الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2016

الطعن 4274 لسنة 75 ق جلسة 23 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 98 ص 565

برئاسة السيد المستشار/ سلامة أحمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى محمود، عصمت عبد المعوض، مجدي تركي نواب رئيس المحكمة وناصر عوض.
----------
- 1  إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "بطلانه" "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محكمة الموضوع "الإجراءات أمامها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حق الدفاع في إبداء كل ما يراه مفيداً من أقوال وطلبات وأوجه مرافعة. على المحكمة سماع ما يبديه لها من ذلك وإجابته إليه إن رأت ذلك أو رفضه مع بيان العلة. مبدأ شفوية المرافعة. أساسه ومفاده؟ وجوب بناء الأحكام الجنائية على المرافعة التي تحصل أمام القاضي الذي أصدر الحكم وعلى التحقيق الشفوي الذي أجراه بنفسه. علة ذلك؟ عدم جواز الافتئات على الأصل المقرر بالمادة 289 إجراءات لأية علة. ما لم يتعذر سماع الشاهد أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً . رفض المحكمة ما تمسك به الدفاع من طلب سماع ومناقشة شاهد الإثبات الوحيد في الدعوى دون مبرر ودون استكمال مرافعته وإبداء ما لديه من طلب وأوجه دفاع أخرى. إخلال بمبدأ شفوية المرافعة والحق في الدفاع. أثر ذلك؟ مثال.
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة ...... حضور محام مع الطاعن وطلبه مناقشة وسماع شاهد الإثبات، إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب وقضت في ذات الجلسة بإدانة الطاعن دون تنبيه الدفاع برفض طلبه ولم تورد بياناً ما يبرر عدم إجابته إلى طلبه ودون سماع مرافعته. لما كان ذلك، وكان القانون قد كفل للدفاع من الحرية في إبداء كل ما يراه مفيداً من أقوال وطلبات وأوجه مرافعة لدى المحكمة المطلوب منها الفصل في الدعوى، ومطالبة المحكمة في الوقت ذاته بأن تسمع ما يبديه لها من ذلك فتجيبه إليه إن رأت الأخذ به أو ترفضه مع بيان ما يبرر عدم إجابته، وكان الفصل السادس من الباب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية قد تكفل بإيراد الأحكام المتعلقة بمبدأ شفوية المرافعة، وكان المقصود منها هو طرح عناصر الدعوى وجعلها تحت نظر الخصوم بالجلسة لفحصها ومناقشتها شفوياً أمام المحكمة طبقاً لما يراه الخصوم محققاً لمصلحتهم في هذا الصدد، وكان الأصل في الأحكام الجنائية أن تبني على المرافعة التي تحصل أمام القاضي الذي أصدر الحكم وعلى التحقيق الشفهي الذي أجراه بنفسه، إذ أساس المحاكمة الجنائية هي حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفوي الذي يجريه بنفسه ويسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكناً، مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أو لا توحي، ولا يجوز للمحكمة الافتئات على هذا الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية والذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً، فإذا ما تمسك الدفاع بسماع شاهد الإثبات الوحيد في الدعوى ومناقشته ورفضت المحكمة هذا الطلب دون أن تعرض له في حكمها وتبرر سبب اطراحه بأسباب سائغة ولم تطلب إلى المتهم ومحاميه استكمال مرافعته وإبداء ما لديه من طلب وأوجه دفاع أخرى، فإنها تكون قد أخلت بمبدأ شفوية المرافعة وبحق الطاعن في الدفاع بما يبطل حكمها ويوجب نقضه والإعادة.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جوهراً مخدراً "حشيش" وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات. بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
-----------
المحكمة

حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً شابه بطلان في الإجراءات وإخلال بحق الدفاع. ذلك أن المحكمة قضت في الدعوى دون أن تجيب المدافع عن الطاعن إلى طلبه سماع ومناقشة شاهد الإثبات، ودون أن تسمع مرافعته، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة .... حضور محام مع الطاعن وطلبه مناقشة وسماع شاهد الإثبات، إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب وقضت في ذات الجلسة بإدانة الطاعن دون تنبيه الدفاع برفض طلبه ولم تورد بياناً ما يبرر عدم إجابته إلى طلبه ودون سماع مرافعته. لما كان ذلك، وكان القانون قد كفل للدفاع من الحرية في إبداء كل ما يراه مفيداً من أقوال وطلبات وأوجه مرافعة لدى المحكمة المطلوب منها الفصل في الدعوى، ومطالبة المحكمة في الوقت ذاته بأن تسمع ما يبديه لها من ذلك فتجيبه إليه إن رأت الأخذ به أو ترفضه مع بيان ما يبرر عدم إجابته، وكان الفصل السادس من الباب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية قد تكفل بإيراد الأحكام المتعلقة بمبدأ شفوية المرافعة، وكان المقصود منها هو طرح عناصر الدعوى وجعلها تحت نظر الخصوم بالجلسة لفحصها ومناقشتها شفوياً أمام المحكمة طبقاً لما يراه الخصوم محققاً لمصلحتهم في هذا الصدد، وكان الأصل في الأحكام الجنائية أن تبني على المرافعة التي تحصل أمام القاضي الذي أصدر الحكم وعلى التحقيق الشفهي الذي أجراه بنفسه، إذ أساس المحاكمة الجنائية هي حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفوي الذي يجريه بنفسه ويسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكناً، مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أو لا توحي، ولا يجوز للمحكمة الافتئات على هذا الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية والذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً، فإذا ما تمسك الدفاع بسماع شاهد الإثبات الوحيد في الدعوى ومناقشته ورفضت المحكمة هذا الطلب دون أن تعرض له في حكمها وتبرر سبب اطراحه بأسباب سائغة ولم تطلب إلى المتهم ومحاميه استكمال مرافعته وإبداء ما لديه من طلب وأوجه دفاع أخرى، فإنها تكون قد أخلت بمبدأ شفوية المرافعة وبحق الطاعن في الدفاع بما يبطل حكمها ويوجب نقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق