الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 مارس 2015

الطعن 11562 لسنة 60 ق جلسة 25 / 3 / 1998 مكتب فني 49 ق 62 ص 479

جلسة 25 من مارس سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب وهاني خليل وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة.

---------------

(62)
الطعن رقم 11562 لسنة 60 القضائية

(1) محكمة استئنافية "الإجراءات أمامها". تقرير التلخيص. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقرير التلخيص. ماهيته؟ المادة 411 إجراءات.
عدم ترتيب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان بالحكم الصادر في الدعوى.
(2) إثبات "بوجه عام". قرائن. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي. له في تكوين عقيدته الأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين ينص عليه.
(3) إثبات "بوجه عام". تزوير. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جرائم التزوير لم يجعل القانون طريقاً خاصاً لإثباتها.
النعي على الحكم استناده في قضائه على تقرير قسم الأدلة الجنائية. جدل موضوعي غير جائز أمام النقض.
(4) تزوير "أوراق عرفية". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تحدث الحكم صراحة عن كل ركن من أركان جريمة التزوير. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
(5) محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه. عدم التزامها ذكر تلك الأسباب في حكمها. كفاية الإحالة عليها. علة ذلك.
(6) تزوير "أوراق عرفية". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
حجية المحررات وإثبات صحتها. محله قانون الإثبات في المواد التجارية والمدنية.
الطعن بالتزوير أمام المحاكم المدنية. طريق خاص. ترسم المحاكم الجنائية له. غير لازم. علة ذلك؟
ثبوت وقوع التزوير أو الاستعمال. نزول المجني عليه عن حقوقه المدنية وطعنه بالتزوير ونزول المتهم عن التمسك بالسند المزور لا أثر له على وقوع الجريمة. أساس ذلك؟
عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.
(7) محاماة. نقض أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إتيان المحامي لخصم موكله فعلاً مما نص عليه في المادة 80 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. مخالفة مهنية. لا يترتب عليها البطلان ولا تجرد العمل الذي قام به من آثاره.

-----------------
1 - من المقرر أن تقرير التخليص وفقاً لنص المادة 410 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى.
2 - من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
3 - لما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن تعويل الحكم في قضائه على تقرير قسم الأدلة الجنائية ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، ولما كان مؤدى ما أورده الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - في بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها مما يتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي التزوير في محرر عرفي واستعماله وأورد على ثبوتها في حق الطاعنين أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق. فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل.
5 - إذ كان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من دعوى القصور في التسبيب لا يكون له محل.
6 - لما كان ما يتحدى به الطاعنان من أنهما نزلا عن التمسك بالورقة وأن المحكمة لم تتقيد بأحكام قانون الإثبات الذي يرتب على هذا التنازل إنهاء إجراءات دعوى التزوير وانتهاء كل أثر قانوني للورقة، فإن ذلك مردود بأن ما جاء في القانون من حجية المحررات وإثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت أحكام لها وألزم القاضي بأن يجرى في أحكامه على مقتضاها والطريق المرسوم للطعن بالتزوير أمام المحاكم المدنية هو طريق خاص بها، وليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل إلى اقتناعها ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقاً خاصاً يسلكه القاضي في تحري الأدلة، ولما كان من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن نزول المجني عليه عن حقوقه المدنية وعن طعنه بالتزوير ونزول المتهم عن التمسك بالسند المزور لا أثر له على وقوع الجريمة، وكانت أوجه الدفاع المبينة بوجه الطعن في هذا الشأن من أوجه الدفاع القانونية الظاهرة البطلان مما لا تلتزم محكمة الموضوع أصلاً بالرد عليها ولا يعتبر سكوتها عنها إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
7 - لما كانت المادة 80 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 إذ نصت على أن "على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به، إذا كان قد أبدى فيه رأياً للخصم أو سبقت له وكالته عنه فيه، ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة. ويسري هذا الحظر على المحامي وشركائه وكل من يعمل لديه في نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت" دون أن ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا النص". فقد دلت بذلك على أن هذه المخالفة مهنية وإن عرضت المحامي للمساءلة التأديبية طبقاً للمادة 98 من ذات القانون، إلا أنها لا تجرد العمل الذي قام به المحامي لمساعدة خصم موكله من آثاره ومن ثم يسوغ للمحكمة أن تعول عليه، ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد كل من (1)..... (2)..... "طاعن" (3)....... "طاعن" (4)..... بوصف أنهم: أولاً: ارتكبوا تزويراً في محرر عرفي. ثانياً: استعملوا المحرر العرفي المزور موضوع التهمة الأولى مع علمهم بتزويره في الشكوى الإداري رقم..... لسنة 1986 إداري تلا، وطلبت عقابهم بالمادة 215 من قانون العقوبات. وإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز تلا قضت حضورياً أولاً بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهمة الرابعة لوفاتها. ثانياً: بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. أستأنف المحكوم عليهم ومحكمة شبين الكوم الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني والثالث بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل متهم شهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك، عارض المحكوم عليهما الثاني والثالث وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاًً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما الثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي تزوير في محرر عرفي واستعماله قد شابه بطلان وقصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه صدر بناء على تقرير تلخيص قاصر، وأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عول في قضائه على تقرير قسم الأدلة الجنائية دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير، واكتفى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه، كما أن الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين تنازلاً عن التمسك بالورقة محل الجريمة مما كان لازمه أن تقضى المحكمة بانتهاء إجراءات الطعن بالتزوير إلا أنها لم تفعل ولم تعرض لذلك التنازل في حكمها، هذا فضلاً عن أن المدافع عن المتهمين أمام محكمة أول درجة قد حضر مع المدعية بالحقوق المدنية أمام المحكمة الاستئنافية، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقرير التخلص وفقاً لنص المادة 410 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن تعويل الحكم في قضائه على تقرير قسم الأدلة الجنائية ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، ولما كان مؤدى ما أورده الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - في بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها مما يتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي التزوير في محرر عرفي واستعماله وأورد على ثبوتها في حق الطاعنين أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من دعوى القصور في التسبيب لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما يتحدى به الطاعنان من أنهما نزلا عن التمسك بالورقة وأن المحكمة لم تتقيد بأحكام قانون الإثبات الذي يرتب على هذا التنازل إنهاء إجراءات دعوى التزوير وانتهاء كل أثر قانوني للورقة، فإن ذلك مردود بأن ما جاء في القانون من حجية المحررات وإثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت أحكاماً لها وألزم القاضي بأن يجرى في أحكامه على مقتضاها والطريق المرسوم للطعن بالتزوير أمام المحاكم المدنية هو طريق خاص بها، وليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل إلى اقتناعها ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقاً خاصاً يسلكه القاضي في تحرى الأدلة، ولما كان من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن نزول المجني عليه عن حقوقه المدنية وعن طعنه بالتزوير ونزول المتهم عن التمسك بالسند المزور لا أثر له على وقوع الجريمة، وكانت أوجه الدفاع المبينة بوجه الطعن في هذا الشأن من أوجه الدفاع القانونية الظاهرة البطلان مما لا تلتزم محكمة الموضوع أصلاً بالرد عليها ولا يعتبر سكوتها عنها إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المادة 80 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 إذ نصت على أن "على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به، إذا كان قد أبدى فيه رأياً للخصم أو سبقت له وكالته عنه فيه، ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة. ويسرى هذا الحظر على المحامي وشركائه وكل من يعمل لديه في نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت" دون أن ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا النص. فقد دلت بذلك على أن هذه المخالفة مهنية وإن عرضت المحامي للمساءلة التأديبية طبقاً للمادة 98 من ذات القانون، إلا أنها لا تجرد العمل الذي قام به المحامي لمساعدة خصم موكله من آثاره ومن ثم يسوغ للمحكمة أن تعول عليه، ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله مع إلزام الطاعنين المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق