جلسة 25 من مارس سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب ومجدي أبو العلا وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة.
----------------
(63)
الطعن رقم 7476 لسنة 63 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن. توقيعها".
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من المحكوم عليهم من محام مقبول أمام النقض. أساس ذلك؟
توقيع أسباب الطعن بإمضاء غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) دعارة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
جرائم إدارة وتأجير منزل للدعارة وممارسة الفجور والدعارة من جرائم العادة. قيامها بتحقق ثبوتها.
تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة. موضوعي. شرط ذلك؟
تكرار الفعل ممن تأتي الدعارة في مسرح واحد للإثم. عدم كفايته لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل. أساس ذلك؟
لمحكمة الموضوع التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. عدم كفايتها لأن تكون دليلاً بذاته.
مثال لتسبيب معيب للتدليل على إثبات ركن الاعتياد.
وجوب امتداد أثر نقض الحكم للمحكوم عليهما الآخرين. لاتصال وجه النعي بهما ووحدة الواقعة.
(3) نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر نقض الحكم للمحكوم عليه صدر الحكم بالنسبة له حضورياً اعتبارياً. علة ذلك؟
2 - لما كان من المقرر أن جرائم إدارة وتأجير بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها، ولئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً. وكانت وقائع الدعوى حسبما أثبتها الحكم الابتدائي - الذي أعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه - تتحصل فيما مفاده أن تحريات المقدم...... أسفرت عن إدارة المتهم الثالث....... مسكنه للدعارة السرية، وإذ استصدر من النيابة العامة إذناً بتفتيشه، حيث ضبط المأذون بالتفتيش وكذا المتهمين الأولى والثاني والرابع وعثر على ثلاثة مناديل ورقية عليها أثار حيوانات منوية بحجرة النوم. وإذ أورد الحكم أدلة الدعوى، حصل اعتراف المتهمة الأولى في أنها تعرفت على المتهم الثاني بمناسبة استصدارها أوراقاً من مكتب للسجل المدني يعمل به، وقد أصطحبها إلى مسكن المتهم الثالث وبرفقتهما المتهم الرابع، وقد عاشرها الثالث جنسياً أما الثاني فقذف على جسدها وهو ما أزالت أثاره بالمناديل الورقية. وحصل الحكم اعتراف المتهم الثاني في أنه تعرف على المتهمة بمحل عمله وقد أصطحبها إلى مسكن الثالث ومعهما الرابع ولم يعاشرها إذ قذف أثناء تقبيله لها. وحصل اعتراف المتهم الثالث في أن المتهمين حضروا إلى مسكنه، وقد اختلى المتهم الثاني بالمتهمة بحجرة النوم، ثم تلاه هو، إلى أن حضرت الشرطة. وحصل اعتراف المتهم الرابع في أن المتهم الثاني طلب منه تدبير مكان لممارسة الفحشاء مع أنثى، وإذ أخبر ذلك إلى المتهم الثالث، أجابه بوجود المكان المطلوب لديه، وفي يوم الواقعة اصطحب المتهمين الأولى والثاني إلى مسكن الثالث، حيث اختلى الثاني بالمتهمة في حجرة النوم وأعقبه الثالث إلى أن حضر ضابط الشرطة.
وكان هذا الذي أورده الحكم - سواء في معرض بيانه للواقعة أو تحصيله لأدلة الثبوت - لا ينبئ على إطلاقه على توافر ركن الاعتياد في حق الطاعن، خاصة وأن الحكم لم يحصل في مدوناته أن أحد المتهمين قرر أنه التقى بالطاعن أو بالتهمة الأولى قبل تلك المرة وفي وقت لا يعاصر وقت الضبط، وكان تكرار الفعل ممن تأتي الدعارة في مسرح واحد للإثم لا يكفي لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل، ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظروف، وكان الحكم بما أورده لا يكفي لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجرائم المتقدم بيانها عند تخلفه، ولا يجزئ في ذلك ما حصله الحكم من تحريات المقدم...... في هذا الخصوص، لما هو مقرر من أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبار كونها معززة فحسب لما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الثاني....... الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً، والرابع - ولو لم يقرر بالطعن بالنقض - وذلك طبقاً للمادة 42 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - لوحدة الواقعة واتصال وجه النعي بهما، وبغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.
3 - لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليها الأولى إلا أنها لا تفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه صدر - في حقيقته - حضورياً اعتبارياً بالنسبة لها، قابلاً للطعن فيه بالمعارضة منها، فإن أثر الطعن لا يمتد إليها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كل من: - 1)..... - 2)..... "طاعن" - 3)..... "طاعن" - 4).... بأنهم أولاً: المتهمة الأولى اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز في مقابل أجر - ثانياً: المتهمين من الثاني حتى الرابع: حرضوا أنثى على ارتكاب الدعارة وساعدوها على ذلك. رابعاً: المتهم الثالث: فتح وأدار محلاً لممارسة الدعارة. وطلبت عقابهم بالمواد 1/ أ، 6/ 1، 8/ 1، 10، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة. ومحكمة جنح الزقازيق قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام أولاً: بحبس المتهمة الأولى سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ. ثانياً: بحبس المتهمين من الثاني حتى الأخير سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنية لوقف التنفيذ وتغريم كل متهم مائة جنيه. ثالثاً: بحبس المتهم الثالث ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وغلق الشقة لمدة ثلاثة أشهر. استأنف المحكوم عليهم ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل متهم شهراً مع الشغل.
فطعن كل من المحكوم عليه الثالث الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إنه يبين من مذكرة أسباب طعن المحكوم عليه الثاني:.... أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من المحامي...... إلا أنها وقعت بإمضاءات غير واضحة، بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها. ولم يحضر أحد من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ليقرر بأن التوقيع له. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وكان البين مما سبق أن أسباب طعن المحكوم عليه...... لم يثبت أنه قد وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً.
ومن حيث إنه عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثالث..... فقد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إدارة مسكن للدعارة وتحريض ومعاونة أنثى على الممارسة الدعارة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الأركان القانونية لهذه الجرائم لم تتوافر في حقه ومن بينها ركن الاعتياد على مقتضى نصوص القانون رقم 10 لسنه 1961 في شأن مكافحة الدعارة ولم يدلل الحكم على توافره بأدلة سائغة، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن جرائم إدارة وتأجير بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها، ولئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً. وكانت وقائع الدعوى حسبما أثبتها الحكم الابتدائي - الذي أعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه - تتحصل فيما مفاده أن تحريات المقدم..... أسفرت عن إدارة المتهم الثالث ..... مسكنه للدعارة السرية، وإذ أستصدر من النيابة العامة إذناً بتفتيشه، انتقل إليه، حيث ضبط المأذون بالتفتيش وكذا المتهمين الأولى والثاني والرابع وعثر على ثلاثة مناديل ورقية عليها أثار حيوانات منوية بحجرة النوم. وإذ أورد الحكم أدلة الدعوى، حصل اعتراف المتهمة الأولى في أنها تعرفت على المتهم الثاني بمناسبة استصدارها أوراقاً من مكتب للسجل المدني يعمل به، وقد أصطحبها إلى مسكن المتهم الثالث وبرفقتهما المتهم الرابع، وقد عاشرها الثالث جنسياً أما الثاني فقذف على جسدها وهو ما أزالت أثاره بالمناديل الورقية. وحصل الحكم اعتراف المتهم الثاني في أنه تعرف على المتهمة بمحل عمله وقد أصطحبها إلى مسكن ومعهما الرابع ولم يعاشرها إذ قذف أثناء تقبيله لها. وحصل اعتراف المتهم الثالث في أن المتهمين حضروا إلى مسكنه، وقد اختلى المتهم الثاني بالمتهمة بحجرة النوم، ثم تلاه هو، إلى أن حضرت الشرطة. وحصل اعتراف المتهم الرابع في أن المتهم الثاني طلب منه تدبير مكان لممارسة الفحشاء مع أنثى، وإذ أخبر ذلك إلى المتهم الثالث، أجابه بوجود المكان المطلوب لديه، وفي يوم الواقعة أصطحب المتهمين الأولى والثاني إلى مسكن الثالث، حيث اختلى الثاني بالمتهمة في حجرة النوم وأعقبه الثالث إلى أن حضر ضابط الشرطة. وكان هذا الذي أورده الحكم - سواء في معرض بيانه للواقعة أو تحصيله لأدلة الثبوت - لا ينبئ على إطلاقه على توافر ركن الاعتياد في حق الطاعن، خاصة وأن الحكم لم يحصل في مدوناته أن أحد المتهمين قرر أنه التقى بالطاعن أو بالمتهمة الأولى قبل تلك المرة وفي وقت لا يعاصر وقت الضبط، وكان تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة في مسرح واحد للإثم لا يكفي لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل، ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظروف، وكان الحكم بما أورده لا يكفي لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجرائم المتقدم بيانها عند تخلفه، ولا يجزئ في ذلك ما حصله الحكم من تحريات المقدم....... في هذا الخصوص، لما هو مقرر من أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبار كونها معززة فحسب لما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الثاني ..... الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً، والرابع - ولو لم يقرر بالطعن بالنقض - وذلك طبقاً للمادة 42 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - لوحدة الواقعة واتصال وجه النعي بهما، وبغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى. لما كان ذلك، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليها الأولى إلا أنها لا تفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه صدر - في حقيقته - حضورياً اعتبارياً بالنسبة لها، قابلاً للطعن فيه بالمعارضة منها، فإن أثر الطعن لا يمتد إليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق