته للوقوف على أثره في قضائها .
(4) بيع " صورية عقد البيع : أثرها " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . خلـف " الخلف الخاص : للخلف الخاص التمسك بالعقد الصوري " . صورية " العقود والتصرفات القانونية التي ترد عليها الصورية : الصورية في عقد البيع " . عقد " آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للخلف الخاص " " صورية العقد".
تمسك الطاعن بحسن نيته وقت تعاقده مع المطعون ضدها البائعة له وبالعقد المشهر سند ملكيتها لأرض النزاع الظاهر له ولو كان التصرف صورياً باعتباره من الغير بالنسبة لذلك العقــد . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بصورية العقد المشهر وبشطب التسجيلات المترتبة عليه وبصحة ونفاذ عقد بيع ذات الأرض بين آخرين ملتفتاً عن بحث ذلك الدفاع . إخلال بحق الدفاع وقصور .
(5) نقض " أثر نقض الحكم " .
        نقض الحكم . أثره . زواله واعتباره كأن لم يكن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن طلب محو التسجيلات موجه أصلاً إلى مصلحة الشهر العقاري – التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيـس الأعلى لها – التي قامت بإجراء تلك التسجيلات وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده السادس بصفته " وزير العدل " هو الذي يمثل مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء في حين أن المطعون ضده السابع بصفته " رئيس مأمورية الشهر العقاري بمدينة نصر " تابع له ومن ثم فلا يجوز له تمثيل مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء مما يكون معه اختصامه في الطعن غير مقبول .
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدني أنه إذا أبرم عقد صوري ، فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسنى النية ، أن يتمسكوا بالعقد الصوري ، فيجوز للخلف الخاص ولدائني المتعاقدين ومنهم المشترى بعقد غير مسجل أن يتمسك – متى كان حسن النية وقت التعاقد - بالعقد الصوري المبرم بين مدينهما دون العقد الحقيقي وذلك حماية لحسن النية الذي لازم التصرف وهو الأمر الذي يقتضيه استقرار المعاملات .
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياَ ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه ، وعلى ذلك فإنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها .
4 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه كان حسن النية وقت تعاقده مع المطعون ضدها الثالثة – البائعة له - ، وأنه تمسك بالعقد المشهر برقم .... سنة 2001 في 13/2/2001 سند ملكيتها للأرض موضوع النزاع وهو العقد الظاهر بالنسبة له حتى ولو كان التصرف صورياً وذلك باعتباره من الغير بالنسبة لهذا العقد وذلك عملاً بنص المادة 244/1 من القانون المدني وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بصورية العقد المشهر برقم .... سنة 2001 في 13/2/2001 شهر عقاري شمال القاهرة وبشطب التسجيلات المترتبة عليه وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 25/8/1999 ( عقد بيع أرض النزاع بين آخرين ) دون أن يعرض لهذا الدفاع ولم يعن بفحصه وتمحيصه مع أنه دفاع جوهري من شــــأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
5 - إذ كانت المحكمة " محكمة النقض " قضت بنقض هذا الحكم ( الحكم المطعون فيه ) وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعن رقم 8023 لسنة 74 ق . أقام الدعوى رقم .. لسنة 2001 مدنى شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم الثاني ، الثالثة ، السادس والسابع بصفتيهما وأدخل فيها الطاعن والمطعون ضدهما الرابعة والخامس بطلب الحكم – وفقاً لطلباته الختامية – بصورية عقدي البيع المشهرين برقمي .... لسنة 2001 في 13/2/2001 توثيق شمال القاهرة ، ..... لسنة 2001 في 18/9/2001 توثيق شمال القاهرة وشطب التسجيلات المترتبة عليهما وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/8/1999 والتسليم وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد البيع الأخير اشترى من المطعون ضده الخامس بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الثاني الأرض الفضاء البالغ مساحتها 600م2 ( ستمائة متر مربع ) والمبينة الحدود والمعالم بالعقد وبصحيفة الدعوى مقابل ثمن مدفوع مقداره مليون جنيه ، وأن البائع امتنع عن تنفيذ التزامه بنقل الملكية وباع ذات الأرض إلى ابنته المطعون ضدها الثالثة بيعاً صورياً بمقتضى عقد أشهر في 13/2/2001 برقم ...... سنة 2001 والتي باعتها إلى الطاعن والمطعون ضدها الرابعة بعقد أشهر في 18/9/2001 برقم ....... سنة 2001 وأن هذين العقدين صوريان صورية مطلقة ومن ثم فقد أقام الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بإجابة المطعون ضده الأول إلى طلباته . استأنف المطعون ضدهم الثاني والثالثة والرابعة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 8 ق ( مأمورية شمال القاهرة ) كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ..... لسنة 8 ق ( مأمورية شمال القاهرة ) وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للاستئناف الأول قضت بتاريخ 18/11/2004 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعون أرقام 8023 لسنة 74ق و 58 ، 910 لسنة 75 ق . كما طعن المطعون ضدهم الثاني والثالثة والرابعة في الطعون السابقة على هذا الحكم أيضاً بطريق النقض بالطعن رقم 8005 لسنة 74 ق وقدمت النيابة مذكرتين في الطعون الأربعة دفعت في المذكرة المقدمة في الطعون الثلاثة الأول بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده السابع بصفته وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وفى المذكرة المقدمة في الطعن الرابع دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الخامس بصفته وأبدت الرأي في الموضوع برفض الطعن ، وعرضت الطعون الأربعة على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضم الطعون أرقام 8023 لسنة 74 ق و 58، 910 لسنة 75 ق إلى الطعن رقم 8005 لسنة 74 ق للارتباط وحددت جلسة لنظرهم وفيها التزمت النيابة رأيها .
أولاً : الطعن رقم 8023 لسنة 74 ق .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده السابع بصفته لأنه لا يمثل مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء والتي يمثلها قانوناً المطعون ضده السادس بصفته " وزير العدل " مما يكون اختصامه في الطعن غير مقبول .
       وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن طلب محو التسجيلات موجه أصلاً إلى مصلحة الشهر العقاري – التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها – التي قامت بإجراء تلك التسجيلات وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده السادس بصفته " وزير العدل " هو الذي يمثل مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء في حين أن المطعون ضده السابع بصــفته " رئيس مأمورية الشهر العقاري بمدينة نصر " تابع له ومن ثم فلا يجوز له تمثيل مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء مما يكون معه اختصامه في الطعن غير مقبول .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يعتبر من الغير حسن النية بالنسبة لعقد بيع الأرض موضوع النزاع المشهر برقم ..... سنة 2001 في 13/2/2001 شهر عقاري شمال القاهرة – المدعى بصوريته – سند ملكية البائعة له وأنه يتمسك به باعتباره العقد الظاهر عملاً بحكم المادة 244 من القانون المدني إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري ولم يعن بفحصه وتمحيصه وقضى بصورية العقد المشار إليه وبشطب التسجيلات المترتبة عليه وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 25/8/1999 بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدني أنه إذا أبرم عقد صوري ، فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسنى النية ، أن يتمسكوا بالعقد الصوري ، فيجوز للخلف الخاص ولدائني المتعاقدين ومنهم المشترى بعقد غير مسجل أن يتمسك – متى كان حسن النية وقت التعاقد - بالعقد الصوري المبرم بين مدينهما دون العقد الحقيقي وذلك حماية لحسن النية الذي لازم التصرف وهو الأمر الذي يقتضيه استقرار المعاملات . وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياَ ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه ، وعلى ذلك فإنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى ، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه كان حسن النية وقت تعاقده مع المطعون ضدها الثالثة – البائعة له - ، وأنه تمسك بالعقد المشهر برقم .... سنة 2001 في 13/2/2001 سند ملكيتها للأرض موضوع النزاع وهو العقد الظاهر بالنسبة له حتى ولو كان التصرف صورياً وذلك باعتباره من الغير بالنسبة لهذا العقد وذلك عملاً بنص المادة 244/1 من القانون المدني وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بصورية العقد المشهر برقم .... سنة 2001 في 13/2/2001 شهر عقاري شمال القاهرة وبشطب التسجيلات المترتبة عليه وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 25/8/1999 دون أن يعرض لهذا الدفاع ولم يعن بفحصه وتمحيصه مع أنه دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع . بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ثانياً : الطعون أرقام 8005 لسنة 74 ق و 58 ، 910 لسنة 75 ق .
حيث إنه لما كان الثابت من الحكم الصادر في الطعن السالف رقم 8023 لسنة 74 ق المقام من " .... " طعناً على الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم ، وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن ، فإن الطعون الحالية يكون قد زال محلها ولم تعد هناك خصومة بين أطرافها مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق