جلسة 16 من سبتمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ ناجي عبد العظيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد فنجري، صفوت أحمد عبد المجيد، مجدي تركي وضياء الدين جبريل زيادة نواب رئيس المحكمة.-------------
(63)
الطعن رقم 1291 لسنة 74 القضائية
صحة الاعتراف والاستناد إليه كدليل في الحكم. شرطه. إدلاء المتهم به وهو في كامل إرادته ووعيه.
الاستناد إلى اعتراف صادر من المتهم في حالة فقدان الإرادة وهو تحت تأثير المرض النفسي. غير جائز. علة ذلك؟
مثال.
(2) إثبات "اعتراف". إكراه. دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الدفع ببطلان الاعتراف لإصابة المتهم بمرض نفسي. جوهري. وجوب التعرض له. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.
---------------
1- لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع بأن المتهم مريض بمرض نفسي، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفع، ورد عليه بقوله: "أما القول بأن المتهم مريض نفسي وأن ذلك المرض أثر على اعترافه أمام النيابة، فمردود بأن الأوراق جاءت خلواً من ثمة دليل على أن المتهم مريض بمرض نفسي من شأنه التأثير على قواه العقلية أو تغييب إرادته، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدفع". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ينبغي في الاعتراف لكي يكون صحيحاً، ويمكن الاستناد إليه كدليل في الحكم أن يكون المتهم أدلى به وهو في كامل إرادته ووعيه، فلا يجوز الاستناد إلى الاعتراف الذي يصدر من المتهم في حالة فقدان الإرادة، كما لو كان تحت تأثير مرض نفسي، ذلك أن الاعتراف هو سلوك إنساني والقاعدة أنه لا يعتبر سلوكاً إلا ما كان يجد مصدراً في الإرادة.2- من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لإصابة المتهم بمرض نفسي هو دفاع جوهري - في خصوصية هذه الدعوى - وفق الصورة التي اعتنقتها المحكمة - يتضمن المطالبة الجازمة بتحقيقه عن طريق المختص فنياً - وهو الطبيب الشرعي - ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، وكان الحكم المطعون فيه قد استند - من بين ما استند إليه - في إدانة الطاعن إلى اعترافه واكتفى على السياق المتقدم بالرد على الدفع بما لا يواجهه وينحسم به أمره ويستقيم به اطراحه، ودون أن يُعني بتحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنياً، فإن الحكم فوق قصوره يكون منطوياً على الإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر "البانجو" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً، للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم "1" من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأول وبقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط.فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه اطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان اعترافه لصدوره عن إرادة غير واعية لإصابته بمرض نفسي بدلالة ما شاب أقواله بالتحقيقات من اضطراب وتخاذل ولم تعن المحكمة بتحقيق دفعه عن طريق المختص فنياً - بعرضه على الطبيب الشرعي - لتقدير حالته المرضية - وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع بأن المتهم مريض بمرض نفسي، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفع، ورد عليه بقوله: "أما القول بأن المتهم مريض نفسي، وأن ذلك المرض أثر على اعترافه أمام النيابة فمردود بأن الأوراق جاءت خلواً من ثمة دليل على أن المتهم مريض بمرض نفسي من شأنه التأثير على قواه العقلية أو تغييب إرادته، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدفع". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ينبغي في الاعتراف لكي يكون صحيحاً، ويمكن الاستناد إليه كدليل في الحكم أن يكون المتهم أدلى به وهو في كامل إرادته ووعيه، فلا يجوز الاستناد إلى الاعتراف الذي يصدر من المتهم في حالة فقدان الإرادة، كما لو كان تحت تأثير مرض نفسي، ذلك أن الاعتراف هو سلوك إنساني والقاعدة أنه لا يعتبر سلوكاً إلا ما كان يجد مصدراً في الإرادة. لما كان ذلك، وكان الدفع ببطلان الاعتراف لإصابة المتهم بمرض نفسي هو دفاع جوهري - في خصوصية هذه الدعوى - وفق الصورة التي اعتنقتها المحكمة - يتضمن المطالبة الجازمة بتحقيقه عن طريق المختص فنياً - وهو الطبيب الشرعي - ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، وكان الحكم المطعون فيه قد استند - من بين ما استند إليه - في إدانة الطاعن إلى اعترافه واكتفى على السياق المتقدم بالرد على الدفع بما لا يواجهه وينحسم به أمره ويستقيم به اطراحه، ودون أن يُعني بتحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنياً، فإن الحكم فوق قصوره يكون منطوياً على الإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق