الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 سبتمبر 2016

الطعن 33594 لسنة 75 ق جلسة 14 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 124 ص 701

جلسة 14 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمود محاميد، حاتم عزمي نائبي رئيس المحكمة، أحمد فرحان ومحمد علي.

---------------

(124)
الطعن رقم 33594 لسنة 75 القضائية

دعوى مدنية. مسئولية مدنية. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
عدم جواز الطعن بالنقض من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية. المادة 30/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
---------------
لما كان الطاعن هو المدعي بالحقوق المدنية، وكانت الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه لا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية، وكان الطاعن لم يدع بحقوق مدنية قبل المطعون ضدهم، ومن ثم فإن طعنه قبلهم يكون غير جائز، ويتعين القضاء بذلك مع مصادرة الكفالة.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: أ- أكرهوا ..... بالقوة والتهديد على التوقيع على سندات مثبتة لدين "عدد ستة إيصالات أمانة على بياض" بأن تعدوا عليه بالضرب بالأيدي وهددوه بأدوات صلبة حادة (ساطور - شقرف – سكين) محدثين إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق فشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من اغتصاب توقيعه بالبصمة على السندات سالفة الذكر. ب- أحرزوا أدوات (ساطور – شقرف – سكين) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياًّ للأول وغيابياًّ للباقين ببراءتهم جميعاً من الاتهام المسند إليهم. فطعن ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعى بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

من حيث إنه لما كان الطاعن هو المدعي بالحقوق المدنية، وكانت الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه لا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية، وكان الطاعن لم يدع بحقوق مدنية قبل المطعون ضدهم، ومن ثم فإن طعنه قبلهم يكون غير جائز، ويتعين القضاء بذلك مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق