جلسة 11 من فبراير سنة 2008
برئاسة
السيد المستشار/ حسن
حمـزة نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / مصطفى
كامل ، هاني حنـا ، علي حسن ومحمد هلالي نواب رئيس المحكمة .
-----------
(21)
الطعن 5461 لسنة 70 ق
(1) إثبات " بوجه عام " . حكم
" تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ".
لمحكمة
الموضوع استخلاص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة . شرطه ؟
وجوب بناء
الأحكام على الوقائع الثابتة في أوراق الدعوى .
استناد
الحكم إلى ما لا أساس له في الأوراق . يعيبه .
مثال .
(2) تفتيش " إذن التفتيش .
إصداره " .
صدور أمر
بتفتيش شخص معين ومن يكون معه وقت التفتيش لمظنة اشتراكه معه في الجريمة . صحيح .
(3) إثبات " بوجه عام
" . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما
يقبل منها " .
لمحكمة
الموضوع القضاء بالبراءة للشك . حد ذلك ؟
إغفال
الحكم المطعون فيه التعرض لدلالة ضبط المطعون ضده حال قيادته لسيارة تطاردها قوة
الضبط وبحوزته المواد المخدرة . قصور .
____________
1- لما كان الحكم برر قضاءه بتبرئة
المطعون ضده بقوله:" وحيث إن المقرر أن تعيين الشخص المراد تفتيشه يجب أن
يكون واضحاً ومحدداً نافياً للجهالة وقت صدور الإذن. ولما كان الثابت للمحكمة من
مطالعة إذن الضبط والتفتيش الصادر من النيابة العامة بإجراء التفتيش أنه لم يتضمن
اسم المتهم الأول .... بل ذكر اسم المتهم الثاني وعبارة " وكذا ضبط وتفتيش
شخص كل من يتواجد معه " فإن الإذن في هذه العبارة العامة المجهلة يصلح لأن
يوجه ضد أي شخص ويجعل الخيار في هذا الشأن متروكاً لإرادة مأمور الضبط القضائي علي
ما يراه هو دون أي تحديد فمثل هذا الإذن يعتبر في خصوصية العبارة آنفة الذكر إذناً
غير جدياً ويكون القبض الذي حصل على مقتضاه قد وقع باطلاً لمخالفته الأصول المقررة
للقبض والتفتيش ويبطل تبعاً الدليل المستمد منه وإذ كان ذلك وكان إذن الضبط
والتفتيش الصادر من النيابة العامة سالف البيان لم يتضمن المتهم الأول ..... بل
اكتفى بذكر اسم المتهم الثاني وعبارة وكذا ضبط وتفتيش شخص كل من يتواجد معه وتم
القبض على المتهم الأول وتفتيش السيارة التي كان يستقلها بناء على ذلك الإذن الباطل
فقد بطل القبض على المتهم الأول وتفتيشه لابتنائه على ذلك الإذن وإذ اعتصم محامى
المتهم الأول بالدفع ببطلان القبض والتفتيش لذات السبب فإن المحكمة تقضى ببراءة
المتهم الأول ..... من الاتهام المسند إليه عملاً بنص المادة 304 /1 من قانون
الإجراءات الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 30 من قانون العقوبات
". لما كان ذلك ، وكان يبين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً
لوجه الطعن - أن إذن النيابة العامة صادر بضبط شحنة المخدرات الموجودة داخل البلاد
بنويبع وضبط وتفتيش كل من له اتصال بها ووسائل النقل المستخدمة في نقلها وضبط
وتفتيش شخص ومسكن أشخاص آخرين لضبط ما يحوزوه أو يحرزوه من مواد مخدرة في غيـــر
الأحوال المصرح بها قانوناً وكذا ضبط أية أشياء تظهر عرضاً أثناء التفتيش يشكل
إحرازها أو حيازتها جريمة معاقب عليها وضبط وتفتيش سيارات مبينة الوصف والنوع وكل
من له اتصال بها لضبط ما بها من مواد مخدرة ، كما تبين للمحكمة أيضاً من الاطلاع
على المفردات أن المطعون ضده تم ضبطه حال قيادته سيارة طاردتها قوة الضبط وبحوزته
المواد المخدرة . لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن
تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها
سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى ، وكان الأصل أنه
يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن
تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى
قضاءه بالبراءة استناداً إلى بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لما تضمنه من
عبارة مجهلة هي ضبط وتفتيش شخص كل من يتواجد مع المأذون بتفتيشه - مع مخالفة ذلك
للثابت بالأوراق - فإنه يكون قد استند إلى دعامة غير صحيحة مما يبطله لابتنائه على
أساس فاسد .
2- لما كان من المستقر في قضاء هذه
المحكمة أن الأمر الذي تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن قد يكون موجوداً
معه وقت التفتيش على مظنة اشتراكه معه في الجريمة التي صدر أمر التفتيش من أجلها
يكون صحيحاً في القانون .
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى
بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا
أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة
الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت
دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ
قضى بتبرئة المطعون ضده دون أن يعرض لدلالة ضبط المطعون ضده حال قيادته سيارة
تطاردها قوة الضبط وبحوزته المواد المخدرة ، ومع خلو الحكم مما يفيد أن المحكمة قد
فطنت إلى هذا الدليل ووزنته ، فإن ذلك ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة
الدعوى وتمحصها مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
________________
الوقائع
اتهمت النيابة
العامة المطعون ضده بأنه :- حاز بقصد الإتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح
بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً ببراءته مما أسند إليه .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
________________
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة - الطاعنة - تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى
بتبرئة المطعون ضده من تهمة حيازة جوهر مخدر " حشيش " بقصد الإتجار في غير
الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق
والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه ارتكن في قضائه بالبراءة إلى بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لما
تضمنه من عبارة مجهلة هي ضبط وتفتيش شخص كل من يتواجـــــد مع المأذون بتفتيشه ،
حال أن الإذن خلا من تلك العبارة ، فضلا عن أن المطعون
ضده تم ضبطه حال قيادته سيارة تطاردها قوة الضبط وبحوزته المواد المخدرة ومن ثم
يكون له اتصال بها ، وإذ لم تفطن المحكمة إلى
هذا الدليل وتقول كلمتها بشأنه ، فإن ذلك ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط
بأدلة الدعوى وتمحصها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم برر قضاءه بتبرئة المطعون ضده بقوله:" وحيث إن المقرر أن
تعيين الشخص المراد تفتيشه يجب أن يكون واضحاً ومحدداً نافياً للجهالة وقت صدور
الإذن. ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة إذن الضبط والتفتيش الصادر من النيابة
العامة بإجراء التفتيش أنه لم يتضمن اسم المتهم الأول .... بل ذكر اسم المتهم
الثاني وعبارة " وكذا ضبط وتفتيش شخص كل من يتواجد معه " فإن الإذن في هذه
العبارة العامة المجهلة يصلح لأن يوجه ضد أي شخص ويجعل الخيار في هذا الشأن متروكاً
لإرادة مأمور الضبط القضائي علي ما يراه هو دون أى تحديد فمثل هذا الإذن يعتبر في خصوصية
العبارة آنفة الذكر إذناً غير جدياً ويكون القبض الذي حصل على مقتضاه قد وقع باطلاً
لمخالفته الأصول المقررة للقبض والتفتيش ويبطل تبعاً الدليل المستمد منه وإذ كان
ذلك وكان إذن الضبط والتفتيش الصادر من النيابة العامة سالف البيان لم يتضمن
المتهم الأول ..... بل اكتفى بذكر اسم المتهم الثاني وعبارة "وكذا ضبط وتفتيش
شخص كل من يتواجد معه" وتم القبض على المتهم الأول وتفتيش السيارة التي كان
يستقلها بناءً على ذلك الإذن الباطل فقد بطل القبض على المتهم الأول وتفتيشه
لابتنائه على ذلك الإذن وإذ اعتصم محامى المتهم الأول بالدفع ببطلان القبض
والتفتيش لذات السبب فإن المحكمة تقضى ببراءة المتهم الأول ..... من الاتهام
المسند إليه عملاً بنص المادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة المخدر
المضبوط عملاً بنص المادة 30 من قانون العقوبات " . لما كان ذلك ، وكان يبين
من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن إذن النيابة
العامة صادر بضبط شحنة المخدرات الموجودة داخل البلاد بنويبع وضبط وتفتيش كل من له
اتصال بها ووسائل النقل المستخدمة في نقلها وضبط وتفتيش شخص ومسكن أشخاص آخرين
لضبط ما يحوزوه أو يحرزوه من مواد مخدرة في غيـــر الأحوال المصرح بها قانونا وكذا
ضبط أيه أشياء تظهر عرضاً أثناء التفتيش يشكل إحرازها أو حيازتها جريمة معاقب
عليها وضبط وتفتيش سيارات مبينة الوصف والنوع وكل من له اتصال بها لضبط ما بها من
مواد مخدرة ، كما تبين للمحكمة أيضاً من الاطلاع على المفردات أن المطعون ضده تم
ضبطه حال قيادته سيارة طاردتها قوة الضبط وبحوزته المواد المخدرة . لما كان ذلك،
وكان من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضـــوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها
وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما
انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى
حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند
لها من التحقيقات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه بالبراءة استناداً إلى
بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لما تضمنه من عبارة مجهلة هي ضبط وتفتيش شخص كل
من يتواجد مع المأذون بتفتيشه - مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق - فإنه يكون قد
استند إلى دعامة غير صحيحة مما يبطله لابتنائه على أساس فاسد ، وفوق ذلك فإنه لما
كان من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الأمر الذي تصدره النيابة العامة بتفتيش
شخص معين ومن قد يكون موجوداً معه وقت التفتيش على مظنة اشتراكه معه في الجريمة
التي صدر أمر التفتيش من أجلها يكون صحيحاً في القانون ، وإنه ولئن كان من المقرر
أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو
لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت
الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت
بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات
، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده دون أن يعرض لدلالة ضبط
المطعون ضده حال قيادته سيارة تطاردها قوة الضبط وبحوزته المواد المخدرة ، ومع خلو
الحكم مما يفيد أن المحكمة قد فطنت إلى هذا الدليل ووزنته ، فإن ذلك ينبئ بأنها
أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
________________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق