الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 مارس 2015

الطعن 13209 لسنة 60 ق جلسة 19 / 3 / 1998 مكتب فني 49 ق 59 ص 462

جلسة 19 من مارس سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي، ووفيق الدهشان، وعبد الفتاح حبيب نواب رئيس المحكمة ومحمود مسعود شرف.

---------------

(59)
الطعن رقم 13209 لسنة 60 القضائية

وكالة. طعن "التقرير بالطعن والصفة فيه". نقض "الصفة في الطعن".
ولي القاصر وكيل جبري عنه بحكم القانون. له بهذه الصفة الطعن في الأحكام التي تصدر على قاصرة. أساس ذلك؟
كون التوكيل صادراً عن الطاعن بصفته الشخصية لا بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر المحكوم عليه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟

-----------------
لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن الأستاذ/..... المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض كان موكلاً من والد المحكوم عليه بصفته الشخصية ولم يكن موكلاً عنه بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر المحكوم عليه. لما كان ذلك، وكان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصرة، وإلا أنه لما كان الطعن بالنقض حقاً شخصياً لمن يصدر ضده الحكم - أو وليه الطبيعي بصفته - لا ينوب عنه أحد في مباشرته إلا بإذنه، وكان التوكيل المقدم صادراً من والد المحكوم عليه بصفته الشخصية لا بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر المحكوم عليه فإن هذا التوكيل لا يغني في إثبات أن الوكيل كان مخولاً بالحق في الطعن نيابة عن المحكوم عليه إذ اقتصر على الوكالة عن والد المحكوم عليه بصفته الشخصية مما يكون معه الطعن قد تم بالنسبة للمحكوم عليه من غير ذي صفة في الوكالة عنه للتقرير به بما يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق (أدوات كهربائية) المملوكة لـ..... حال كونه ممن يعملون لدى المجني عليه بالأجر إضراراً به على النحو المبين بالأوراق. وطلبت معاقبته بالمادة 317/ رابعاً من قانون العقوبات والمادتين 1، 7 من القانون رقم 31 لسنة 1974. ومحكمة الأحداث بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بإيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة إستئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن والد الحدث في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن الأستاذ/...... المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض كان موكلاً من والد المحكوم عليه بصفته الشخصية ولم يكن موكلاً عنه بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر المحكوم عليه. لما كان ذلك، وكان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصرة، وإلا أنه لما كان الطعن بالنقض حقاً شخصياً لمن يصدر ضده الحكم - أو وليه الطبيعي بصفته - لا ينوب عنه أحد في مباشرته إلا بإذنه، وكان التوكيل المقدم صادراً من والد المحكوم عليه بصفته الشخصية لا بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر المحكوم عليه فإن هذا التوكيل لا يغني في إثبات أن الوكيل كان مخولاً بالحق في الطعن نيابة عن المحكوم عليه إذ اقتصر على الوكالة عن والد المحكوم عليه بصفته الشخصية مما يكون معه الطعن قد تم بالنسبة للمحكوم عليه من غير ذي صفة في الوكالة عنه للتقرير به بما يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق