جلسة 11 من نوفمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن الغزيري، عادل أبو النجا، محمد رضوان نواب رئيس المحكمة وعاطف عبد السميع.-------------
(118)
الطعن رقم 46766 لسنة 75 القضائية
تحدث الحكم عن أركان جريمة هتك العرض استقلالاً. غير لازم. متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامها.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما يطمئن إليه وإطراح ما عداه. مثال.
(3) هتك عرض. جريمة "أركانها". إكراه. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة هتك العرض. مناط توافرها؟
ركن القوة في جريمة هتك العرض بالقوة. مناط توافره؟
للمحكمة استخلاص حصول الإكراه على المجني عليه في جريمة هتك العرض بالقوة من الوقائع التي شملها التحقيق وأقوال الشهود.
تحدث الحكم عن ركن القوة في جريمة هتك العرض بالقوة استقلالاً. غير لازم. متى كان ما أورده من وقائع وظروف ما يكفي لقيامه.
مثال.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود. مفاده؟
تناقض المجني عليه أو الشهود في بعض التفاصيل. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفاصيل أو يركن إليها في تكوين عقيدته.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز لدى محكمة النقض.
(5) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يثر أمامها. غير جائز.
مثال.
(6) إثبات "بوجه عام" "قرائن". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة.
(7) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(8) إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع بتلفيق التهمة" "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم معقولية الواقعة أو تلفيق الاتهام. موضوعي. لا تستأهل رداً. طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي أطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة.
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام محكمة النقض.
(9) إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع بنفي التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً. طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(10) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". نقض "أثر الطعن".
نقض الحكم. أثره: عودة الدعوى إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض واستئناف سيرها من النقطة التي وقفت عندها.
مثال.
(11) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
عدم سداد رسم الدعوى المدنية. لا يتعلق بإجراءات المحاكمة من حيث صحتها أو بطلانها.
(12) عقوبة "تطبيقها". محكمة النقض "سلطتها". نقض "عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه".
تطبيق الحكم عقوبة على الطاعن تقل عن العقوبة الواجبة التطبيق. خطأ. لا تملك محكمة النقض تصحيحه. علة وأساس ذلك؟
مثال.
-------------
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك عرض المجني عليهما بغير رضائهما التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وكان ما أورده الحكم كافياً لإثبات توافر هذه الجريمة بأركانها بما فيها ركناها المادي والمعنوي, ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنهما على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
2- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، كما أنه من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. وكان البين من مدونات الحكم المطعون أنه أحال في بيان أقوال المجني عليها ..... إلى ما أورده من أقوال المجني عليها ..... وأن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوالها إلى ما حصله من أقوال الثانية فيما اتفقتا بشأنه طالما أنه لم يستند في قضائه إلى ما زادت فيه المجني عليها الأولى من أقوال لا سيما أنه من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها, ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل.
3- من المقرر أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في ذلك الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلق كل إنسان وكيانه الفطري وأنه لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة هتك العرض أن يترك الفعل أثراً في جسم المجني عليه. كما أنه يشترط لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه وكان للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه على المجني عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت من أقوال المجني عليهما وقوع الجريمة من الطاعن وأن الذي أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها بما فيها ركن القوة ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنه على استقلال متى كان ما أورده من وقائع وظروف ما يكفي لقيامه, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
4- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه, وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها كما أن تناقض المجني عليه أو الشهود في بعض التفاصيل لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ومادام لم يورد تلك التفاصيل أو يركن إليها في تكوين عقيدته, ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.
5- لما كان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد دفعاً بعدم جدية التحريات فلا يجوز النعي على الحكم إغفال الرد على دفع لم يثر أمام المحكمة.
6- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.
7- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها, وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
8- من المقرر أن الدفع بعدم معقولية الواقعة أو تلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم, وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
9- لما كان النعي على الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد عن دفاع الطاعن بأنه يعمل مدرساً بالمدرسة منذ 1991 ومشهود له بحسن السمعة مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.
10- لما كان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أنه قد ثبت بها ادعاء والد المجني عليها الثانية مدنياً قبل الطاعن بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت, وكان من المقرر أن الدعوى بعد نقض الحكم تعود إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها, ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ في الإسناد لإيراده واقعة لها أصل في الأوراق وهي حضور محام عن الولي الطبيعي للمجني عليها الثانية وادعاؤه مدنياً قبل الطاعن وبأن المجني عليها بلغت أربعة وعشرين عاماً وليس لها ولي طبيعي لا يكون له محل.
11- لما كان البين أن عدم سداد رسم الدعوى المدنية بفرض صحة ذلك لا تعلق له بإجراءات المحاكمة من حيث صحتها أو بطلانها, ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد, ويكون الطعن برمته واجب الرفض.
12- لما كان الحكم المطعون فيه بعد تطبيقه المادتين 267/ 1, 2, 268/ 1, 2 من قانون العقوبات وإعماله المادة 17 من ذات القانون قد أوقع على الطاعن عقوبة الحبس لمدة سنتين حالة أن العقوبة الواجبة التطبيق هي السجن, إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليه, فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه في هذه الحالة لأن من شأن ذلك الإضرار بالطاعن, وهو ما لا يجوز عملاً بمقتضى المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، كما أنه من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. وكان البين من مدونات الحكم المطعون أنه أحال في بيان أقوال المجني عليها ..... إلى ما أورده من أقوال المجني عليها ..... وأن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوالها إلى ما حصله من أقوال الثانية فيما اتفقتا بشأنه طالما أنه لم يستند في قضائه إلى ما زادت فيه المجني عليها الأولى من أقوال لا سيما أنه من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها, ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل.
3- من المقرر أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في ذلك الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلق كل إنسان وكيانه الفطري وأنه لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة هتك العرض أن يترك الفعل أثراً في جسم المجني عليه. كما أنه يشترط لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه وكان للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه على المجني عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت من أقوال المجني عليهما وقوع الجريمة من الطاعن وأن الذي أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها بما فيها ركن القوة ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنه على استقلال متى كان ما أورده من وقائع وظروف ما يكفي لقيامه, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
4- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه, وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها كما أن تناقض المجني عليه أو الشهود في بعض التفاصيل لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ومادام لم يورد تلك التفاصيل أو يركن إليها في تكوين عقيدته, ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.
5- لما كان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد دفعاً بعدم جدية التحريات فلا يجوز النعي على الحكم إغفال الرد على دفع لم يثر أمام المحكمة.
6- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.
7- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها, وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
8- من المقرر أن الدفع بعدم معقولية الواقعة أو تلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم, وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
9- لما كان النعي على الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد عن دفاع الطاعن بأنه يعمل مدرساً بالمدرسة منذ 1991 ومشهود له بحسن السمعة مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.
10- لما كان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أنه قد ثبت بها ادعاء والد المجني عليها الثانية مدنياً قبل الطاعن بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت, وكان من المقرر أن الدعوى بعد نقض الحكم تعود إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها, ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ في الإسناد لإيراده واقعة لها أصل في الأوراق وهي حضور محام عن الولي الطبيعي للمجني عليها الثانية وادعاؤه مدنياً قبل الطاعن وبأن المجني عليها بلغت أربعة وعشرين عاماً وليس لها ولي طبيعي لا يكون له محل.
11- لما كان البين أن عدم سداد رسم الدعوى المدنية بفرض صحة ذلك لا تعلق له بإجراءات المحاكمة من حيث صحتها أو بطلانها, ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد, ويكون الطعن برمته واجب الرفض.
12- لما كان الحكم المطعون فيه بعد تطبيقه المادتين 267/ 1, 2, 268/ 1, 2 من قانون العقوبات وإعماله المادة 17 من ذات القانون قد أوقع على الطاعن عقوبة الحبس لمدة سنتين حالة أن العقوبة الواجبة التطبيق هي السجن, إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليه, فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه في هذه الحالة لأن من شأن ذلك الإضرار بالطاعن, وهو ما لا يجوز عملاً بمقتضى المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: هتك عرض الصبيتين ...... اللتين لم تبلغ أي منهما ستة عشر عاماً ميلادياً كاملاً بالقوة والتهديد وبغير رضائهما بأن لامس جسديهما بيديه وأخرج لهما عضو تذكيره واحتضنهما بغير رضائهما في توقيتين مختلفين حال كونه ممن له سلطة عليهما ومن المتولين رعايتهما حيث يعمل مدرساً لهما في مدرستهما على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والد المجني عليها الثانية قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل الدعوى المدنية المؤقتة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 267/ 2، 268/ 1، 2 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وألزمته بأن يؤدى للمدعى المدني مبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت. فطعن الأستاذ .... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.المحكمة
حيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك العرض بالقوة والتهديد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع. ذلك بأنه أحال في بيان أقوال المجني عليها ...... إلى ما شهدت به المجني عليها ..... رغم اختلاف في أقوالها بشأن ما قررته الأولى من تعدى الطاعن عليها أربع مرات والذي أسقطه الحكم من أقوالها مع أنه يستفاد منه رضاء المجني عليها وانتفاء ركن القوة في الجريمة، وعول الحكم في الإدانة على تحريات وأقوال الضابط مجريها رغم تناقضها مع أقوال المجني عليها والشهود واختلافها مع ماديات الدعوى ملتفتاً عن الدفع بعدم جديتها والتفت عما دفع به الطاعن بعدم معقولية تصوير الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه من حيث مكان وزمان وتاريخ الواقعة المؤيد بمستندات رسمية تثبت عدم تواجد الطاعن بالمدرسة في الفترة التي قيل بحدوث الواقعة فيها. كما أن الطاعن يعمل بالمدرسة منذ 1991 ويتمتع بسمعة ممتازة بشهادة ناظر المدرسة والأخصائي الاجتماعي كما أورد الحكم واقعة ليس لها أصل في الأوراق وهي حضور محام عن الولي الطبيعي للمجني عليها ..... والادعاء مدنياً قبل الطاعن فضلاً عن أن المجني عليها المذكورة تبلغ من العمر أربعة وعشرين عاماً حسبما هو ثابت بالأوراق وليس لها ولي طبيعي. كما خلت الأوراق مما يفيد سداد رسم الادعاء المدني. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك عرض المجني عليهما بغير رضائهما التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وكان ما أورده الحكم كافياً لإثبات توافر هذه الجريمة بأركانها بما فيها ركناها المادي والمعنوي, ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنهما على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامها كما هو الحال في الدعوى المطروحة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، كما أنه من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. وكان البين من مدونات الحكم المطعون أنه أحال في بيان أقوال المجني عليها ..... إلى ما أورده من أقوال المجني عليها ..... وأن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوالها إلى ما حصله من أقوال الثانية فيما اتفقتا بشأنه طالما أنه لم يستند في قضائه إلى ما زادت فيه المجني عليها الأولى من أقوال لا سيما أنه من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها, ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش، لما في ذلك الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلق كل إنسان وكيانه الفطري، وأنه لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة هتك العرض أن يترك الفعل أثراً في جسم المجني عليه. كما أنه يشترط لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه، وكان للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه على المجني عليهما، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت من أقوال المجني عليهما وقوع الجريمة من الطاعن وأن الذي أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها بما فيها ركن القوة ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنه على استقلال متى كان ما أورده من وقائع وظروف ما يكفي لقيامه, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه, وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن تناقض المجني عليه أو الشهود في بعض التفاصيل لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ومادام لم يورد تلك التفاصيل أو يركن إليها في تكوين عقيدته, ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد دفعاً بعدم جدية التحريات فلا يجوز النعي على الحكم إغفال الرد على دفع لم يثر أمام المحكمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها, وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان الدفع بعدم معقولية الواقعة أو تلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم, وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان النعي على الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد عن دفاع الطاعن بأنه يعمل مدرساً بالمدرسة منذ 1991 ومشهود له بحسن السمعة مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أنه قد ثبت بها ادعاء والد المجني عليها الثانية مدنياً قبل الطاعن بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت, وكان من المقرر أن الدعوى بعد نقض الحكم تعود إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها, ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ في الإسناد لإيراده واقعة لها أصل في الأوراق وهي حضور محام عن الولي الطبيعي للمجني عليها الثانية وادعاؤه مدنياً قبل الطاعن وبأن المجني عليها بلغت أربعة وعشرين عاماً وليس لها ولي طبيعي لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان عدم سداد رسم الدعوى المدنية ـ بفرض صحة ذلك ـ لا تعلق له بإجراءات المحاكمة من حيث صحتها أو بطلانها, ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد, ويكون الطعن برمته واجب الرفض. لما كان ما تقدم، ولئن كان الحكم المطعون فيه بعد تطبيقه المادتين 267/ 1, 2, 268/ 1, 2 من قانون العقوبات وإعماله المادة 17 من ذات القانون قد أوقع على الطاعن عقوبة الحبس لمدة سنتين حالة أن العقوبة الواجبة التطبيق هي السجن, إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليه, فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه في هذه الحالة لأن من شأن ذلك الإضرار بالطاعن, وهو ما لا يجوز عملاً بمقتضى المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق