الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 سبتمبر 2016

الطعن 1593 لسنة 81 ق جلسة 1 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 69 ص 409

جلسة الأول من أكتوبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نبيه زهران، أحمد سيد سليمان، عطية أحمد عطية وهشام أنور نواب رئيس المحكمة.

---------------

(69)
الطعن رقم 1593 لسنة 81 القضائية

(1) إعدام. نيابة عامة.
عرض النيابة العامة القضية المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض بمذكرة برأيها. أثره؟
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". بطلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع عنه. واجب.
اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. المادة 377 إجراءات. عدم الاستدلال على اسم المحامي الذي تولى الدفاع عن الطاعن للتثبت من استيفائه لشرائط المرافعة أمام محكمة الجنايات. أثره: بطلان إجراءات المحاكمة.
---------------
1- لما كانت النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه، ومن ثم يتعين قبول هذا العرض.
2- لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أنه حضر مع الطاعن أمام محكمة الجنايات المحامي .......، وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه، ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان البين من كتاب نقابة المحامين عدم الاستدلال على اسم هذا المحامي بجدول النقابة لأنه اسم ثنائي، ومن ثم تعذر لهذه المحكمة الوقوف على استيفائه لشرائط المرافعة أمام محكمة الجنايات، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- قتل ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله وما إن أيقن إقامته بمفرده وبحوزته مبلغاً من المال فتوجه إليه وكبل يديه وقدميه، وما إن ظفر به حتى انهال عليه ضرباً بجسم صلب راض "حجر" على رأسه قاصداً من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد ارتبطت هذه الجناية بجنحة السرقة: وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالف الذكر سرق المبلغ النقدي وقدره ..... جنيه والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر على النحو المبين بالتحقيقات الأمر المعاقب عليه بنص المادة 317/ أولاً من قانون العقوبات. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف والواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت بجلسة .... بإحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لاستطلاع الرأي في توقيع عقوبة الإعدام على المتهم ..... وحددت جلسة .... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع الآراء وعملاً بالمواد 317 أولاً / 1 ، 234 / 1، 2 من قانون العقوبات بمعاقبة .... بالإعدام. وعرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها. وطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .

المحكمة

حيث إن النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه، ومن ثم يتعين قبول هذا العرض. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة قد شابه البطلان في إجراءات المحاكمة، ذلك بأن المحكمة لم تتحقق من درجة قيد المحامي المدافع عنه وعما إذا كان مسموحاً له بالمرافعة أمام محكمة الجنايات من عدمه، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أنه حضر مع الطاعن أمام محكمة الجنايات المحامي ........، وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه، ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان البين من كتاب نقابة المحامين عدم الاستدلال على اسم هذا المحامي بجدول النقابة لأنه اسم ثنائي، ومن ثم تعذر لهذه المحكمة الوقوف على استيفائه لشرائط المرافعة أمام محكمة الجنايات، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق