الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 سبتمبر 2016

الطعن 3074 لسنة 81 ق جلسة 26 / 9 / 2012 مكتب فني 63 ق 67 ص 400

برئاسة السيد المستشار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى خليفة، محمد محمود محاميد، منصور القاضي ومحمد سليمان نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  قتل عمد. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تميز جناية القتل العمد بقصد خاص هو نية إزهاق الروح. وجوب التحدث عنه استقلالا وإيراد الأدلة التي تدل عليه. مجرد الحديث عن الأفعال المادية في جناية القتل. غير كاف لثبوت نية القتل ولو أثبت الحكم في مدوناته أن الطاعن قصد قتل المجني عليه. علة ذلك؟ مثال لتسبيب معيب في استظهار نية القتل في جريمة قتل عمد.
لما كان الحكم المطعون فيه تحدث عن نية القتل في قوله: "..... وكان الثابت من أقوال شهود الإثبات من الأولى وحتى الرابع أن المتهمين قد تلاقت إرادتهما اتفاقا على ضرورة الخلاص من المجني عليه وقتله عمداً أثناء انحنائه على نجله لمشاهدة الإصابة التي برأسه وينزف الدم منها بسبب الخلف السابق بين المتهم الأول والمجني عليه على النحو السالف بيانه، وأن المتهم الثاني كان متواجدا على مسرح الحادث وبيده خوصه حديديه بسبب صلة القرابة بينه وبين المتهم الأول، وما إن ظفرا بالمجني عليه حتى قام المتهم الأول بجذب الخوصة الحديدية من يد المتهم الثاني والقاتلة بطبيعتها إذا ما وقع الاعتداء بها على المجني عليه في موضع قاتل من جسده وهوى بها على رأس المجني عليه بضربة جسيمة قاصدين من ذلك قتله، لأن كلاً منهما قصد قصد الآخر فحدثت إصابة المجني عليه الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية لجثته وما أحدثته تلك الضربة من إصابة رضية بالرأس والتي حدثت من المصادمة بجسم صلب راض ويجوز حدوثها من مثل خوصة وفى وقت معاصر لتاريخ الإصابة وتعزى وفاة المجني عليه إلى إصابته برأسه وما أدت إليه من كسور بقبوة الجمجمة واصلة لقاعها ونزيف دموي خارج وداخل السحايا وبجوهر المخ نتج عنه فشل في المراكز العليا المنظمة للوظائف الحيوية انتهت بهبوط حاد في الدورتين الدموية والتنفسية أدت لحدوث الوفاة وأن ما صدر من المتهمين كان عن علم وإرادة منهما بمساسهما بسلامة جسد المجني عليه وتعمد إلحاق الأذى به بقتله عمداً وقد توافرت علاقة السببية بين نشاطهما الآثم المتمثل في فعل الاعتداء وإحداث إصابة المجني عليه عمداً والنتيجة المترتبة على أفعالهما والمتمثلة في وفاته ومن ثم فإن ما أتاه المتهمان لا يصدر إلا ممن ابتغى القتل مقصداً وتكون جناية القتل العمد المؤثمة بالمادة 234/1 من قانون العقوبات متوافرة بركنيها المادي والمعنوي في حق المتهمين". لما كان ذلك, وكانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه, وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم, ومن ثم فإن الحكم الذي يقضى بإدانة المتهم في هذه الجناية يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه, وحتى تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التي يتطلب القانون تحققها يجب أن يبينها الحكم بيانا واضحا ويرجعها إلى أصولها في أوراق الدعوى. وإذا كان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعن ذلك أن استخدامه أداة صلبة راضه خوصة حديد وتعديه بها على رأس المجني عليه لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل في حقه ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية لديه ولا يغير من ذلك قالة الحكم إن المتهمين ابتغيا القتل مقصداً إذ إن قصد القتل هو القصد المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه وتكشف عنه فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.
- 2  حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". بطلان.
القضاء للمدعين بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت دون بيان اسم كل منهم وصفته. قصور. علة ذلك؟
لما كان الحكم المطعون فيه وقد قضى للمدعين بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت المطالب به فقد خلا من بيان اسم كلٍ منهم وصفته, مع أن هذا بيان جوهري يتعين ذكره في الحكم باعتبار أن إغفاله يؤدي إلى التجهيل به, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في البيان في شقه الخاص بالدعوى المدنية.
- 3  نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد الطعن للمحكوم عليه الذي صدر الحكم بالنسبة له غيابيا.
من المقرر أن القصور في التسبيب يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية، وذلك بغير حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن، وذلك بالنسبة له وحده دون المحكوم عليه الآخر الذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة له فلا يمتد إليه أثر النقض.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: 1- قتلا المجني عليه ..... عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن عاجله الأول بضربة بآلة حادة "خوصه حديد" على رأسه حال تواجد الثاني للشد من أزره حاملاً للأداة سالفة البيان قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات. 2- أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "خوصه حديد" دون مسوغ قانوني. وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى ورثة المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 10001 جنية على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول" الطاعن"، وغيابياً للثاني عملاً بالمادة 234/1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1، 25 مكرر 1/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ومع إعمال نص المادة 32 عقوبات والمواد 251، 309، 320 إجراءات جنائية. بمعاقبة كل من المتهمين..... ، ..... أولاً: بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية. ثانياً: في موضوع الدعوى المدنية بإلزام المتهمين بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمدعين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت وبمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
-------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل العمدي وإحراز أداة مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ، وألزمه بالتعويض، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أن ما أورده بياناً لنية القتل لا يكفي لاستظهارها والاستدلال على توافرها في حقه، كما خلا الحكم من بيان أسماء المدعين بالحقوق المدنية وصفاتهم، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه تحدث عن نية القتل في قوله: "..... وكان الثابت من أقوال شهود الإثبات من الأولى وحتى الرابع أن المتهمين قد تلاقت إرادتهما اتفاقا على ضرورة الخلاص من المجني عليه وقتله عمداً أثناء انحنائه على نجله لمشاهدة الإصابة التي برأسه وينزف الدم منها بسبب الخلف السابق بين المتهم الأول والمجني عليه على النحو السالف بيانه، وأن المتهم الثاني كان متواجدا على مسرح الحادث وبيده خوصه حديديه بسبب صلة القرابة بينه وبين المتهم الأول وما إن ظفرا بالمجني عليه حتى قام المتهم الأول بجذب الخوصة الحديدية من يد المتهم الثاني والقاتلة بطبيعتها إذا ما وقع الاعتداء بها على المجني عليه في موضع قاتل من جسده وهوى بها على رأس المجني عليه بضربة جسيمة قاصدين من ذلك قتله، لأن كلاً منهما قصد قصد الآخر فحدثت إصابة المجني عليه الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية لجثته وما أحدثته تلك الضربة من إصابة رضية بالرأس والتي حدثت من المصادمة بجسم صلب راض ويجوز حدوثها من مثل خوصة وفي وقت معاصر لتاريخ الإصابة وتعزي وفاة المجني عليه إلى إصابته برأسه وما أدت إليه من كسور بقبوة الجمجمة واصلة لقاعها ونزيف دموي خارج وداخل السحايا وبجوهر المخ نتج عنه فشل في المراكز العليا المنظمة للوظائف الحيوية انتهت بهبوط حاد في الدورتين الدموية والتنفسية أدت لحدوث الوفاة وأن ما صدر من المتهمين كان عن علم وإرادة منهما بمساسهما بسلامة جسد المجني عليه وتعمد إلحاق الأذى به بقتله عمداً، وقد توافرت علاقة السببية بين نشاطهما الآثم المتمثل في فعل الاعتداء وإحداث إصابة المجني عليه عمداً والنتيجة المترتبة على أفعالهما والمتمثلة في وفاته، ومن ثم فإن ما أتاه المتهمان لا يصدر إلا ممن ابتغى القتل مقصداً وتكون جناية القتل العمد المؤثمة بالمادة 234/1 من قانون العقوبات متوافرة بركنيها المادي والمعنوي في حق المتهمين". لما كان ذلك, وكانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه, وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم, ومن ثم فإن الحكم الذي يقضى بإدانة المتهم في هذه الجناية يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه, وحتى تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التي يتطلب القانون تحققها يجب أن يبينها الحكم بياناً واضحاً ويرجعها إلى أصولها في أوراق الدعوى. وإذا كان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعن، ذلك أن استخدامه أداة صلبة راضه خوصة حديد وتعديه بها على رأس المجني عليه لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل في حقه ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية لديه، ولا يغير من ذلك قالة الحكم إن المتهمين ابتغيا القتل مقصداً، إذ إن قصد القتل هو القصد المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه وتكشف عنه، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب. لما كان ذلك، كان الحكم المطعون فيه وقد قضى للمدعين بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت المطالب به فقد خلا من بيان اسم كلٍ منهم وصفته, مع أن هذا بيان جوهري يتعين ذكره في الحكم باعتبار أن إغفاله يؤدي إلى التجهيل به, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في البيان في شقه الخاص بالدعوى المدنية. لما كان ما تقدم، فإن يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية وذلك بغير حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن وذلك بالنسبة له وحده دون المحكوم عليه الآخر الذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة له فلا يمتد إليه أثر النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق