الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 سبتمبر 2016

الطعن 7730 لسنة 75 ق جلسة 11 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 116 ص 646

برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السعيد برغوث، محمد عيد محجوب، هاشم النوبي وتوفيق سليم نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  نقض "الصفة في الطعن".
عدم ادعاء الطاعنة مدنياً أمام محكمة الموضوع. أثره؟
لما كانت الطاعنة لم تدع مدنياً أمام محكمة الموضوع حسبما هو ثابت بمحاضر جلسات المحاكمة وكان من المقرر أنه يشترط لقبول الطعن وجود صفه للطاعنة ومناط توافر الصفة أن تكون طرفاً في الحكم المطعون فيه، فإنه يتعيّن الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة، مع مصادرة الكفالة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
- 2  دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها" "تركها". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الطعن بالنقض من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها. حده؟ المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959. الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية يستوي مع الحكم بتركها. أثر ذلك؟ مثال.
لما كان الثابت بمحضر جلسة ..... أن الأستاذ المحامي قد حضر عن المدعى بالحقوق المدنية ..... وادعى مدنياً قبل المتهمين الثلاثة ..... وذلك بمبلغ ..... جنيه على سبيل التعويض المؤقت وسدد الرسوم المقررة عاد بجلسة ..... وقصر دعواه المدنية قبل المتهم الثاني فقط دون المتهمين الآخرين لأنهما طفلان وبجلسة ..... حكمت المحكمة ببراءة المتهمين الثلاثة مما أسند إليهم وفي الدعوى المدنية بعدم قبولها بالنسبة للمتهمين الأول والثالث وبرفضها بالنسبة للمتهم الثاني وإلزامه بمصروفات الدعوى المدنية ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة. لما كان ذلك، وكان نص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمه النقض رقم 57 لسنة 1959 قد جرى على أنه "لا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية وكان الطاعن وإن ادعى مدنياً قبل المتهمين الأول والثالث إلا أنه عاد وترك دعواه بالنسبة لهما فإنه أياً كان وجه الرأي في قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية قبلها فإنه يلتقي في النتيجة مع اعتباره تاركاً لدعواه المدنية قبلهما وهو ما كان يتعيّن القضاء به في منطوق الحكم ومن ثمّ فإن طعنه قبلهما يكون غير جائز ومن ثم يتعيّن القضاء بعدم جواز الطعن.
- 3  إثبات "بوجه عام". حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها".
القاضي الجنائي ليس ملزماً ببيان الواقعة الجنائية في حالة القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. حد ذلك؟ إشارة القاضي إلى مادة القانون الذي حكم بموجبها. واجب في أحكام الإدانة. المادة 310 إجراءات. عدم إشارة حكم البراءة ورفض الدعوى المدنية لمواد الاتهام وبيانه للواقعة. لا يعيبه.
من المقرر أن القاضي الجنائي عملاً بمفهوم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ليس ملزماً قانوناً ببيان الواقعة الجنائية التي قضى فيها بالبراءة، كما أنه غير ملزم ببيانها إذا قضى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية المقامة من المدعي المدني معاً، وحسبه أن يكون حكمه مسبباً تسبيباً كافياً ومقنعاً، كما أن هذه المادة لا توجب الإشارة إلى نص مادة القانون الذي حكم بموجبه إلا في حاله الحكم بالإدانة، فإذا كان الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوى فإنه لا يلزم بطبيعة الحال الإشارة إلى مواد الاتهام، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه خلوه من بيان الواقعة ومن الإشارة إلى نصوص القانون التي طلبت النيابة العامة تطبيقها عليها ويكون النعي على الحكم في هذا الجانب غير سديد.
- 4  إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
محكمة الموضوع غير ملزمة في أحكام البراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام. علة ذلك؟ الجدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.
من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة وهي تقضى بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية، بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام لأنه في إغفالها التحدث عنه ما يفيد حتما أنها اطرحته ولم تر فيه ما يطمئن إليه للحكم بالأدلة متى كانت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم تصديه لما ساقه في أسباب طعنه من وقائع لم تستعرضها المحكمة أو تركن إليها لإدانة المطعون ضده ما دامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في إسناد التهمة إلى المتهم والآخرين ويكون ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتكوين عقيدتها مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة محكمه النقض.
- 5  نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "أسباب الطعن. تحديدها" "المصلحة في الطعن".
مناط قبول الطعن. أن يكون متصلاً بشخص الطاعن. وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً.
لما كان منعي الطاعن المتعلق بحريق محتويات الجراج والسيارة التي كانت به والتي لا تخصه ومن ثم فإن وجه الطعن لا يتصل به ويكون لا محل له، هذا فضلاً أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد عرض للواقعة كما أوردها الطاعن في أسباب طعنه حريق الجراج وما نجم عنه من إتلاف كامل محتوياته - على خلاف ما يزعمه - ونعيه في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين طلباته التي أغفلها الحكم وكان يتعيّن أن يكون وجه الطعن واضحاً ومحدداً، بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذي شاب الحكم، فإن منعي الطاعن يكون لا محل له.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم الثلاثة الأول بأنهم:- وضعوا النار عمداً في المبنى "جراج" الغير المعد للسكن وكذا السيارة المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها ..... وكان ذلك بأن قام المتهم الأول بسكب مادة معجلة للاشتعال "بنزين" عليها وقام المتهم الثاني بإلقاء عود ثقاب مشتعل فحدث الحريق وكان ذلك بالاشتراك مع المتهم الثالث على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى ..... مدنياً قبل المتهم الثاني بمبلغ ..... جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً. أولاً: ببراءة المتهمين مما أسند إليهم. ثانياً: بعدم قبول الادعاء المدني بالنسبة للمتهمين الأول والثالث ورفضها بالنسبة للمتهم الثاني. فطعن الأستاذ ..... عن المدعين بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
------------
المحكمة

أولاً: الطعن المقدم من ..... 
حيث إن الطاعنة لم تدع مدنياً أمام محكمة الموضوع حسبما هو ثابت بمحاضر جلسات المحاكمة وكان من المقرر أنه يشترط لقبول الطعن وجود صفه للطاعنة ومناط توافر الصفة أن تكون طرفاً في الحكم المطعون فيه، فإنه يتعيّن الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة، مع مصادرة الكفالة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
ثانياً: الطعن المقدم من .....، قبل المطعون ضدهما الأول والثالث
من حيث إن الثابت بمحضر جلسة ..... أن الأستاذ المحامي قد حضر عن المدعى بالحقوق المدنية ..... وادعى مدنياً قبل المتهمين الثلاثة ..... وذلك بمبلغ ..... جنيه على سبيل التعويض المؤقت وسدد الرسوم المقررة عاد بجلسة ..... وقصر دعواه المدنية قبل المتهم الثاني فقط دون المتهمين الآخرين لأنهما طفلان وبجلسة ..... حكمت المحكمة ببراءة المتهمين الثلاثة مما أسند إليهم وفي الدعوى المدنية بعدم قبولها بالنسبة للمتهمين الأول والثالث وبرفضها بالنسبة للمتهم الثاني وإلزامه بمصروفات الدعوى المدنية ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة. لما كان ذلك، وكان نص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمه النقض رقم 57 لسنة 1959 قد جرى على أنه "لا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية وكان الطاعن وإن ادعى مدنياً قبل المتهمين الأول والثالث إلا أنه عاد وترك دعواه بالنسبة لهما فإنه أياً كان وجه الرأي في قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية قبلها فإنه يلتقي في النتيجة مع اعتباره تاركاً لدعواه المدنية قبلهما وهو ما كان يتعيّن القضاء به في منطوق الحكم ومن ثمّ فإن طعنه قبلهما يكون غير جائز ومن ثم يتعيّن القضاء بعدم جواز الطعن
ثالثاً: طعن المدعى بالحقوق المدنية قبل ..... 
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذا قضى ببراءة المتهم الثاني من جناية وضع النار عمداً في مبنى جراج، ورفض دعواه المدنية، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه قد خلا من بيان الواقعة ولم يفطن للأدلة التي ساقتها النيابة العامة ومضمونها ومؤداها ونصوص الاتهام التي يتعين إعمالها، كما لم يعرض لواقعة حريق الجراج وما نتج عنها من تلفيات لكل محتوياته والتفت عن طلباته. كل ذلك، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. من حيث إن القاضي الجنائي، عملاً بمفهوم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ليس ملزماً قانوناً ببيان الواقعة الجنائية التي قضى فيها بالبراءة، كما أنه غير ملزم ببيانها إذا قضى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية المقامة من المدعي المدني معاً، وحسبه أن يكون حكمه مسبباً تسبيباً كافياً ومقنعاً، كما أن هذه المادة لا توجب الإشارة إلى نص مادة القانون الذي حكم بموجبه إلا في حاله الحكم بالإدانة، فإذا كان الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوى فإنه لا يلزم بطبيعة الحال الإشارة إلى مواد الاتهام، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه خلوه من بيان الواقعة ومن الإشارة إلى نصوص القانون التي طلبت النيابة العامة تطبيقها عليها ويكون النعي على الحكم في هذا الجانب غير سديد، لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة وهي تقضى بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية، بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام لأنه في إغفالها التحدث عنه ما يفيد حتما أنها أطرحته ولم تر فيه ما يطمئن إليه للحكم بالأدلة متى كانت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم تصديه لما ساقه في أسباب طعنه من وقائع لم تستعرضها المحكمة أو تركن إليها لإدانة المطعون ضده ما دامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في إسناد التهمة إلى المتهم والآخرين ويكون ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتكوين عقيدتها مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ـ محكمه النقض ـ لما كان ذلك، كان منعي الطاعن المتعلق بحريق محتويات الجراج والسيارة التي كانت به والتي لا تخصه ومن ثم فإن وجه الطعن لا يتصل به ويكون لا محل له، هذا فضلاً أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد عرض للواقعة كما أوردها الطاعن في أسباب طعنه ـ حريق الجراج وما نجم عنه من إتلاف كامل محتوياته - على خلاف ما يزعمه ونعيه في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين طلباته التي أغفلها الحكم وكان يتعيّن أن يكون وجه الطعن واضحاً ومحدداً، بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذي شاب الحكم، فإن منعي الطاعن يكون ولا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية ومصادره الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق