جلسة 3 فبراير سنة 2008
برئاسة
السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبداللطيف نائبي
رئيس المحكمة، سيد حامد ومجدي تركي.
--------
(15)
الطعن 3334 لسنة 68 ق
(1) إجراءات " إجراءات التحقيق " . دعوى مدنية . قانون
" تفسيره " .
قيام
الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلة الاستدلالات والتحقيق . شرطه وأساسه ؟
مثال .
(2) تعويض . دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها"
. دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . قانون " تطبيقه " . نقض
" ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
رفع
الدعوى المدنية بطريق التبعية للدعوى الجنائية . أثره : على الحكم الجنائي الفصل
فيها. أساس ذلك؟
إغفال
الحكم الجنائي الفصل في الدعوى المدنية التابعة . للمدعي بالحق المدني الرجوع إلى
ذات المحكمة للفصل فيها. أساس ذلك ؟
عدم جواز
الطعن بالنقض إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع . أثر ذلك ؟
________________
1-
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 27 منه على أن " لكل من
يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي
يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي، وفي هذه الحالة يقوم
المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره، وعلى
النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة
"، ونص في المـادة 28 منه على أن " الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها
بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ، ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا
صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك، أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً
ما "، وواضح من هذين النصين أنه يشترط لقيام الادعاء بالحقوق المدنية في
مرحلتي الاستدلال والتحقيق أن يكون بطلب صريح سواء في الشكوى المقدمة لمأمور الضبط
القضائي أو النيابة العامة أو أثناء سير التحقيق . لما كان ذلك ، وكان يبين من
المفردات المضمومة أن محامي الطاعن بصفته بتحقيقات النيابة العامة قد ادعى مدنياً
ضد المطعون ضده بمبلغ .... جنيه على سبيل التعويض المؤقت بموجب عريضة مقدمة منه
وذلك جبراً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته ، ومثل كذلك بأولى جلسات
المرافعة أمام محكمة الجنايات قبل إعادة إجراءات محاكمة المطعون ضده بالحكم
المطعون فيه ، ومن ثم فقد انعقدت للادعاء بالحقوق المدنية مقومات الطلب الصريح .
2-
من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية ،
فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها
المدعي بالحقوق المدنية ، وذلك عملاً بنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية
، فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يكون للمدعي
بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما
أغفلته عملاً بنص المادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وهي قاعدة
واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية، لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل
وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان
البين من منطوق الحكم المطعون فيه أنه أغفل الفصل في الدعوي المدنية فضلاً عن أن
مدوناته لم تتحدث عنها، مما يحق معه القول بأن المحكمة لم تنظر إطلاقاً في الدعوى
المدنية ولم تفصل فيها ، وكان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه
محكمة الموضوع ، فإن الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية بصفته يكون غير جائز لعدم
صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية ، بما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن
مع مصادرة الكفالة .
________________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أخل عمداً بتنفيذ الالتزامات التي
يفرضها عليه عقد المقاولة المحرر بينه وبين نقابة ...... بشأن تنظيم إقامة حفل رأس
السنة الميلادية وترتب على ذلك ضرر جسيم بالجهة سالفة الذكر يتمثل في استيلاءه على
مبلغ ..... جنيه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالته
إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى نقيب
..... " بصفته " مدنياً قبل المتهم بمبلغ ..... جنيهاً على سبيل التعويض
المؤقت .
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه .
فطعن
الأستاذ / .... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية " بصفته " في
هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
________________
المحكمة
حيث إن قانون
الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 27 منه على أن " لكل من يدعي حصول ضرر له
من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة
العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي، وفي هذه الحالة يقوم المأمور المذكور بتحويل
الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره، وعلى النيابة العامة عند إحالة
الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة " ونص فـي المادة
28 منه على أن "الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات
، ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة
مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما " وواضح من هذين النصين
أنه يشترط لقيام الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق أن يكون
بطلب صريح سواء في الشكوى المقدمة لمأمور الضبط القضائي أو النيابة العامة أو
أثناء سير التحقيق . لما كان ذلك ، وكان يبين من المفردات المضمومة أن محامي
الطاعن بصفته بتحقيقات النيابة العامة قد ادعى مدنياً ضد المطعون ضده بمبلغ ...
جنيه على سبيل التعويض المؤقت بموجب عريضة مقدمة منه وذلك جبراً عن الأضرار
المادية والأدبية التي أصابته ، ومثل كذلك بأولى جلسات المرافعة أمام محكمة
الجنايات قبل إعادة إجراءات محاكمة المطعون ضده بالحكم المطعون فيه ، ومن ثم فقد
انعقدت للادعاء بالحقوق المدنية مقومات الطلب الصريح . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية، فإن
على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها
المدعي بالحقوق المدنية ، وذلك عملاً بنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية
، فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يكون
للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية
للفصـل فيما أغفلته ، عملاً بنص المادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ،
وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من
نص مماثل ، وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات . لما كان ذلك
، وكان البين من منطوق الحكم المطعون فيه أنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية فضلاً
عن أن مدوناته لم تتحدث عنها مما يحق معه القول بأن المحكمة لم تنظر إطلاقاً في
الدعوى المدنية ولم تفصل فيها ، وكان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت
فيه محكمة الموضوع ، فإن الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية بصفته يكون غير
جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية ، بما يتعين معه القضاء بعدم
جواز الطعن مع مصادرة الكفالة .
________________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق